الفريق الأول: السيد “أ” بن …….تولد …….يحمل البطاقة الشخصية رقم ……تاريخ …….الصادرة عن امانة السجل المدني في …….والمسجل في……… بالمسكن رقم ……..ومقيم في ……..، رب عمل
الفريق الثاني: السيد “ب” بن……….، عامل
موضوع العقد:
بما ان “أ” يملك السفينة ………. (يذكر اسمها) السورية الجنسية والمسجلة في مرفأ …….بموجب سند التمليك رقم …….تاريخ …….ومعدة لـ ……..(يذكر نوع العمل المعدة له السفينة: نقل تجاري ـ صيد ـ نزهة ـ) حمولتها …….برميل وتحمل اجازة ملاحة رقم …….تاريخ ………صادرة عن مرفأ التسجيل وشهادة أمان ( لسفن نقل الأشخاص) رقم …….تاريخ…….، ولرغبته في استخدام الفريق الثاني للعمل في هذه السفينة، فقد تم بينهما عقد العمل البحري الآتي:
1ـ نوع الخدمة:
يقوم “ب” بالعمل لدى “أ” في السفينة المذكورة أعلاه بمهمة ……..(يذكر نوع المهمة: ميكانيكي ـ طاهي ـ منظف إلخ) بدءا من تاريخ …….، وهو حاصل على جواز بحري رقم ……..تاريخ ………صادرة عن ……..وعلى اجازة ملاحة رقم ………تاريخ ……..صادرة عن………وطليق من أي استخدام آخر.
2ـ مدة العقد:
يسري هذا العقد لمدة ……….(تحدد المدة، ويجوز اجراء العقد لمدة غير محدودة أو لسفر كاملة).
3ـ الأجرة:
تم هذا العقد وقبل بأجر لـ “ب” مقداره……..(يمكن تحديد الأجر على أساس اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو الرحلة، أو بنسبة معينة من أرباح الرحلة أو أجرة السفينة ، ويلتزم “أ” بدفع هذا الأجر لـ “ب” بالطريقة الآتية ……..(تذكر طريقة إيفاء الأجرة: قبل السفر أو اثناء السفر ويجوز للملاح تفويض زوجته وأولاده وأصوله دون غيرهم بقبض سلف على أجره).
4ـ التزامات (ب):
يلتزم “ب” بما يلي:
ـ التقدم للنزول لدى أول طلب من “أ” أو من ربان السفينة.
ـ الخضوع لأوامر رؤسائه، سواء اكان على متن السفينة او على اليابسة في كل ما يختص بخدمة السفينة.
ـ تنفيذ عمله بعنايو واتقان وتكريسه لخدمة السفينة.
ـ المشاركة في انقاذ اسفينة والحمولة حين تتعرضان للخطر .
ـ الإمتناع عن شحن أية بضاعةى لحسابه الخاص إلا بإذن من مجزها وفي حال المخالفة يدفع لمجهز السفينة أقصى اجرة اشترطت في مكان التحميل وتاريخه بالإضافة إلى التعويض.
ـ5ـ التزامات (أ) :
يلتزم “أ” بما يلي:
ـ ايواء “ب” واطعامه دون مقابل خلال وجوده علىا متن السفينة
ـ دفع الأجر المتفق عليه إلى “ب” في الأوقات والكيفية المحددة لذلك.
ـ حماية صحة “ب” وتامين المعالجة الطبية له وفقا لأحكام قانون التجارة البحرية.
ـ رد “ب” إلى الوطن ( المرأ الذي جرى التعاقد فيه ما لم يتفق على غير ذلك) وفقا لأحكام قانون التجارة البحرية ( في حالة فسخ عقد الإستخدام بالتراضي تكون نفقات الرد إلى الوطن على عاتق الجهة التي تعينها لتفاقية الفسخ).
6ـ انقضاء العقد:
ينقضي عقد الإستخدام هذا بـ ……..(تذكر الحالات التي ينقضي فيها العقد: انقضاء المدة المحددة له في حال عقده لمدة محدودة ـ إتمام السفرة أو فسخها الإختياري في عقده لمدة السفر ـ وفاة الملاح ـ فسخ العقد بقرار قضائي ـ طرده بسبب محق للطرد)ز
7ـ أحكام قانون العمل:
تطبق أحكام قانون العمل في كل أمر لم ينص عليه صراحة في قانون التجارة البحرية وهذا العقد.
8ـ حرر هذا العقد في مرفأ …….من ثلاث نسخ، احتفظ كل من الفريقين بواحدة منها للعمل بموجبها ، والثالة لقيدها في دفتر البحارة.