عقد عمل زراعي سنوي(1)
الفريق الأول صاحب العمل الزراعي ( مالك / مستأجر / مزارع)
الفريق الثاني
المقدمة لما كان الفريق الأول يملك/ يستأجر من السيد ( ) / يزرع السيد ( ) العقار رقم ( ) من منطقة ( ) العقارية في ( ) المسمى ب- ( ) في قرية ( ) من منطقة ( ) والذي هو عبارة عن أرض زراعية نزرع بالمواسم السنوية ومشجرة بالأشجار المثمرة وتسقى من مياه نهر ( ) /او بواسطة مضخة على بئر ارتوازي ويشار إليها في هذا العقد باسم المزرعة وهو بحاجة لعامل زراعي سنوي ليقوم ب- (يذكر العمل) لقاء أجر.
وكان الفريق الثاني ذا خبرة بالأعمال الزراعية ومستعداً للعمل المذكور واستفاء أجره.
فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي
المادة1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه
المالدة2- التزم الفريق الثاني بالعمل لدى الفريق الأول القابل لذلك في مزرعته وتحت إشرافه للقيام بالأعمال التالية
– تذكر الأعمال حراثة /بذار/ سقاية/ تحسية /تفرد/ تعشيب/ حصاد/ قطف / تسميد / بخ مبيدات (وأي عمل آخر يدوي أو على آلة).
المادة3- التزم الفريق الثاني القيام بالعمل نفسه وليس له إنابة غيره به مهما كانت الأسباب الداعية لذلك وإذا فعل أو امتنع عن العمل يحق للفريق الأول إنهاء العقد فوراً دون إنذار أو تعويض ومطالبة الفريق الثاني بتعويضه عن كل عطل وضرر تسبب به .
المادة4- التزم الفريق الأول بان يدفع للفريق الثاني أجرة سنوية قدرها ( ) ليرة سورية على أربعة أقساط
الأول وقدره ( ) ليرة سورية (20 من مجموع الأجرة السنوية ) يدفع في نهاية شهر كانون الأول من هذا العام .
الثاني وقدره ( ) ليرة سورية (20 من مجموع الأجرة السنوية ) يدفع في نهاية شهر نيسان من العام التالي.
الثالث وقدره ( ) ليرة سورية (30 من مجموع الأجرة السنوية ) يدفع في نهاية شهر تموز من العام التالي.
الرابع وقدره ( ) ليرة سورية (30 من مجموع الأجرة السنوية ) يدفع في نهاية شهر تشرين الثاني من العام التالي.
أو
التزم الفريق الأول بان يدفع للفريق الثاني أجرة سنوية قدرها ( ) ليرة سورية تؤدي إليه بواقع ( ) ليرة سورية شهرياً وأجرة عينية قدرها ( )كيلو غراماً من محصول ( ). وتؤدي إليه في شهر ( ) والتزم الفريق الثاني بعبوتها وبنقلها من موقع العمل خلال ( ) يوماً من تاريخ تسليمها له بالموقع المذكور
أو
يدفع الفريق الأول بان يدفع للفريق الثاني أجرة عينية قدرها ( )كيلو غراماً صافياً من محصول ( ). وتؤدي إليه في شهر ( ) والتزم الفريق الثاني بعبوتها وبنقلها من موقع العمل خلال ( ) يوماً من تاريخ تسليمها له .
المادة 5
المادة 6مطابقة لمثيلاتها من صيغة عقد العمل الزراعي
المادة 7لمدة غير معينة
المادة 8319 ويجوز الاستغناء عنها بنص واحد هو
المادة 9يستحق الفريق الثاني الاجازات والعطل وتعويض
المادة 10التسريح وفق أحكام قانون العلاقات الزراعية
المادة 11رقم 134 لسنة 1985 وتعديلاته
المادة 12 يستحق الفريق الثاني بانقضاء مدة العقد تعويض تسريح قدره أجرة شهر واحد زإذا توفي فتستحق أسرته هذا التعويض وإذا ترك العمل قبل انقضاء مدة العقد فلا يحق له أي تعويض
المادة 13 تنصرف أحكام هذا العقد إلى خلف الفريق الأول الخاص أو العام في حال تخليه أو اخلائه من المزرعة أو وفاته
المادة 14 اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه .
المادة 15 مدة هذا العقد سنة زراعية واحدة تبدأ من 27 أيلول من السنة الجارية وتنتهي بغاية 26 أيلول من السنة اللاحقة
المادة 16 نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها
في / /
الفريق الثاني الفريق الأول