تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد شراء أرض فضاء وتنظيم ملكية طبقات عمارة تشيد عليها من المشترين

الفريق الأول السيد أ بن…….تولد ………يحمل البطاقة الشخصية رقم ……..تاريخ ……….الصادرة عن أمانة السجل المدني في ……..والمسجل في ………بالمسكن رقم………والمقيم في……………… بائع
الفريق الثاني السيد ب …………
الفريق الثالث السيد ج ………….
الفريق الرابعالسيد د ……………
الفريق الخامس السيد ه- ………..
الفريق السادس السيد و………….
أقر المتعاقدون باهليتهم لتصرف واتفقوا على ما يأتي
1- باع وأسقط وتنازل بموجب هذا العق
د أ إلى أفراد الفريق الثاني القابلين لذلك وبطريق التضامن والتكافل فيما بينهم قطعة الأرض الفضاء المعدة للبناء الموضحة بعد.
(تدرج بيانات العقار)
2- تم هذا البيع وقبل بسعر المتر الواحد …….فيكون جملة الثمن ……..ليرة سورية ويعترف أ بأنه تسلم المبلغ المذكور بكامله من يد أفراد الفريق الثاني ومالهم.
3- يقر ويعترف أفراد الفريق الثاني بأنهم عاينوا الأرض المبيعة بموجب هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وأنهم قبلوا مشتراها بحالتها الراهنة دون أن يحق لهم الرجوع على أ بأي شيء بسبب ذلك.
4- بمجرد التوقيع على هذا العقد يصبح أفراد الفريق الثاني المالكين الوحيدين للأرض المبيعة ولهم تسلمها فورا.
5- يقر أفراد الفريق الثاني فيما يختص بعلاقاتهم بعضهم ببعض انهم اشتروا الأرض موضوع هذا العقد مشاعا فيما بينهم بواقع ………سهما ل- ب وسهما ل- ج وسهما ل- د و………سهما ل- ه- وسهما ………ل- و .
وأن ثمنها دفع من كل منهم بهذه النسب.
6 – من المتفق عليه بين أفراد الفريق الثاني أو القصد من شراء الأرض المذكورة هو تشييد عمارة استغلال على مساحة قدرها ………مترا مربعا من مسطحها على أن يكزن البناء مكونا من ……..طبقات كل منها يحتوي ………شقة كما هو مخوضح تفصيليا في التصميم والرسوم والمواصفات الموضوعة بمعرفة ………المهندس وقد تسلم كل من أفراد الفريق الثاني صورة منها موقعا عليها من الجميع وقد قدرت التكاليف الإجمالية لتشييد هذه العملرة بمبلغ ………ليرة سورية تقريبا.
7- تعهد كل من أفراد الفريق الثاني بدفع نصيبه من تكاليف تشييد العملرة على أقساط متساوية يستحق أولها في ……….وثانيها في………إلأخ وذلك ليد فلان المعين مديرا لإتحاد الملاك او من يحل محله فيما بعد ليتولى هو دفعها لأصحاب الشأن وفي حالة تأخر أحدهما عن دفع قسط أو أكثر من هذه الأقساط في مو اعيد استحقاقها يكون من حق باقي الشركاء أو أحدهم دفع هذه الأقساط نيابة عنه على أن تحتسب عليها فوائد بواقع ……….في المائة سنويا لصالح من دفعها فضلا عن التعويض ويكون لمن تولى الدفع حق امتياز قانوني على حصة المتخلف المفرزة والشائعة في الأجزاء المشتركة بالنسبة للمبالغ المستحقة عليه فضلا عن التعويضات.
8- اتفق أفراد الفريق الثاني على أن يختص ب بالطابق……… وج بالطابق ……..و د بالطابق……..وه- بالطابق……..و و بالطابق ……..ليستغله بنفسه وبمعرفته استغلال المالك لملكه فيما أعد له ودون أدنى تدخل أو اشتراك من باقي الملاك على ألا يضر أو يعوق استغلال باقي الملاك فيما اختصوا به.
9- يعتبر أفراد الفريق الثاني شركاء في ملكية الأرض وأجزاء البناء المعدة للإستعمال المشترك بين الجميع وبجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية والأسطح والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الطبقات وهذه الأجزاء المشتركة لا تقبل القسمة ويكون نصيب كل منهم فيها بنسبة قيمة الجزء الذي له في العقار وليس له أن يتصرف في نصيبه هذا مستقلا عن الجزء الذي اختص به.
10- لكل من أفراد الفريق الثاني في سبيل الإنتفاع في الجزء الذي يملكه الحق في أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدت له على ألا يحول دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهم ولا يجوز لأحدهم إحداث أي تعديل في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى عند تجديد البناء إلا إذا كان التعديل الذي يقوم به أحدهم على نفقته الخاصة من شأنه أن يسهل استعمال تلك الأجزاء دون ان يغير من تخصصها او يلحق الضرر بالملاك الآخرين.
11- على كل من أفراد الفريق الثاني أن يشترك في أن يشترك في تكالبف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها وتجديدها ويكون نصيبه في هذه التكاليف بنسة قسمة الجزء الذي له في العقار ولا يحق له ان يتخلى عن نصيبه في الأجزاء المشتركة للتخلص من الإشتراك في التكاليف المتقدمة الذكر.
12- على كل من أفراد الفريق الثاني دفع نصيبه في جميع مصروفات العقار من ضرائب وأجرة مدير اتحاد الملاك وخلافه بنسبة قيمة الجزء الذي له في العقار.
13- كون أفراد الفريق الثاني فميا بينهما اتحادا لضمان حسن الإنتفاع بالعقار الذي سيشد وحسن ادارته وتكون قرارات الإتحاد لهم جميعا بشرط أن يدعوا جميعا بكتاب مضمون إلى الإجتماع وأن تصدر القرارات من أغلبيتهم محسوبة على أساس قيمة الأنصبة.
14- يكون من حق الإتحاد أن يفرض بأغلبية الأصوات تأمينات مشتركة من الأخطار التي تهدد العقار أو الشركاء في جملتهم وله في حالة هلاك البناء بحريق أو بسبب آخر أن يلزم الشركاء بتجديده كما له أن يأذن في اجراء أية أعمال أو تركبيات يترتب عليها زيادة في قيمة العقار كله او بعضه وذلك على نفقة من يطلبها من الملاك وما يضعه الإتحاد من شروط وما يفرضه من تعويضات والتزامات أخرى لمصلحة الشركاء.
15- عين أفراد الفريق الثاني (فلاناً) مديرا للإتحاد المكون بينهم ليتولى تنفيذ ما اتفق عليه من مشروع تشييد العملرة وادارتها والقرارات المستقبلة ويكون مسؤولا عن ذلك وعليه إذا اقتضى الحال أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة من العقار موضوع هذا العقد وحراستها وصيانتها وله أن يطالب باقي الشركاء بتنفيذ هذه الإلتزامات.
16- يمثل (فلان) بصفته مديرا للإتحاد أفراد الفريق الثاني الملاك أما القضاء حتى في مخاصمتهم إذا اقتضى الأمر ذلك ويجوز عزل المدير بأغلبية الأصوات.
17- قد حدد أفراد الفريق الثاني أجرا (لفلان) قدره ………شهريا كمدير للإتحاد.
18 – جميع مصروفات هذا العقد وأتعابه واستيفائه على عاتق أفارد الفريق الثاني كل بنسبة نصيبه.
19- حرر هذا العقد من………نسخة بيد كل من الفريق الأول وأفراد الفريق واحدة منها للعمل بموجبها.