عقد شركة محدودة المسؤولية ونظامه الأساسي
الفريق الأول (1) الشريك
الفريق الثاني الشريك
الفريق الثالث شريك
المقدمة اتفق الفرقاء على انشاء شركة محدودة المسؤولية تعمل وفق النظام الأساسية .
الفصل الأول
اسم الشركة وغرضها ومركزها ومدتها
المادة1 أنشأ الشركاء فيما بينهم شركة محدودة المسؤولية تحت أسم ( ) (محدودة المسؤولية مقرها في ( ) ورأسمالها المدفوع ( ) ليرة سورية ) (2) ملخصة بموجب قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية / أو وزارة التموين والتجارة الداخلية(3)
المادة 2 غرض الشركة هو(4) ( )
المادة 3 مدة الشركة ( ) سنة (5) تبدأ من تاريخ قيدها في ديوان محكمة البداية المدنية في ( ) .
المادة 4 مركز الشركة الرئيسي بمدينة ( ) ويجوز لمديري الشركة نقله لأية جهة أخرى بموافقة الهيئة العامة كما يجوز لهم فتح فروع لها في الداخل والخارج .
الفصل الثاني
رأس المال الحصص
المادة 5 حدد رأسمال الشركة بمبلغ ( ) (6) ليرة سورية مدفوع بكامله عند التأسيس بالمصرف التجاري / / الزراعي السوري بموجب الاشعار رقم ( ) تاريخ / / ويجوز زيادته وتخفيضه وفق المادة 9 من هذا النظام .