تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد صلح قضائي بين مفلس ودائنه بتنازل المفلس عن موجوداته

الفريق الأول 1- …………….
2- ……………..
3- ………….إلخ ……….. دائنون
الفريق الثاني السيد ب…………… مفلس
تم الإتفاق والتراضي على ما يأتي
1- بموجب حكم صادر من محكمة البداية المدنية في……..بتاريخ ……..في دعوى الإفلاس المقيدة برقم أساس……..حكم باشهار افلاس ب وقد عين السيد القاضي المنتدب فلانا من ادائنين بصفة مراقب كما حدد السيد وكيل التفليسة جلسة ……..بالساعة ……..في ……….(يذكر المكان) لحضور الدائنين الذين ثبتت ديونهم بالمفاوضة في عقد الصلح ولأنه لم يثبت أن المفلس ارتكب غشا اوتدليسا فقد قبل أفراد الفريق الأول بصفتهم دائنين له وحائزين للأكثرية العددية ولأكثر من ثلثي الدوين المثبتة على وجه نهائي أو مؤقت الصلح معه بالشروط الواردة بعد.
2- يتنازل الفريق الثاني المفلس بموجب هذا لدائنيه عن جميع موجوداته دون أدنى استثناء حسب الموضح بتقرير وكيل التفليسة المودعة بملف الدعوة وبالحالة التي ستسلم لوكلاء الدائنين بها من قبل وكيل التفليسة لبيعها تحت اشراف القاضي المنتدب.
3- عينت المحكمة بناء على طلب الفريق الأول السادة ……..وكلاء اتحاد عنه لتسلنم اموال المفلس وتصفية موجوداته وتوزيع صافي ما ينتج من ذلك على جميع الدائنين العاديين كل بنسبة دينه المثبت.
4- كنتيجة لهذا الإتفاق يتنازل كل من أفراد الفريق الأول فيما يختص به عن جميع الإجراءات الحجوزوات الصادرة منه ويقرر رفعها.
5- يعرض هذا الصلح بجلسة ……..المذكورة في البند الول من هذا العقد الذي حددها السيد القاضي المنتدب لإنعقاد اجتماع الدائنين ويتعهد كل من المتعاقدين بالحضور بالجلسة المذكورة للتوقيع على محضر الصلح بغير تقديمه إلى محكمة ابداية المدنية في…….للتصديق عليه.
6- يصبح هذا الصلح ملزما لجميع دائني المفلس بمجرد التصديق عليه من المحكمةز
7- تبرأ ذمة الفريق الثاني من جميع الديون التي عليه للدائنين من أصل وملحقات بمجرد التصديق على هذا الصلح.
8- جميع مصروفات هذا العقد واتعابه ومصاريف إدارة وخلافه تكون على عاتق التفليسة ويقوم بدفعها وكلاء الدائنين مما ينتج عن التفليسة على أن تسدد بطريق الأولوية والإمتياز.