تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد شركة محدودة المسؤولية ونظامه الأساسي

عقد شركة محدودة المسؤولية ونظامه الأساسي
الفريق الأول (1) الشريك
الفريق الثاني الشريك
الفريق الثالث شريك
المقدمة اتفق الفرقاء على انشاء شركة محدودة المسؤولية تعمل وفق النظام الأساسية .
الفصل الأول
اسم الشركة وغرضها ومركزها ومدتها
المادة1 أنشأ الشركاء فيما بينهم شركة محدودة المسؤولية تحت أسم ( ) (محدودة المسؤولية مقرها في ( ) ورأسمالها المدفوع ( ) ليرة سورية ) (2) ملخصة بموجب قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية / أو وزارة التموين والتجارة الداخلية(3)
المادة 2 غرض الشركة هو(4) ( )
المادة 3 مدة الشركة ( ) سنة (5) تبدأ من تاريخ قيدها في ديوان محكمة البداية المدنية في ( ) .
المادة 4 مركز الشركة الرئيسي بمدينة ( ) ويجوز لمديري الشركة نقله لأية جهة أخرى بموافقة الهيئة العامة كما يجوز لهم فتح فروع لها في الداخل والخارج .
الفصل الثاني
رأس المال الحصص
المادة 5 حدد رأسمال الشركة بمبلغ ( ) (6) ليرة سورية مدفوع بكامله عند التأسيس بالمصرف التجاري / / الزراعي السوري بموجب الاشعار رقم ( ) تاريخ / / ويجوز زيادته وتخفيضه وفق المادة 9 من هذا النظام .