الفريق الأول 1- …………………
2- ………………..
3- ……….الخ ……….دائنون
الفريق الثاني ب …………………. مفلس
تم الإتفاق والتراضي على ما يأتي
1- بموجب حكم صادر عن محكمة البداية المدنية في ……..بتاريخ ……..في دعوى الإفلاس المقيدة برقم أساس ……..حكم باشهار افلاس ب وعين السيد ………وكيلا للتفليسة وحدد السيد القاضي المنتدب جلسة ……..بالساعة في…….(يذكر المكا) لحضور الدائنين الذيم أثبتت ديونهم للمفاوضة في عقد الصلح ولأنه لم يثبت أن المفلس ارتكب غشا او تدليسا فقد قبل أفراد الفريق الاول بصفته دائنين له وحائزين للأكثرية النسبية ولأكثر من ثلث الديون المثبتة على وجه نهائي او موقت الصلح مع الفريق الثاني بالشروط الواردة بعد.
2- قبل الدائنون ان يتنازلوا للمدين عن …….في المائة من أصل دين كل منهم الذي ثبت في التفليسة علاوة على جميع فوائدهذه الديون وملحقاتها في مقابل أن يقوم الفريق الثاني بسداد ما تبقى من هذه الديون بعد تخفيضها بالكيفية المذكورة على ……..قسطا متساويا يستحقأولها في يوم…….سنة……..وثانيها في…….سنة إلخ.
3- في حالة تأخر الفريق الثاني في دفع أي قسط من الأقساط المذكورة بالبند السابق تستحق باقي الأقساط فورا دون حاجة لأي تنبيه أو انذار وتسري عليها فوائد بواقع …….في المائة سنويا من تاريخ استحقاقها حتى تمام السداد كما يحق لكل فرد من أفراد الفريق الول اعتبار هذا العقد مفسخا من تلقاء نفسه واتخاذ ما يراه من الإجراءات ضد الفريق الثاني وبالأخص فتح التفليسة من جديد.
4- يضمن ج بطريق التضامن والتكافل ب في تنفيذ هذا العقد وفي دفع الأقساط المتفق عليها.
5- بمجرد سداد الأقساط المتفق عليها تبرأ ذمة الفريق الثاني من جميع الدويون التي عليه لدائنيه من أصل وملحقات.
6- كنتيجة لهذا الإتفاق يتنازل كل من أفراد الفريق الأول فيما يختص به عن جميع الإجراءات والحجوزات الصادرة عنه ويقرر رفعها.
7- لأفراد الفريق الول أن يطلبوا من رئيس المحكمة البدائية المدنية في ……..تعين مفوض أو أكثر وتكليفه بمراقبة تنفيذ هذا الصلح.
8- يعرض هذا الصلح بجلسة ……..المذكورة في البند الأول من هذا العقد التي حددها السيد القاضي المنتدب لإنعقاد اجتماع الدائنين ويتعهد كل من المتعاقدين بالحضور بالجلسة المذكورة للتوقيع على محضر الصلح بغية تقديمه إلى محكمة البداية المدنية في ……للتصديق عليه.
9- يصبح هذا الصلح ملزم لجميع دائني المفلس بمجرد التصديق عليه من المحكمة وتسلم حينئذ للفريق الثاني جميع أمواله من عقار ومنقول ودفاتر تجارية واوراقه وأشيائه بالحالةالتي صارت إليها عند نهاتة وظيفة وكيل التفليسة.
10- جميع مصروفات هذا العقد واتعابه ومصاريف ادارة التفليسة وخلافه تكون على عاتق الفرق الثاني وحده.