تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد صلح من دعوى مرفوعة

الفريق الأول السيد أ بن ……..تولد ……..يحمل البطاقة الشخصية رقم ……..تاريخ…….الصادرة عن امنانة السجل المدني في……..والمجسل في ……..بالمسكن رقم …….والمقيم في…….
الفريق الثاني السيد ب بن………
أقر المتعاقدان بأهليتهما للتصرف وافقا على ما يأتي
1- رفع أ ضد ب دعوى امام المحكمة …….قيدت تحت رقم أساس ……..ومحدد لنظرها جلسة …….يطالبه ب-…….
وقد دفع ب هذه الدعوى ب- ……… وحمسا للنزاع القائم بينهما قبل كل منهما أن يتنازل على وجه التقابل على جزء من ادعائه.
2- اتفق الفريقان على أن يدفع ب مبلغ ………وقد تنازل أ عن باقي طلباته موضوع الدعوى القائمة سالفة الذكر.
3- يتعهد ب بدفعالمبلغ المتصالح عليه ل- أ ولأمره وبمحل اقامته بالكيفية والمواعيد الأتية……… .
4- مصروفات الدعوى المنظورة تكون مناصفة بين الفريقين مع المقاصة في اتعاب المحاماة.
5- يقوم الفريقان بتقديم صورة من هذا الصلح بجلسة …….المحددة لنظر الدعوى لإرفاقه بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند الواجب النفاذ وفي حالة تخلف أحدهم عن الحضور يكون للفريق الآخر الحق في تقديمه في غيبته وأخذ حكم بمقتضا.
6- حرر هذا العقد من ثلاث نسخ بيد كل من المتعاقدين واحدة منها والثالثة تقدم إلىالمحكمة للتصديق عليها.