تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد صلح واقي من الإفلاس

الفريق الأول 1- ……………..
2- ……………
3- …………..الخ ………دائنون
الفريق الثاني ب………… مدين
الفريق الثالث ج- ………… ضامن
تم الإتفاق والتراضي على ما يأتي
1- قدم ب لرئيس محكمة البداية المدنية في ……..طلبا بتاريخ……للصلح الواقي من الإفلاس مرفقا ب-
آ)- دفاتره التجارية الإجبارية المنظمة وفقا لللأصول منذ ثلاث سنوات (او من بدء مدة احترافه التجارة إذا كانت تقل عن ثلاث سنوات).
ب)- وثيقة تثبت قيده في السجل التجاري.
ج-)- بيانا مفصلا وتقديريا لأعماله.
د)- بيانان بأسماء جميع دائنيه ومبلغ دين كل منهم ومحل إقامته.
و)- بيانا باضمانات العينية (او الشخصية) التي يقدمها لدائنية.
ويقر ب بصحة هذه البيانات كما أن أفراد الفريق الأول يقرون باطلاعم عليها وعلى التقرير المقدم من المفوض المعين من قبل القاضي المنتدب عن حالةب التجارية وعن تصرفاته وقد أرفقت صورة طبق الأصل منها بهذا العقد.
2- قبل الدائنون ان يتنازلوا للمدين ……..عن في المائة من أصل دين كل منهم وملحقاته الموضحة بالكشف المرافق (لا يجوز التنازل عن أكثر من سبعين بالمائة إذا كانت مهلة الوفاء سنة واحدة ولا أن يكون أكثر من خمسين بالمائة إذا كانت المهلة ثمانية عشر شهرا ولا أنيكون أكثر من خمس وعشرون بالمائة إذا كانت المهلة ثلاث سنوات) في مقابل أن يقوم الفريق الثاني بسداد ما تبقى من هذه الديون بعد تخفيضها بالكمية المذكورة على ……..قسطا متساويا يستحق أولها في يوم ……..وثانيها في يوم……..إلخ.
3- في حالة تأخر ب في دفع أي قسط من الأقساط المذكورة بالبند السابق تستحق باقي الأقساط فورا دون حاجة لأي تنبيه أو انذار وتسري عليها فوائد بواقع …….في المائة سنويا حتى تمام السداد ويحق لكل فرد من أفراد الفريق الأول اعتبار هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه واتخاذ ما يراه من الإجراءات ضد الفريق الثاني وبالأخص رفع دعوىاشهار افلاسه.
4- يضمن ج- بطريق التضامن والتكافل ب في تنفيذ هذا العقد وفي دفع الأقساط المتفق عليها.
5- بمجرد سداد الأقساط المتفق عليها تبرأ ذمة الفريق الثاني من جميع الديون التي عليه لدائنيه من أصل وملحقات.
6- كنتيجة لهذا الإتفاق يتنازل كل من أفراد الفريق الأول فيما يختص به عن جميع الإجراءات والحجوزات والمعارضات الصادرة منه ويقرر رفعها.
7- يعرض هذا الصلح بجلسة …….التي حددها السيد القاضي المنتدب لإنعقاد اجتماعالدائنين ويتعهد كل من التعاقدين بالحضور بالجلسة المذكورة للتوقيع على محضر الصلح بغية عرضها على المحكمة المشار إليها في البند الأول من هذا العقدللتصديق عليه.
8- يصبح هذا الصلح نافذا في حق جميع دائني المفلس سواء من وقع عليه أم لم يوقع بمجرد التصديق عليه من محكمة البداية المدنية في …….. .
9- جميع مصروفات هذا العقد واتعابه ورسوم وإجراءات هذا الصلح وأتعاب المفوض وخلافه تكون على عاتق الفريق الثاني وحده.