تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد شركة محاصة لتنفيذ تعهد

عقد شركة محاصة لتنفيذ تعهد

الفريق الأول شريك ظاهر
الفريق الثاني شريك مستتر
المق-دم-ة لما كانت ( تذكر الجهة المعلنة عن التعهد وزارة أو مؤسسة أو شركة ) قد أعلنت
بتاريخ / / عن إجرائها مزاودة /مناقصة/ طلب عروض/ تعاقدا بالتراضي لتقديم/لتنفيذ (يذك-ر
الموضوع المطلوب )0
وكان الفريقان ذوي خبرة في تنفيذ الطلب المذكور 0 وقد اطلعا على دفتر شروطه الخاصة والعامة والفنية الاطلاع الكافي النافي للجهالة 0 وكان الفريق الأول حائزا شروط التعاقد والفريق الثاني خبيرا في التنفيذ 0
فق اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على إنشاء شركة محاصة بينهما وفق الشروط التالية
المادة 1 تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه 0
المادة 2 أنشأ الفريقان فيما بينهما شركة محاصة غي معدة لاطلاع الغير ولا تتمتع بشخصي–ة
اعتبارية ولا بذمة مالية مستقلة وتعمل وتظهر للغير باسم الفريق الأول مركزها مدينة000
وغرضها الحصول على عقد بتنفيذ التعهد المذكور بالمقدمة والقيام بتنفيذه فعلا واقتسام
الربح والخسارة بين الفريقين 0
المادة 3/أ/ التزم الفريقان بدفع تكاليف العملية بنسبة 000 بالمئة من الفريق الأول و000 بالمئة
من الفريق الثاني 0
/ب/دفع الفريق الثاني للفريق الأول مبلغا قدره 000 بالمئة ليرو سورية على حساب ما
يصيبه من التكاليف المذكورة وأقر الفريق الأول بقبضه 0 والتزم بتسديد باقي حصته من
التكاليف أولا بأول كلما طلب الفريق الأول إليه ذلك 0
/ج/ التزم الفريق الأول بتسديد حصته من تكاليف العملية أولا بأول كلم-ا استدعت
الحاجة ذلك 0
/د / ساهم الفريق 000 في الشركة بالانتفاع بآلاته وأدواته وآلياته وعدده المبي-نة في
الكشف الملحق طيلة تنفيذ المشروع 0
/ه-/ساهم الفريق 000 في الشركة بخبرته وعمله طيلة الوقت /أو لمدة000 ساعة يوميا
ما دامت الشركة قائمة 0
المادة 4 أ يتولى الفريق الأول الأعمال التالية 0000
ب يتولى الفريق الثاني الأعمال التالية 0000
المادة 5 مدة الشركة المدة اللازمة لإنجاز المشروع بحسب دفتر شروطه وما يضاف إليها من مدد
تأخير مبررة وغير مبررة واستلام مؤقت ونهائي وضمان وما يستلزمه من م-دد أخ-رى
بصدد المنازعات الإدارية والقضائية مع الدائرة المتعاقدة 0
المادة 6 يمسك الفريق 0000دفترا بحسابات الشركة ترصد فيه إيراداته-ا ومصاريفها ويعتبر من
المصاريف ما تدفعه للفريق 000 نظير استهلاك ما قدمه من آلات وأدوات وآليات وعدد
على أن يلتزم بتجديد وصيانة كل ما يستهلك بالاستعمال المألوف أو القدم 0
المادة 7 يجري الفريقان بانتهاء مدة الشركة حسابا بالأرباح والخسائر يراعى فيه ت-نزيل أج-ور
الخ-براء والمهندس-ين والعمال وتأميناتهم وتعويضاتهم وجميع حقوقهم الأخرى وتكاليف
ورسوم الاشتراك بالمناقصة وطواب-ع العقد وفوائد التأمينات الأولية والنهائي-ة ونفق-ات
المنازعات القضائي-ة وضرائب الدخل والأرباح التي تترتب على الفريق الأول من ج-راء
التعهد وجمي-ع التكاليف والرسوم المالي-ة والبلدية والجمركية وغرامات مكتب القط-ع
وغرامات التأخير وفروق أسعار تنفيذ التعهد على حساب الفريق الأول نتيجة فسخ العقد
وبصورة عامة أي مبل-غ يصرف في سبيل التعهد أو بسببه وكذلك نفقات الاسته-لاك
المنصوص عليها بالمادة/6/ السابقة 0
المادة 8/أ/توزع الأرباح والخسائر بين الفريقين بنسبة 000 بالمئة للفريق الأول و000 بالمئ-ة
للفريق الثاني 0
/ب/ يسترد كل من الفريقين ما قدمه عينا للشركة من أدوات وآليات وعدد وأدوات
وغيرها من الأعيان وإذا زادت أو نقصت قيم هذه الأعيان في أثناء مدة الشركة فتعت-بر
الزيادة أو النقص ربحا أو خسارة للفريق الذي قدمها بالغا ما بلغ ذلك لا يشاركه الفريق
الآخر فيه بأي حال/أو ربحا أو خسارة للشركة 0
المادة 9 أ/لا يجوز لأي من الفريقين الانسحاب من الشركة أو التنازل عن حصته فيها للغ-ير
بعوض أو بغير عوض أو تحويلها دائنة أو مدينة مهما كان السبب الداعي لذلك 0
ب/تنحل الشركة حتما في حال وفاة أو إفلاس أو إعسار أي من الفريقين أو فقدانه أهليته
أو الحجر عليه أو عجزه صحيا عن تأدية ما أنيط به من أعمال بموجب المادة/4/ من هذا
العقد ويلتزم الفريق الآخر مع ورثة المذكور بتعيين مصف لها ويتولى تنفيذ التزاماتها حتى
نهاية المشروع 0
المادة10أ/ يكون الفريق الثاني متكافلا متضامنا مع الفريق الأول بتنفيذ الالتزام المتعهد به 0
ب/لا يجوز للفريق الثاني اطلاع الغير على مضمون هذا العقد أو على وجود الشرك-ة
خاصة أمام الجهة المتعاقد معها وفي حال مخالفته ذلك يحق للفريق الأول اعتب-ار العق-د
مفسوخا من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذار الفريق الثاني أو الحصول على حكم قضائ-ي
بذلك ويكون له حق إكمال التعهد لوحده ولمصلحته فقط ومطالبة الفريق الثاني بتعويضه
عن الأضرار التي لحقته من جراء ذلك 0
المادة11اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارا له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد
وتنفيذه 0
المادة12تكون محاكم مدينة 000 هي المختصة وحدها بنظر أي نزاع بين الطرفين 0
أو
كل خلاف بين الفريقين حول العقد أو تنفيذه يحل عن طريق التحكيم من ثلاثة محكمين
يعين كل فريق واحدا منهم ويعين الحكمان ثالثا لهما يباشر مهمته معهما من البداية 0
ويكون المحكمون مفوضين بالصلح ومعفيين من التقيد بقواعد الأصول والقانون والمهل
وقرارهم مبرما ويبتون بالنزاع خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ آخرهم مهمة التحكيم
ويحددون بقرارهم أتعابهم ونفقات التحكيم والفريق الخاسر المكلف بها 0
المادة13نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل كمن الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت علي-ه
مندرجاته وتفهمها 0
000 في / /
الفريق الثاني الفريق الأول