بين
الفريق الأول – السادة
1 – ……………….. بن ……….. من مواليد ……………. ومن أهالي وسكان الجمهورية العربية السورية والمسجل بالمسكن رقم ………………. من منطقة ……………
2 – ………………………
3 – ………………………
4 – ………………………
بصورة التضامن والتكافل تجاه بعضهم بعضاً وتجاه الفريق الثاني والمتخذين إقامة لهم لضرورات هذا العقد العنوان التالي
…………………………………………… وذلك بوصفهم مالكين للعقار موضوع هذا العقد.
الفريق الثاني – السادة
1 – ………………….
2 – ………………….
3 – ………………….
وذلك بصورة التضامن والتكافل تجاه بعضهم بعضاً وتجاه الفريق الأول والمتخذين إقامة لهم لضرورات العقد العنوان التالي
……………………………………………………….وذلك بوصفهم شركاء بالبناء الذي سوف يشيدنه وفق هذا العقد.
موضوع العقد
تمام المقسمين 1/2 الناتجين عن تنظيم العقار رقم …….. من منطقة ……………… العقارية واللذين يملك أفراد الفريق الأول منهم الأسهم التالية
131ر357 سهماً باسم السيد ……………….
291ر914 سهماً باسم السيدة ………………
287ر214 سهماً باسم السيدة ………………
291ر914 سهماً باسم السيدة ………………
————–
000ر2400 سهماً وفق ما هو مسجل في صحائف السجل العقاري بدمشق.
مقدمة
بما أن أفراد الفريق الأول بملكون تمام الأسهم المبينة وقدرها /2400/ سهماً العقار رقم (……..) من منطقة ………. العقارية وهو عبارة عن أرض وبناء مؤلف من دور مشغلة من قبل عدة مستأجرين.
ولرغبة الفريق الثاني في تشييد بناء عليه وعقد اتفاقية مع الفريق الأول تتضمن إخلاء العقار من شاغليه والحصول على رخصتي هدم وبناء على العقار المذكور وتشييد أبنية عليه وفق المخططات الأصولية لقاء تمليك أفراد الفريق الأول نصف الشقق والمقاسم المشيدة وتمليك الفريق الثاني النصف الآخر فقد تم بين الفريقين عقد اتفاق يحدد حقوق والتزامات كل منهما وفق المواد التالية الناظمة لهذا العقد بعد أن اطلع الفريقان على حالة العقار الراهنة لجهة أوصافه وحدوده وشاغليه وعلى القوانين الخاصة بالبناء وبخاصة منها قانون إعمار العرصات رقم 14 تاريخ 23/3/1974
المادة 1 – ما ورد في المقدمة وما سبقها يعتبر جزءاً لا يتجزأ من العقد.
المادة 2 – يقدم الفريق الأول للفريق الثاني تمام مقسمي العقار ليقوم بمباشرة تنفيذ الاتفاق وفق المواد المحددة بهذا العقد وخلال المهلة المبينة فيه ويعتبر تاريخ التوقيع على هذا الصك بدءاً لسريان المهلة المحددة في المادة 4 منه.
المادة 3 – يلتزم الفريق الثاني من تاريخه باتخاذ الإجراءات التالية
1 – التقيد بأحكام القوانين الخاصة بالبناء.
2 – الحصول على رخصتي الهدم والبناء.
3 – الحصول على مصورات البناء بالاتفاق مع مهندس مختص بذلك.
4 – شراء الفضلة اللازمة لإتمام رخصة البناء.
5 – دفع جميع نفقات الهدم والترحيل وأتعاب المهندس والرسوم والضرائب والتأمينات وسواها مهما كانت ومهما بلغت.
6 – تشييد البناء على العقار وفق المصورات المعدة على الهيكل العظمي داخلاً وخارجاً ودفع جميع تكاليف هذا التشييد.
7 – إدخال شبكتي الماء والكهرباء حتى مدخل البناء.
8 – إخلاء شاغلي العقار ودفع ما يتوجب على ذلك من تعويضات.
9 – سوى ذلك مما يقتضيه تنفيذ هذا العقد.
– ولا يلتزم الفريق الأول بأي من هذه الالتزامات أو بما يترتب عليها من إجراءات أو ملاحقات أو مراجعات أو نفقات أو اتفاقات مع الغير جهة رسمية كانت أو اعتبارية أو شخصية سوى ما يتعلق بالاتفاق مع الجوار لضم عقارهم إلى عقار الفريق الأول والذي يكون باتفاق مباشر مع الفريق الأول بمعرفة وحضور الفريق الثاني وبصورة خاصة لا يلتزم الفريق الأول تجاه الغير بما يلتزم به الفريق الثاني تجاهه في أي عقد أو عمل أو رابطة بين الفريق الثاني وذلك الغير وذلك بوصفه شريكاً ملتزماً ومتعهداً بالانفراد بتنفيذ عمل لمصلحة كل من الطرفين ويكون الفريق الثاني مسؤولاً عن أعمال الغير مهما كانت تجاه الفريق الأول لذلك فعلى الفريق الأول ألا يعارض الفريق الثاني في جميع مراحل البناء حتى إنجازه بالنسبة إلى علاقته مع العمال والمهندسين ومن يقوم بأي عمل من أعمال البناء.
المادة 4 – على الفريق الثاني أن ينجز الإجراءات المسرودة في المادة السابقة خلال سنة من تاريخ توقيع هذا العقد ويمكن تجديدها باتفاق الطرفين الخطي.
المادة 5 – تكون جميع الإجراءات الشكلية الخاصة بالمصورات والرخص باسم الفريق الأول حتى إنجاز البناء على الهيكل وتسليم الفريق الأول نصيبه من البناء المنجز والمحدد طريقته بالمادة التالية كما تكون جميع مقاولات شراء المواد والعمال والنقل والترحيل والجلب باسم الفريق الثاني وعلى مسؤوليته وعلى أفراد الفريق الأول أن يوكلوا أحدهم من أجل ذلك تسهيلاً لتلك الإجراءات.
المادة 6 – بعد إنجاز البناء وفق المصورات المعدة يتم التخاصص بين الفريقين بنسبة النصف لكل منهما حسب رغبة الفريق الأول الذي يكون أفراده كتلة واحدة عند ذلك التخاصص وتكون يد الفريق الثاني على البناء يد الأمين بحيث يمتنع عليه التصرف به لنفسه أو للغير كلاً أو جزءاً قبل إنجاز ذلك التخاصص بموجب وثيقة خطية موقعة من الطرفين.
المادة 7 – بعد إنجاز التخاصص وتوقيع الوثيقة الخاصة به تغدو بنود العقد منفذة كلياً ويصبح كل من الفريقين حراً في التصرف بما اختص به وعلى الفريق الأول القيام بأي إجراء يطلبه منه الفريق الثاني لنقل ملكية ما اختص به هذا الفريق الثاني لاسمه أو لاسم أي شخص يرغب فيه بالعقود العادية أو الرسمية.
المادة 8 – يعتبر هذا الصك بما فيه من مواد منجزاً لا رجوع فيه سواء من جهة موضوعة كلاً أو من جهة مواده المدرجة فيه وتعتبر مخالفة أية مادة فيه نكولاً ثابتاً بحق المخالف ويغرم بدفع مبلغ (50) خمسين ألف ليرة سورية للفريق الآخر مع ثبوت العقد في مطلق الأحوال بدون حاجة لأي إنذار.
المادة 9 – إذا توقف الفريق الثاني عن إنجاز البناء في أية مرحلة من مراحل التنفيذ ولأي سبب كان عدا الأمور القاهرة القسرية يعتبر ناكلاً ويحق للفريق الأول عندئذ بعد الإنذار تسليم البناء لمقاول آخر دون أن يحق للفريق الأول مطالبة الفريق الثاني بما قدمه أو أنفقه ويفقد حقه في المطالبة بأي تخاصص كلي أو جزئي لقاء ما أنجزه قبل الإنذار.
المادة 10 – نظمت من هذا العقد نسختان موقعتان من الفريقين وتعتبر كل منهما الموجودة بحوزة كل فريق صالحة للتنفيذ تجاه الفريق الآخر.
وعلى الله الاتكال
دمشق / /
أفراد الفريق الثاني أفراد الفريق الأول
……………. ……………..
……………. ……………..
……………. ……………..