فيما بين –
1 – السيد محمد عدنان بن …………. تولد 1952 ساروجة …………..
2 – السيد محمد فايز بن …………. تولد 1948 أعجام ………………
لقد تم الاتفاق بين الفريقين وهما بأكمل الصفات المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي –
1 – تؤسس بين الفريقين شركة تضامن غايتها تعاطي استيراد وبيع القطع والأدوات الكهربائية بعنوان ……………….. (اسم الشركة).
2 – مدة الشركة سنة واحدة تبدأ من تاريخ التوقيع على هذا العقد وهي قابلة للتجديد سنة فسنة بعد انتهاء المدة المذكورة إذا لم يعلم أحد الشريكين الآخر ببطاقة بريدية مسجلة برغبته في فسخ العقد أو الانسحاب من الشركة قبل شهر من انتهاء السنة.
3 – مركز الشركة – دمشق – سنجقدار شارع ………….. ملك الأوقاف وهو جار بإيجار الفريق الأول.
4 – رأسمال الشركة عشرون ألف ليرة سورية دفع مناصفة من الفريقين ويمكن زيادته كلما اقتضت مصلحتها ذلك.
5 – يقوم الفريق الأول بإدارة أعمال الشركة ومبيعاتها ويقوم الفريق الثاني بمسك دفاترها وقيودها ومبيعاتها وهو مسؤول عن أموالها.
6 – التوقيع عن الشركة منوط بالفريقين منفردين.
7 – لا يحق لأي فريق التنازل عن حصته في الشركة إلى شخص أجنبي عن الشركة إلا بموافقة خطية من الفريق الآخر.
8 – يجب على الفريق الثاني أن ينظم في نهاية العام جرداً بموجودات الشركة وميزانية لأعمالها يعرضها على الفريق الأول ويأخذ مواففته الخطية عليها.
9 – توزع الأرباح وكذلك الخسائر بنسبة النصف لكل فريق وكذلك الضرائب السابقة المتوجبة على محل الشركة قبل العقد وبعده بذات النسبة والمقصود بالأرباح هي الصافية بعد حسم كافة نفقاتها ومصاريفها ولا يجوز توزيع أي ربح إلا بعد تسديد الخسائر الحاصلة في السنين السابقة.
10 – يجوز حل الشركة قبل انتهاء مدتها بموافقة الشريكين وتوفيقاً لأحكام المادة (2) من هذا العقد أو إذا تعذر تعاون الشريكين في العمل المشترك عندها يجوز لكل شريك مراجعة القضاء لتقرير فسخ الشركة أو انسحابه منها.
11 – إذا انحلت الشركة لأي سبب كان يصار إلى تصفيتها حبياً وإذا تعذر ذلك يصار إلى تصفيتها بمعرفة محكمين من أهالي المهنة والخبرة بأن ينتخب كل شريك محكماً عنه ومحكماً الطرفين ينتخبان محكماً مميزاً عليهما.
إن المحكمين مفوضون بالصلح وغير مقيدين بالأصول والقانون وحكمهم قطعي غير خاضع لأي طريق من طرق المراجعة.
هذا ويجب الأخذ بعين الاعتبار حين تصفية الشكة أن بدل ثلاثة أرباع الخلو هو من حق الفريق الأول باعتباره هو المستأجر الأصلي للعقار والربع للفريق الثاني أما بقية موجودات وأموال الشركة فهي مناصفة بين الفريقين.
12 – كل خلاف يقع بصدد أعمال الشركة سواء بين الشريكين نفسهما أم بينهما وبين الغير يدخل في اختصاص محاكم دمشق.
لقد اتخذ كل شريك مركز الشركة موطناً مختاراً له وتبلغ إليه فيه سائر التبليغات المتعلقة بأمور الشركة.
على تم الاتفاق بين الشريكين بعد أن تلي عليهما علناً وصادقاً عليه بتوقيعهما أصولاً.
دمشق في / / 198
نظم هذا العقد من قبلي
المحامي ……….
الفريق الثاني الفريق الأول