تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد عمل زراعي عادي

بتاريخه أدناه تم افتفاق بين: الفريق الأول: رب العمل السيد ……….المتخذ محلا لإقامته بشأن تنفيذ هذا العقد ………..
الفريق الثاني: العامل السيد: ………..المتخذ محلا لإقامته بشأن تنفيذ هذا العقد………
على ما يلي:
1ـ يعمل افريق الثاني لدى الفريق الأول في مزرعته الكائنة في قرية ……..والمسماة ……..بالأعمال الزراعية الآتية:
…………………………………………………………………..
2ـ يتناول افريق الثاني مقابل الأعمال التي يقوم بها لدى الفريق الأول المبينة في المادة الولى من هذا ا لعقد أجرا( يوميا) أو (أسبوعيا) أو (شهريا) أو سنويا قدره /……../.
3ـ مواعيد دفع الأجرة تكون وفق أحكام المادة 93 من القانون 134 لسنة 1958:
آـ يوميا في نهاية اليوم
ب ـ أسبوعيا في نهاية الأسبوع
جـ ـ شهريا في نهاية الشهر
د ـ سنويا حسب الإتفاق
4ـ يقع على عاتق الفريق الثاني علاوة على ما نصت عليه المادة الأولى المحافظة على المسكن والأدوات المسلمة إليه (في حال تسلمه الأشياء المذكورة).
5ـ يسري على هذا العقد أحكام الفصل الخامس من الباب الثاني من قانون تنتظيم العلاقات الزراعية رقم 134 لسنة 1958 فيما يتعلق بالإجازة السنوية والمرضية والراحة الأسبوعية وعطل الأعياد.
وساعات العمل أي وفق أحكام المواد 101ـ 105 ـ 107 ـ 112 ـ 116 ـ 117).
6ـ يعمل بهذا العقد لمدة ……..تبدأ من تاريخ تنظيمه.
7ـ نظم هذا العقد على نسختين واحتفظ كل فريق بواحدة.