تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد شركة محاصة بمال من فريق وعمل من آخر

عقد شركة محاصة بمال من فريق وعمل من آخر 0

الفريق الأول صاحب المال
الفريق الثاني العمل
المقدم–ة لما كان الفريق الأول يملك المتجر المقام على العقار رقم 000 من منطقة 000 العقارية
بمدينة 000 بجميع عناصره المادية والمعنوية من موجودات واسم وشهرة وزبائن وحق إجارة وتمديدها
القانوني والكائن بشارع 000 بناية 000 طابق 000 ويتعاطى فيه تجارة 000 باسم 000والسجل
بالسجل التجاري بمدينة000 برقم 000 تاريخ / /
وكان الفريق الثاني ذا خبرة بتجارة الفريق الأول 0
فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على إنشاء شركة محاصة بينهما وفق
الشروط التالية
المادة 1 تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لايتجزأ منه 0
المادة 2 أنشأ الفريقان فيما بينهما شركة محاصة غير معدة لاطلاع الغير ولا تتمتع بالشخصية
الاعتبارية ولا بذمة مالية مستقلة وتعمل وتظهر للغير باسم الفريق الأول واسم متجره
مركزها المتجر المذكور الموصوف في المقدمة وغرضها تعاطي 000 وتستهدف الربح 0
المادة 3 يتكون رأسمال الشركة من حصتين
أ نقدية وقدرها 000 ليرة سورية مدفوعة بكاملها من الفريق الأول مع حق الانتفاع
بعناصر المتجر المذكور المادية والمعنوية 0
بعمل في مركز الشركة بالتفرغ الكامل وطيلة الوقت لأعمالها يؤديه الفريق الثاني 0
المادة 4 مدة الشركة 000 ميلادية تبدأ من تاريخ هذا العقد وتتجدد تلقائيا مدة فأخرى مالم
يبد أحد الفريقين رغبته في عدم التجديد قبل انقضاء مدة الشركة الأصلية أو المجددة 0
المادة 5يدير الفريق الأول الشركة وتعمل باسمه وتوقيعه ويمسك حساباتها بدفتر خاص 0
المادة 6/أ/ السنة المالية للشركة تتماشى مع السنة الميلادية عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ
هذا العقد وتنتهي بغاية العام الميلادي الجاري 0
/ب/يجري الفريقان بنهاية كل سنة مالية جردا بموجودات الشركة وينظمان ميزانية ختامية
وحسابا للأرباح والخسائر يراعى فيه تنزيل جميع المصاريف التي تكبدتها الشركة خاصة
الضرائب والرسوم وأجور العمال والغرامات والجزاءات ومبلغ 000 ليرة سورية مقابل
استثمار المتجر يؤدى للفريق الأول ولا يعتبر هذا الاستثمار من أموال الشركة ولا يترتب
عليه أي حق لها 0
/ج/ توزع الأرباح الصافية بين الفريقين بنسبة 000 بالمئة للفريق الأول و000 بالمئة
للفريق الثاني 0
/د/ يتحمل الفريق الأول الخسائر النقدية والمادية وغيرها بكاملها أما الفريق الثاني فلا
يتحمل سوى خسارته عمله وعدم حصوله على ربح 0
المادة 7يجوز لكل من الفريقين استجرار مبلغ 000 ليرة سورية على حساب أرباحه في السنة
المالية الجارية وإذا لم تغط الأرباح ما استجره فيعتبر الفرق دينا عليه دون فائدة ويحسم
من أصل أرباحه في السنة التالية أو من استحقاقاته نتيجة التصفية إذا لم تكف الأرباح 0
المادة 8لا يجوز للفريق الثاني مزاولة أي عمل مشابه أو منافس لأغراض الشركة كما لا يجوز له
اطلاع الغير على عقدها وفي حال مخالفته ذلك يجوز للفريق الأول اعتبار العقد مفسوخا
من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك أما الفري-ق
الأول فيجوز له إنشاء وادارة أي عمل مشابه خارج حدود المتجر دون أن يحق للفريق
الثاني الاعتراض على ذلك 0
المادة 9 أ/ تنحل الشركة في حال اتفاق الفريقين على ذلك وفي حال مخالفة الفريق الثاني المادة
/8/ السابقة وعند وفاة أحد الفريقين أو إفلاسه أو إعساره أو فقده أهليته أو الحج-ر
عليه أو عجز الفريق الثاني صحيا عجزا تاما مؤيدا بتقرير طبي من ثلاثة أطباء مختصين 0
ب/إذا انحلت الشركة تصفى موجوداتها من البضائع والنقود والديون بمعرفة الفريقين معا
فان لم يتفقا فتتم التصفية من مصف يعينه خلال أسبوع رئيس غرفة تجارة 000 بناء
على طلب أحد الفريقين وبنفقتيهما مناصفة ويقوم بجرد البضاعة وتقييمها أو بيعه-ا
وجرد الأموال الدائنة والمدينة وتنزيل رأسمال الفريق الأول منها واعادته إليه وتقسيم
الحاصل بين الفريقين بنسبة توزيع الأرباح والخسائر المنصوص عنها بالمادة /6/ من
هذا العقد شريطة أن تنقضي سنة ميلادية واحدة على الأقل على قيام الشركة فان
انحلت قبلها فتؤول أموال الشركة للفريق الأول كاملة دون أن يحق للفريق الثاني أو
ورثته مطالبته بشيء منها 0
ج/ لا يعتبر المتجر ولا مقره ولا موجوداته من غير البضائع ولا فروغه جزءا من أموال
الشركة بأي حال ويعود تلقائيا وبغير حاجة لاعذار أو حكم قضائي للفري-ق الأول
بجميع عناصره وموجوداته عدا البضائع والنقود والديون التي تكون وحدها محل التصفية
المادة10 تعتبر محاكم مدينة 000 وحدها المختصة بنظر أي خلاف بين الفريقين 0
الماد 11 نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهم-ا بعد ما قرئت علي-ه

مندرجاته وتفهمها 0
000 في / /
الفريق الثاني الفريق الأول