عقد شركة تضامن
بتاريخ اليوم ( ) الواقع في / / اجتمع السادة
الفريق الأول (1) شريك الفريق الخامس شريك
الفريق الثاني شريك الفريق السادس شريك
الفريق الثالث شريك الفريق السابع شريك
الفريق الرابع شريك الفريق الثامن شريك
واتفق الفرقاء المذكورين وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على انشاء شركة تضامن وفق الشروط التالية
المادة 1 أنشأ الفرقاء (2) ( ) فيما بينهم شركة تضامن باسم شركة فلان وشركاه (3) غرضها ( تذكر الغاية من إنشاء الشركة) وتهدف الربح ومركزها الرئيسي مدينة ( ) شارع ( ) بناية ( ) الطابق ( ) ويمكن أن تفتح لها فروعاً في باقي انحاء هذه المدينة وسائر أنحاء القطر وفي الخارج كما يمكن نقل مركزها الرئيسي وفروعها باتفاق الشركاء
المادة 2 يحدد رأسمال الشركة بمبلغ ( ) ليرة سورية ساهم(4) به الشركاء كمايلي ويمكن زيادته وإنقاصه باتفاقهم
أ ( ) ليرة سورية دفعها الفريق الأول عداً ونقداً
ب ( ) ليرة سورية ثمن العقار رقم ( ) من منطقة ( ) العقارية بمدينة ( ) وهو عبارة عن ( يذكر نوع العقار ) مؤلف من ( ) في شارع ( ) بناية ( ) الطابق ( ) قدمه الفريق الثاني عيناً والتزم بنقل ملكيته للشركة في السجل العقاري وسلمه لها خالياً من أي شاغل والتزم بدفع ضرائب ورسوم التفرغ ونقل الملكية من ماله الخاص .
ج ( ) ليرة سورية ثمن المتجر المقام على العقار رقم ( ) من منطقة ( ) والمسجل بالسجل التجاري برقم ( ) تاريخ / / الجاري بملك الفريق الثالث الذي قدمه عيناً بجميع عناصره المادية والمعنوية من اسم وشهرة زبائن وموجودات وحق اجارة ونماذج ورخص وبراءات والتنظيم بنقل ملكيته لاسم الشركة ودفع الضرائب والرسوم المترتبة على نقل الملكية وعلى التفرغ من ماله الخاص .
د ( ) ليرة سورية كحق انتفاع (1)بالعقار رقم ( ) من منطقة ( ) العقارية بمدينة ( ) / بالهاتف رقم ( ) / التلكس رقم ( ) / بالفاكس رقم ( ) بمدينة قدمه الفريق الرابع عيناً .
ه- ( ) ليرة سورية قيمة سند دين يستحق الأداء بتاريخ / / على المدين السيد ( ) قدمه الفريق الخامس كدائن ضامن وجود الدين ويسار المدين وملتزم بوفاء قيمته بتاريخ الاستحقاق وبفائدة قدرها( )5 من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء عند التأخر دون إخلال بأي تعويض تكميلي تطلبه الشركة عند الاقتضاء دونما حاجة لاعذاره أو حكم قضائي بذلك.
و ( ) ليرة سورية قيمة سند دين مستحق الأداء بتاريخ / / على المدين السيد ( ) قدمه الفريق السادس.
ز ( ) ليرة سورية تمثل حق استعمال واستثمار الرخصة رقم ( ) تاريخ / / الصدارة عن ( ) بمنح الفريق السابع حق إنشاء مصنع ( )/ مدجنة ( )/ مرآب ( ) قدمها الفريق السابع وتنازل عنها للشركة .
ح خبرة وعمل الفريق الثامن طيلة الوقت/ أو بعض الوقت (1) ل- ( ) ساعة يومياً. والتزم بتقديم حساب للشركة عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة ولحين إنهائها يوافق عليه باقي الشركاء.
المادة3- مدة الشركة ( ) شهراً / سنة تبدأ من تاريخ / / وتنتهي بغاية يوم / / وتتجدد تلقائياً سنة فسنة / أو مدة فمدة مماثلة أخرى ما لم يبد أحد الشركاء لباقيهم رغبته في عدم التجديد بكتاب موجه بواسطة الكاتب بالعدل قبل ( ) يوماً على الأقل من حلول أجل انقضاء الشركة الأصلي أو المجدد حسب المال.
أو
المادة3- مدة الشركة المدة اللازمة لإنجاز مشروع (2) ( ) وتسليمه ل-
أو
المادة3- مدة الشركة غير محددة
المادة4أ يتولى إدارة الشركة والتوقيع عنها تحت اسمها الشريك ( ) /أو الشركاء ( ) و( ) مجتمعين /أو الشركاء ( ) و ( ) و ( ) منفردين ( ) أو منفردين ومجتمعين وله / أو ولهم جميعا لسلطت اللازمة لتحقيق غرض الشركة . وتكون الشركة ملزمة بتصرفاته / بتصرفاتهم ويكون له / أو لهم حق تمثيلها أما الغير والقضاء والتوكيل بالخصومة والمحاكمة مع أي كان وبأي خصوص وبأية محكمة وتعيين العمال ونقلهم وتسريحهم وتحديد أجورهم.
ب لا يجوز للشريك / أو للشركاء المذكورين رهن أو بيع أو هبة عقارات وأموال الشركة وسنداتها أو إدخال الشركة شريكاً في شركة أحرى أو دمجها أو اندماجها أو عقد صلح أو تحكيم أو تنازل عن ضمان أو رهن للشركة أو إبراء مدين من الدين بلا مقابل أو رفع الرهن قبل الوفاء بالدين المضمون أو الاقتراض باسم الشركة أو الاقتراض من أموالها أو التنازل عن الدعاوى والحقوق موضوعها أو عن الأحكام ومهل الطعن بها والطعون ومهل الإخطارات التنفيذية وتبليغها أو (1) ( ) إلا بموافقة الشركاء جميعهم.
ج يتولى إدارة الشؤون (2) المالية/ الفنية/ الحسابية/ التسويق ..الخ الشريك ( ) تحت إدارة الشريك ( ) إلا بحال مرضه المؤيد بتقرير طبي أو سفره للحج أو بمهمة تقتضيها أعمال الشركة وبهذه الحال يكون مسؤولاً عن أجور الوكيل وتعويضاته.
د لا يجوز لأي من الشركاء المذكورين أن يفوض سلطاته في الإدارة لوكيل سواء كان من الشركاء أو من غيرهم إلا بموافقة باقي الشركاء.
المادة5أ تمسك دفاتر منتظمة لحسابات الشركة يرصد فيها رأسمالها النقدي والعيني وتدون فيها جميع الإيرادات والمصاريف وغيرها حسب الأصول التجارية (3) ويحق لكل من الشركاء وبأي وقت الإطلاع عليه وعلى رصيد الشركة بنفسه أو بواسطة خبير محاسب.
ب يفتح حساب جار باسم الشركة في مصرف ( ) ويولى الشريك ( ) / أو الشركاء ( ) تحريكه منفردين / أو مجتمعين / أو منفردين ومجتمعين.
ج إذا استلزمن أعمال الشركة سفر أي من الفرقاء خارج مقر الشركة فتصرف له أجور الركوب براً أو جواً أو بحراً بالدرجة السياحية / الأولى ونفقة الإقامة في فندق دوت طعام / مع الطعام من فئة ( ) نجوم وتحدد مدة السفر باتفاق الشركاء.
د السنة المالية للشركاء تتماشى مع السنة الميلادية باستثناء السنة المالية الأولى حيث تبدأ بتاريخ تسجيل هذا العقد في ديوان محكمة البداية المدنية في ( ) وتنتهي بانتهاء السنة الميلادية الجارية .
ه- يجري في نهاية كل سنة مالية جرد موجودات الشركة وديونها وميزانية ختامية عن السنة المالية المنصرفة وحساب للأرباح والخسائر يراعى فيه تنزيل أجور المستخدمين والعمال والعقارات وقيمة استهلاك موجودات الشركة من العدد والأدوات والآلات والآليات والأثاث وتجديدها وقيمة الضرائب والرسوم المترتبة على نشاطات الشركة والغرامات المفروضة عليها وفوائد الأموال المقترضة من الشركاء والغير وغير ذلك من المصروفات التي يستلزمها العمل.
و يبغ الفريق ( ) جميع الشركاء المستندات المذكورة في الفقرة /ج/ السابقة بالبريد المسجل مع إشعار بالوصول خلال فترة لا تتجاوز الخامس عشر من شهر كانون الثاني التالي. وتعتبر هذه المستندات نافذة بحق الشريك بمجرد توقيعه عليها دون تحفظ أو انقضاء خمسة عشر يوماً على تسلمه إياها بالبريد وعدم الاعتراض عليها.
المادة6- 1 توزع الأرباح والخسائر بين الشركاء بعد اعتماد الوثائق المذكورة في المادة السابقة بالنسب المئوية التالية
أولاً ( ) لقار رأس المال المدفوع وتوزع بينا لشركاء كما يلي
أ ( ) للفريق ( )
ب ( ) للفريق ( )
ج ( ) للفريق ( )
ثانياً ( ) لقاء العمل توزع بين الشركاء كما يلي
أ ( ) للفريق ( )
ب ( ) للفريق ( )
ج ( ) للفريق ( )
2- في حال وجود خسارة في ميزانية إحدى السنوات ترحل للسنة التالية ولا توزع أية أرباح إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة . وإذا انحلت الشركة قبل مدتها أو انقطع الشريك/ أو الشركاء المنتدب لأعمال الإدارة عن العمل مدة ( ) لأي سبب من الأسباب فيخفض نصيب الشريك ذي العلاقة في الربح والخسارة إنقاصاً نسبياً بحسب مدة الانقطاع إلى كامل أيام السنة الميلادية .
3 يعفى الشريك ( ) من الخسارة (1)
المادة7- يجوز للشريك ( ) / أو لكل من الشركاء ( ) و( ) و( ) استجرار مبلغ شهري لا يتجاوز ( ) ليرة سورية ويعتبر ما استجره خلال السنة المالية المنصرمة ديناً عليه للشركة دون فائدة . ويقتطع من أرباحه منها حكماً ومن حصته برأس المال إذا صفيت الشركة ولم تغط أرباحه ما تم استجراره.
المادة8- يخصص للشريك ( ) اجر شهري عن أتعابه قدره ( ) ليرة سورية علاوة على أرباحه عن ماله وعماله .
المادة9أ لا يجوز لأي شريك القيام بأي عمل أو نشاط تمارسه الشركة . كما لا يجوز له ان يدير مشروعاً مشابهاً . ويستمر هذا الحظر لما بعد انقضاء ( ) شهراً على انسحابه أو فصله قبل انقضاء مدة الشركة الأصلية أو المجددة.
ب لا يجوز لأي شريك أن يعقد مع الشركة لحسابه الخاص أي تصرف أو أية مقاولة أو مشروع سواء كان ذلك بالذات أو بالواسطة أو باستعارة اسم غيره أو تسخير غيره لهذه الغاية. وإذا فعل اعتبر مفصولاً من الشركة من تاريخ العقد المذكور واستمرار الشركة بين باقي الشركاء مع عدم الإخلال بحق ملاحقته بكل عطل وضرر يلحق بالشركة من جراء ذلك واقتطاع التعويض من استحقاقاته ودونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.
ج لا يجوز لأي شريك ان يأخذ أو يحتجز أي مبلغ من أموال الشركة وإلا لزمته فوائد المبلغ من يوم أخذه أو احتجازه بغير حاجة إلى مطالبة قضائية أو اعذاره ودون إخلال بما يستحق للشركة من تعويض تكميلي عند الاقتضاء ويسري ذلك على أخذ الشريك أعيان الشركة واحتجازها أو استعمالها لأغراضه الخاصة ولو كان ذلل بشكل مؤقت .
المادة10أ لا يحق لأي من الشركاء ان ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها ولا أن يبيع حصته فيها أو يتنازل عنها أو عن جزء منها للغير أو لأحد أو بعض الشركاء بعوض أو بغير عوض إلا بموافقة الشركاء الآخرين الخطية بعد إبلاغهم رغبته الخطية بذلك قبل ( ) شهر على الأقل وبشرط ألا يحصل الانسحاب عن غش أو في وقت غير لائق. ويتم الإبلاغ بواسطة الكاتب بالعدل . ويعتبر الشريك المتبلغ موافقاً إذا لم يرد بالفرض بواسطة الكاتب بالعدل خلال أسبوع من تاريخ استلامه الرغبة بالانسحاب.
ب إذا انسحب أحد الشركاء فتستمر الشركة بين الباقين وحدهم وتصفى حقوق المنسحب بحسب نصيبه في أموال الشركة ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته الدفترية حسب آخر جرد سنوي / أو قيمته بسعر السوق/ أو قيمته بتاريخ الانسحاب/ أو يوم صدور موافقة آخر شريك على الانسحاب ويدفع له نقداً على دفعة واحدة/ أو على أقساط سنوية لمدة ( ) سنة ويتحمل الضرائب المترتبة على انسحابه لا سيما ضريبة الدخل (التفرغ) .
ج إذا فصل أحد ا لشركاء وفقاً للمادة/9/ من هذا العقد أو لعدم إمكان استمرار الشركة بوجوده بحكم قضائي فتصفى حقوقه كما لو كان منسحباً وفق الفقرة /ب/ السابقة.
د إذا توفي أحد الشركاء فتستمر الشركة بين الأحياء الباقين وورثة المتوفى الذين يصبحون شركاء موصين من تاريخ وفاة مورثهم لنهاية مدة الشركة الأصلية أو المجددة.
أو
د إذا توفي أحد الشركاء فتستمر الشركة بين الأحياء الباقين وحدهم وتصفى حقوق المتوفى بحسب نصيبه في الشركة كما لو كان منسحباً بتاريخ الوفاة وفق الفقرة /ب/ السابقة .
أو
د إذا توفي أحد الشركاء فتحل الشركة.
ه- يتم تنظيم عقد معدل جديد بين الباقين في كل حالة من الحالات السابقة يودع ديوان محكمة البداية والسجل التجاري ومقر الشركة.
المادة11- تنحل الشركة في الأحوال التالية
أإذا فقد أحد الشركاء اهليته أو حجر عليه أو أعسر أو أفلس . على أنه يجوز لباقي الشركاء ان يقرروا بإجماع الآراء استمرار الشركة فيما بينهم بمعزل عن الشريك المذكور وتصفى حقوقه كما لو كان منسحباً وفق الفقرة /ب/ من المادة العاشرة السابقة .
ب إذا تجاوزت خسائر الشركة السنوية ( ) من رأس مالها ما لم يتفق الشركاء على استمرارها رغم الخسارة .
ج إذا عجز الشريك ( ) (الذي يؤدي عمله فقط أو عمله وماله) لمرض أو لأي سبب آخر ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك فإن قرروا الاستمرار وتصفية حقوق هذا الشريك تمت التصفية كما لو كان منسحباً وفق الفقرة /ب/ من المادة /10/ السابقة .
د إذا أجمع الشركاء على حلها في أي وقت
ه- إذا توفي أحد الشركاء (1).
المادة12أ في حال انحلال الشركة لأي سبب من الأسباب تبقى شخصية الشركة كأنها موجودة في المدة اللازمة للتصفية ولجل حاجة التصفية فقط. ويقوم بالتصفية جميع الشركاء بالطريقة التي يتفقون عليها/ أو يقوم بالتصفية الشريك ( ) /أو الشركاء ( )/ وعند عدم الاتفاق تصفى من مصف تختاره أغلبية الشركاء ( ) و ( ) و ( ) العددية فإن لم تتم هذه الأغلبية عرض أمر تعيين المصفي على محكمة البداية المدينة في ( ) بناءً على طلب أحد الشركاء أو بعضهم/ أو على المحكمين المنصوص عليهم في المادة/14/ من هذا العقد (2) .
ب يحصل المصفي / أو المصفون ما للشركة من ديون في ذمة الغير أو في ذمة الشركاء ويوفي/ أو يوفون ما عليها من ديون للغير أو للشركاء ويبيع / ويبيعون موجوداتها بالمزاد أو التراضي حسب رغبته / أو رغبتهم وبالطريقة التي يراها / يرونها مناسبة دون التقيد بدوائر التنفيذ أو الاستعانة بالدلالين والخبراء والإعلان ويقوم/ ويقومون بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية بما في ذلك مقاضاة مديني الشركة واتخذا الوسائل التحفظية بالنسبة إلى هذه الديون والتنفيذ على المدينين .وبطلب ترقيم قيد الشركة في السجل التجاري/ والسجل الصناعي والدوائر المختصة.
ج تراعي عند التصفية ما أمكن إعادة الحصص العينية لمقدميها من الشركاء بحسب قيمها الدفترية / أو بسعر السوق بتاريخ التصفية أما الحصص المقدمة كحق انتفاع بعينها فتعاد لمقدميها بالحالة التي هي عليه بتاريخ التصفية وإذا كانت قد هلكت أو تعيبت بخطأ من المديرين فيعوض على صاحبها من أموال الشركة بالمقدار الموازي لذلك.
د تراعى عن التصفية عرض موجودات الشركة على الشركاء بسعرها السوقي بتاريخ التصفية ويعود تقرير هذا العرض للمصفي وحده.
ه- لا يجوز للمصفي إسقاط حقوق الشركة والإبراء منها والتخلي عن التأمينات إلا مقابل تأمينات أخرى معادلة لها ولا أن يعقد صلحاً أو تحكيماً أو يتنازل عن المتجر أو المصنع إلا باتفاق أغلبية حصص الشركاء المساهمين بدفع المال.
و يقسم حاصل التصفية بين الشركاء بحسب سهامهم برأس المال بعد احتساب الأرباح والخسائر المبينة بالمادة /5 د/ أعلاه وتسلم دفاتر الشركة للسيد ( ) لحفظها خمسة عشر عاما من تاريخ القسمة .
ز يعتبر المصفون متكافلين متضامنين في مسؤولياتهم حيال كل من الشركاء.
المادة13- يكون كل مبلغ يقرضه أحد الشركاء بلا فائدة / أو بفائدة سنوية قدرها ( ) تؤدى بنهاية كل سنة ميلادية و ولا يحق للمقرض مطالبة الشركة برد القرض قبل موعد استحقاقه مهما كان السبب ويتم الاقتراض بموافقة جميع الشركاء.
المادة14- كل نزاع ينشب بين الشركاء حول هذا العقد أو تنفيذه أو تصفية الشركة أو تعيين المصفي تكون محكمة مدينة( ) هي المختصة وحدها بنظره.
أو
المادة14- كل نزاع ينشب بين الشركاء حول هذا العقد أو تنفيذه أو تصفية الشركة أو تعيين المصفي يحل عن طريق التحكيم من ثلاثة محكمين يتفق الشركاء ( ) على تعيينهم فإن لم يتم الإجماع فتعينهم خلال أسبوع من تاريخ طلب أي من الشركاء غرفة تجارة ( ) / أو غرفة صناعة ( ) /أو المحكمة المختصة بنظر النزاع ويكون المحكمون مفوضين بالصلح ومعفيين من التقيد بقواعد الأصول والقانون والمهل وقرارهم مبرماً/ أو يكون المحكمون مفوضين بالقضاء وملزمين بالتقيد بالأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم وبقواعد القانون وقرارهم قابلاً لاستئناف أمام محكمة استئناف( ) ويلتزم المحكمون بالبت بالنزاع وتقدير أتعابهم وكاتبهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ آخر وأحد مهم مهمة التحكيم .
المادة15- نظم هذا العقد من ( ) نسخة بعدد الشركاء واحتفظ كل وأحد منهم بإحداها ومن ثلاث أخرى لإيداع الأولى ديون محكمة البداية المدنية بمدينة ( ) والثانية بمقر الشركة بمعرفة الشريك والثالثة السجل التجاري.
( ) في / /
الفريق الرابعالفريق الثالثالفريق الثانيالفريق الأول