عقد سمسرة إرشاد (شراء/بيع/عقار/سيارة)0
الفريق الأول السمسار
الفريق الثاني الزبون
المقدم–ة لما كان الفريق الأول يملك محلا تجاريا لتعاطي مهنة الدلالة العقارية /بيع السيارات لقاء أجر بموجب الترخيص رقم 000 تاريخ / /
وكان الفريق الثاني بحاجة الى إرشاده لشراء /بيع دار/ مخزن/دكان/سيارة/سطح0
فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي
مادة1 تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لايتجزأ منه 0
مادة2 أ)التزم الفريق الأول بأن يرشد الفريق الثاني القابل لذلك لشراء/بي-ع عقار كدار للسكن
بمساحة حوالي 000 مترا مربعا في الطابق 000 ومكون من 000 غرفة ومنافعها مكسو
جاهز للسكن/نصف كسوة/على الهيكل داخلا/على الهيكل داخلا وخارجا في منطقة00
شارع 000 بسعر حوالي000 ليرة سورية /أو لشراء/بيع سيارة عامة/خاصة/سياح-ية/
شاحنةميكرو باص/باص من ماركة000 طراز000 قوة000 حصانا جديدة/مستعم-لة
بلون000 وبسعر حوالي000 ليرة سورية لقاء أجر قدره 000 بالمئة من قيمة المبي–ع
يقبضه من الفريق الثاني حال إتمامه الصفقة 0
ب)يستحق الفريق الأول الأجر المتفق عليه سواء تم نقل ملكية المبيع في السجل الموقت/أو
العقاري/أو دوائر النقل أو لم تتم وكذلك إن جرى استلام المبيع أو لن يجر 0
ج)لا يستحق الفريق الأول أي أجر إذا لم تتم الصفقة خلال المدة المعينة وكذلك إذا عمل
لمصلحة المتعاقد الآخر أو قبض أجرا أو قبل وعدا بأجر منه ولا يستحق الأج-ر إذا
رفض الفريق الثاني إتمام الصفقة 0
د) لا يستحق الفريق الأول استرداد أية نفقة أنفقها في سبيل الصفقة التي تمت أو لم تتم0
المادة3 التزم الفريق الأول بتسجيل الصفقة التامة بواسطته في دفاتره وبإعط-اء طرفيها ص-ورة
مصدقة عن نصوصها وشروطها 0
المادة4 لا يلتزم الفريق الثاني بإبرام الصفقة التي أرشده إليها الفريق الأول ولا يلتزم ببيان السبب
الداعي لرفضها 0
المادة5 /أ/مدة الارتباط بهذا العقد000 يوما من تاريخ توقيعه بين الفريقين 0
/ب/ينتهي ارتباط الفريقين بهذا العقد بانتهاء مدته دون إتمام العمل أو بإتمامه من الفريق
الأول أو بموت أيهما أو فقده أهليته أو إعساره أو بإبلاغ أحدهما الآخر شفاها رغب-ته
بعدم متابعته 0
المادة6 /أ/ يجوز للفريق الأول إنابة غيره في التزامه وفي هذه الحال يكون مسؤولا حياله عن أجوره
ونفقاته كما يكون مسؤولا عن عمل المناب حيال الفريق الثاني إذا أضر به 0
/ب/يجوز للفريق الثاني أن يعهد لغير الفريق الأول بذات المهمة وبنفس الفترة فان توص-لا
لذات المبيع بذات الشروط وبشروط أفضل مما تم بواسطة الفريق الأول فلا يلتزم الفريق
الثاني بدفع أي أجر للفريق الأول ولا يجوز للفريق الأول أن يرجع عليه بأي أجر أو نفقة
مهما كان السبب 0
المادة7 تكون محاكم مدينة000 وحدها المختصة بنظر أي خلاف بين الفريقين دون باقي المحاكم
المادة8 نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه وتفه-م
مندرجاته 0
00 في / /
الفريق الثاني الفريق الأول