عقد عمل بلا أجر في المقاهي والمطاعم والمشارب والفنادق
الفريق الاول رب العمل
الفريق الثاني العامل
المقدمة لما كان الفريق الأول مالكاً / أو مستثمراً ل- ( ) الكائن بمدينة
( ) شارع ( ) وهو بحاجة إلى عامل لتقديم الطعام للرواد على أن يكون أجره ما يتقاضاه من الزبائن كوهبة له وكان الفريق الثاني مستعداً للعمل بالشرك المذكور.
فقد اتفق الفريقان وعهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي
المادة1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه .
المادة2- التزم الفريق الثاني بالعمال لدى الفريق الأول القابل لذلك وتحت سلطته وإشرافه في أعمال تقديم الطعام لرواد مقهى/ مطعم/ فندق/ مشرب
( ) الكائن بمدينة ( ) شارعي( ) على أن لا يتقاضى أي أجر من الفريق الأول وان يقتصر أجره على ما يحصل عليه وهبة من الزبائن وما يتناوله من طعام.
ب يقتصر أجر الفريق الثاني على ما يتقاضاه بنسبة ( ) من الزبائن لقاء الخدمة عن كل طلب يقدم به فاتورة لمحاسب المطعم بالغاً ذلك ما بلغ ولا يجوز له مطالبة الفريق الأول بأي شيئ زيادة عن ذلك كما لا يجوز للفريق الأول أخذ شيئ من هذه النسبة .
ج يكون ما يتقاضاه الفريق الثاني من الرواد زيادة عن النسبة المذكورة وهبة له بالغاً ما بلغت شريكة ألا يطلب إلى الزبائن دفعها بأبية صورة من الصور.
د يحق للفريق الثاني تناول وجبتين من الطعام مجاناً أولاهما في بداية عمله والثانية في نهايته .وتتكون إحداهما من خبز وشاي او قهوة وحليب يصاف إليه بيض او جبنة او لبنة أو زبدة أو حمص او فول مع المربى أو الزيتون او الحلاوة .والثانية من خبز وصحن من الوجبة المتوافرة وحبة واحدة من الفاكهة.
المادة3أ تحدد ساعات عمل الفريق الثاني بتسع ساعات يومياً لا تدخل فيها فترة الراحة الساعة ضمن منصفها كما لا تدخل فيها الفترة المحددة لتناول وجبات الغذاء ويحدد الفريق الأول وقت بدئها ونهايتها.
ب يجوز للفريق الأول زيادة عدد ساعات العمل في حالات الضغط الشديد إلى اثنتي عشر ساعة دون أن يحق للفريق الثاني الاعتراض على ذلك.
ج يمنح الفريق الأول الفريق الثاني الإجازات التالية مدفوعة الأجر
1- راحة أسبوعية مدتها يوم واحد من أيام الأسبوع.
2- إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ويحدد الفريق الأول تاريخ بدئها ونهايتها
3- إجازات أعياد بحسب دينه مدتها يومان لكل من عيدي الفطر والأضحى ويوم واحد لك من عيدي الفصح والميلاد .ويجوز للفريق الأول تشغيله فيها على ان يدفع له أجرا عليها.
4- إجازة صحيحة لمدة شهر مؤيدة بتقرير طبي من طبيب يعتمده الفريق الأول.
د يحتسب أجر الفريق الثاني أثناء الإجازات المذكورة على أساس متوسط ما يدفع له يومياً من النسبة المئوية للخدمة في الشهر الواحد ذي العمل المعتاد
ه- إذا تغيب الفريق الثاني عن العمل دون مبرر مدة يومين متتالين او سبعة أيام في السنة يفصل من عمله.
و إذا عمل الفريق الثاني لدى رب عمل آخر خال مدة إجازته أو استراحته فلا يستحق أجره ويجوز للفريق الأول فصله من العمل.
المادة4- التزم الفريق الأول بالاشتراك عن الفريق الثاني في التأمينات الاجتماعية وإصابات العمل على أساس أجره المحدد بالفقرة /د/ من المادة /3/ السابقة .
المادة5ا مدة هذا العقد غير محددة وينتهي بإحدى الحالات التالية .
أبوفاة الفريق الثاني او عجزه عن تأدية العمل او بمرضه مرضاً استوجب انقطاعه شهراً متصلاً أو متفرقاً في السنة الواحد ويثبت العجز والمرض بتقرير طبي.
ب باستقالة الفريق الثاني وموافقة الفريق الأول
ج باستحقاق الفريق الثاني معاش الشيخوخة في التأمينات الاجتماعية
د بارتكاب الفريق الثاني جرماً شائناً في موقع العمل او باعتدائه على الفريق الأول او أحد عماله أو رواد المقهى.
2- يعتبر الفريق الثاني عالماً تحت الاختبار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تاريخ هذا العقد .
المادة6- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها
في / /
الفريق الثاني الفريق الأول