تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد شركة محاصة لاستثمار مصنع/منشرة

عقد شركة محاصة لاستثمار مصنع/منشرة

الفريق الأول صاحب المحل
الفريق الثاني الخبير
المقدم–ة لما كان الفريق الأول يملك كامل معمل 000 المقام على العقار رقم 000 من منطقة
000 العقارية بمدينة 000 الكائن بشارع 000 بناية 000 الجاري بملكه/أو المستأجر من الس-يد 000 ببدل سنوي قدره 000 ليرة سورية والمرخص باسمه بالقرار الصادر عن المكتب التنفيذي
لمحافظة 000 برقم 000 تاريخ / / والمسجل بالسجل الصناعي في 000 برقم 000 تاريخ / /
وبغرفة صناعة 000 برقم 000 تاريخ / / وهو راغب باستثماره شراكة 0
وكان الفريق الثاني ذا خبرة في صناعة 000 وفي تشغيل وصيانة تجهيزات وأجهزة وأدوات وآلات
المعامل من هذا النوع وهو مستعد لتقديم خبرته وعمله 0
فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية شرعا وقانونا على ما يلي
المادة 1 تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه 0
المادة 2 أنشأ الفريقان فيما بينهما شركة محاص-ة غير معدة لاط-لاع الغ-ير عليها ولا تتمتع
بالشخصية الاعتبارية ولا بذمة مالية مستقلة غرضها استثمار منفعة معمل 000 المذكور
في المقدمة الجاري بملكية الفريق الأول وبهدف الربح باقتسام حصيلة الاستثمار 0
المادة3 أ)تعمل الشركة وتظهر باسم الفريق الأول ومقره المذكور لوحده وهو الذي يتولى إدارتها
ب)التزم الفريق الأول بتقديم حق الانتفاع بالمعمل بكامل موجودات-ه وعناص-ره المادي-ة
والمعنوية من اسم وشهرة وزبائن وعمال وح-ق إجارة وترخي-ص وتسجيل بالسجل
الصناعي وغرفة الصناعة والسجل التجاري على أن يسترده عينا بنهاية الشركة وبتقديم
مبلغ 000 ليرة سورية قيمة مواد أولية جاهزة بمخزن المعمل 0
ج)التزم الفريق الثاني بتقديم عمله طيلة الوقت ويكون متفرغا لذلك 0
المادة4أ) يمسك الفريق الأول دفاتر حسابات منتظمة ترصد فيها الإيرادات والمصاريف وغيرها
وفق الأصول التجارية كما يمسك دفاتر لمخزنها وفق أصول محاسبة المواد 0
ب) يفتح الفريق الأول في المصرف التجاري باسمه حسابا خاصا بأعمال الشركة تمييزا له
عن حساباته الخاصة ويتولى تحريكه 0
المادة5(1)يتولى الفريق الثاني الادارة الفنية للمعمل بنفسه وليس له إنابة غيره ويقوم بشكل خاص
بالأعمال التالية
أ الاشراف على تشغيل وصيانة موجوداته من الآلات والأجهزة والتجهيزات والعدد
والأدوات والأثاث وغيرها من قبل العمال كما يشرف على عملية تصنيع المواد الأولية
وتوضيب المواد المصنعة وجعلها جاهزة للبيع مجهزة بمواصفاتها وبسعرها ومدة صلاحيتها
ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة 0
ب استلام وتخزين المواد الأولية والمصنعة بالشروط الملائمة فنيا وتحقيق توافر الحد الأدن-ى
من مخزون المواد الأولية بصورة دائمة تجنبا لتوقف الإنتاج 0
2)التزم الفريق الثاني بعرض نفسه على الكشف الصحي الدوري لبقائه متمتعا بشروط مزاولة
المهنة القانونية والصحية طيلة مدة الشركة 0
3)يكون الفريق الثاني مسؤولا ماليا وجزائيا عن كل مخالفة للمواصفات وللقوانين والأنظمة
النافذة الخاصة بالإنتاج وعن كل عطب أو خلل أو نقص يصيب موجودات المعمل م-ن
جراء الاستعمال غير العادي أو الإهمال أو إساءة الاستعمال أو التشغيل أو الجهل بأصول
التشغيل والصيانة كما يكون مسؤولا عن فترة توقف المعمل عن الإنتاج كليا أو جزئيا
لسبب من الأسباب المذكورة ويحق للفريق الأول اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نف-سه
واقتضاء التعويض من استحقاقاته دون حاجة لاعذاره أو الحصول علىحكم قضائي بذلك
المادة6 أ)مدة الشرك-ة 000 سنة ولا يجوز لأي من الفريق-ين الانسحاب منها أو التنازل عن
حصته منها بعوض أو بغير عوض للغير 0
ب)السنة المالية للشركة تتماشى مع السنة الميلادية عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاري-خ
هذا العقد وتنتهي بانتهاء السنة المالية الجارية 0
ج)يحق للفريق الثاني استجرارمبلغ لا يتجاوز 000 ليرة سورية شهريا على حساب أرباحه
شريطة أن تسمح إمكانات الشركة والسيولة النقدية بذلك ويعتبر ما يستجره دينا عليه
دون فائدة ويقتطع من أرباحه بنهاية مدة الشركة ويلزم بإعادته للفريق الأول مع نصيبه
من باقي الخسارة في حال الخسارة دون حاجة الى اعذاره أو الحصول على حكم قضائي
بذلك 0
د)يجري الفريق الأول بنهاية مدة الشركة أو بنهاية السنة المالية حسابا بين الشركاء ويغلق
الحساب الجاري المفتوح لدى المصرف أو يعين خبيرا محاسبا لإجراء الحسابات ب-ين
الشركاء وتوزيع الأرباح والخسائر بين الفريق-ين بنسبة 000 بالمئ-ة للفريق الأول
و000 بالمئة للفريق الثاني يراعى فيه تنزيل أجور العمال والمستخدمين وتأميناته–م
والضرائب والرسوم المالية والبلدية والجمركية والغرامات ونفقات الإعلان والدعاي-ة
ومبلغ 000 ليرة سورية شهريا لقاء استهلاك موجودات المصنع يؤدى للفري-ق الأول
وبدل إجارته 0
المادة 7 أ) لايجوز لأي من الفريقين القيام بمنافسة الشركة بمزاولة أي من أعمالها وإلا حق للفريق
الآخر مطالبته بالتعويضات الناجمة عن ذلك فضلا عن حقه في اعتبار العقد مفسوخ-ا
من تلقاء نفسه والشرك-ة منحلة دون حاجة لاعذار الفري-ق الآخر أو الحصول على
حكم قضائي بذلك 0
ب)تنحل الشركة حتما في حال وفاة أو إفلاس أو إعسار أي من الفريقين أو فقدان-ه
أهليته أو الحجر عليه وكذلك إذا عجز الفريق الثاني عن العمل لم-رض أو عاهة أو
امتنع عليه ذلك لافتق-اده شروط مزاولة المهنة أو غير ذلك من الأسباب أو ظه-ر
للغير كشريك أو تعامل معه على هذا الأساس 0
المادة 8 في أية حالة تنحل الشركة بها أو تنقضي يجرى حساب للشركاء توزع بنتيجته الأرب-اح
والخسائر بتاريخ الحادث ويسترد الفريق الأول أو ورثته المعمل وحق الانتفاع به وترخيصه
ومبلغ مساهمته المدفوع وفق المادة /3/ السابقة وتراعى في إجراء الحساب الفقرتان(جد)
من المادة /6/ السابقة 0
المادة 9 محاكم مدينة 000 وحدها المختصة بنظر أي خلاف بين الفريقين دون أية محكمة أخرى
المادة10نظم هذا العقد من نسختين احتفظ ك-ل من الفريقين بإحداهم-ا بعد ما قرئت علي-ه
مندرجاته وتفهمها 0
00 في / /
الفريق الثاني الفريق الأول