تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد شركة محاصة لعملية واحدة

الفريق الأول السيد أ بن …….تولد ……..يحمل البطاقة الشخصية رقم ………تاريخ……الصادرة عن امانة السجل المدني في…… والمسجل في ……..بالمسكن رقم …….والمقيم في……..
الفريق الثاني السيد ب بن…………
اتفق المتعاقدان على تكوين شركة محاصة فيما بينهما بالشروط الآتية
1- تحديد العملة يقر الفريق الأول أنه تعاقد مع شركة …….الكائن في مركزها في……..على استيراد ألف متر من قماش الجوخ حسب العينة تحت يده والتي اطلع عليها الفريق الثاني بسعر اجالمي قدره ……..ليرة سورية عن الصفقة جميعها بخلاف مصروفات الشحن والتأمين والجمرك وتسليم مرفأ اللاذقية وستصل هذه البضاعة حوالي …….وقد اشترط دفع ثمنها بالكيفية الآتي
ليرة سورية

…………..دفعت فعلا من الفريق الأول للشركة وقت التعاقد بتاريخ………..
…………..باقي الثمن فتح به اعتماد عن طريق مصرف ………بدمشق.
2- طريقة دفع الثمن قبل ب أن يدفع ل- أ نصف ثمن البضاعة الموضحة بالبند السابق وقد دفع له فعلا وقت التوقيع على العقد مبلغ …….عبارة عن نصف جميع المبالغ التي دفعت من أ حتى الآن وقد تعهد ب بأن يدفع له أيضا النصف في جميع المصروفات التي تستجد التي تتعلق بهذه العملية والتي تستحق الدفع مستقبلا.
3- طريقة بيع البضاعة عند ورد البضاعة يتولى الفريق الأول بيعها باسمها خاصة وتحت اشراف الفريق الثاني على ألا يقل سعر البيع عن متوسط سعر الجملة في أسواق الحمهورية العربية السورية وقت البيع وفي حالة تصريف كل ههذ البضاعة أو جزء منها في ظرف ……..شهر من تاريخ وصولها تقسم عينا ومناصفة بين الفريقين أوتباع بالمزاد العلني بالطريقة التي يتفقان عليها.
4- الأرباح والخسائر توزع الأرباح والخسائر بين الفريقين بنسبة ……..في المائة للفريق الأول و……..في المائة للفريق الثاني.
5- النزاعبين الشريكين كل نزاع ينشأ من الشريكين أو بين احدهما وورثة الاخر او ممثليه خاص بأي شرط من شروط هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة…….. .
6- نسخ العقد حرر هذا العقد من نسختين بيد كل من الفريقين واحدة منها للعمل بموجبها.