تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد شركة محاصة لعدة عمليات

الفريق الأول السيد أ بن ………تولد ……..يحمل ابطاقة الشخصية رقم ……..تاريخ ……..الصادرة عن امانة السجل المدني في…….بالمسكن رقم……..المقيم في ……..
الفريق الثاني السيد ب بن………………….
الفريق الثالث السيد – بن……………………
اتفق المتعاقدون على تكوين شركة محاصة فيما بينهم بالشروط الآتية
1- غرض الشركة شراء …….وبيعها نقدا لبيع الجملة.
2- التعامل باسم الشركة تكون جميع المعاملات والتعاقد عن الشركة باسم الفريق الأول وحده وبارشاد باقي الشركاء وتحت اشرافهم.
3- مركز الشركة مركزالشركة بشارع…….في مدينة ……..ولا يجوز نقله إلا باتفاق الشركاءز
4- الأرباح والخسائر تدفع أثمان المشتريات من الشركاء مثالثة وتوزع الأرباح والخسائر بينهم بهذه النسبة أيضا بمجرد تصفية كل عملية مباشرة على أن تستنزل من أثمان البيع مصروفات من أي نوع كانت.
وفي حالة تخلف احد الشركاء عن دفع نصيبه او جزء منه في ثمن إحدى العمليات او خسارتها لزمته فوائد المبالغ المستحق دفعها بواقع …….في المائة سنويا منتاريخ استحقاقها دون حاجة لتنبيه او انذار فضلا عما يترتب على ذلك من تعويضات.
5- مدة الشركة وانتهاؤها تبقى الشركة قائمة طالما بقي لاشركاء متفقين على ذلك وتفسخ عند أخطار أحدهم الآخرين ببطاقة بريدية مكشوفة برغبته في الإنصال وكذا عند وفاة أحدهم اوفقدان أهليته على أن تصفى العمليات التي تمت فعلا قبل ذلك.
6- حظر منافسة الشركاء محظور على كل شريك أن ينافس الشركة بالقيام بأي عمل من أعمالها وإلا حق لباقي الشركاء مطالبته بالتعويض الناتج عن تصرفه هذا.
7- النزاع بين الشركاء كل نزاع ينشأ بين الشركاء أو بينهم وبين ورثة أحدهم أو ممثليه خاص بأي شرط من شروط هذاالعقد يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة …….. .
8- أتعاب هذا العقد تحتسب ضمن المصروفات العامة.
9- نسخ العقد حرر هذا العقد من ثلاث نسخ بيد كل من الشركاء واحدة للعمل بموجبها .