تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد صلح في دعوى قائمة

عقد صلح في دعوى مدنية قائمة
الفريق الأول المدعي
الفريق الثاني المدعى عليه
المقدمة لما كان الفريقان يتنازعان على (يذكر موضوع النزاع) وهو موضوع دعوى قائمة بينهما وهما يرغبان بحل هذا النزاع صلحاً .
وقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي
المادة1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه
المادة2- تصالح الفريقان على إنهاء النزاع القائم بينهما موضوع الدعوى المنظورة أمام محكمة ( ) المدينة في ( ) رقم أساس ( ) لعام ( ) وموعدها يوم / / وفق ما يلي
أ
ب تذكر شروط الصلح
ج تنازل الفريق ( ) عن الحكم الصادر لمصلحته عن محكمة الصلح / البداية المدينة في ( ) رقم ( ) تاريخ / / (1)
د تتهاتر أتعاب محامي الفريقين / أو التزم الفريق ( ) بدفع أتعاب محاميه ومحامي الفريق الآخر المتفق عليها .
المادة3أ التزم الفريقان بتقديم مذكرة مشتركة / من محاميها إلى المحمة المذكورة بمضمون صلحها الآنف تفصيله وطلب تثبيته ورفع الحجز الاحتياطي الملقى على اموال الفريق ( ) المنقولة وغير المنقولة بالقؤرار رثم ( ) /( ) تاريخ / / وترقين إشارته الموضوعة بالعقد رقم ( ) تاريخ / / على صحيفة / صحائف العقار رقم ( ) من منطقة ( )العقارية بمدينة ( )والسيارة رقم رقم ( )/ ( )وترقين إشارة الدعوى الموضوعة بالعقد رقم ( )تاريخ / / على صحيفة العقار رقم ( ) من منطقة ( ) العقارية والسيارة رقم ( ) وتسطير كتاب بذلك لأمين السجل العقاري/الموقت/ دائرة النقل.
ب التزم الفريق ( ) بدفع رسوم ومصاريف الدعوى/ أو التزم الفريقان بدفع رسوم ومصاريف الدعوى مناصفة بينهما .
ج التزم الفريقان بإسقاط الحق في تبليغ الحكم وتبليغه والطعن به وبمهل الطعن وفي الإخطارات التنفيذية ومهلها امام المحكمة المذكورة.
المادة4- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها
في / /
الفريق الثاني الفريق الأول