تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد عمل زراعي موسمي

عقد عمل زراعي موسمي
الفريق الأول صاحب العمل الزراعي ( مالك / مستأجر / مزارع)
الفريق الثاني العامل الزراعي الموسمي
المقدمة لما كان الفريق الأول يملك/ يستأجر(1) / يزرع في العقار رقم ( ) من منطقة ( ) العقارية في ( ) المسمى ب- ( ) في قرية ( ) من منطقة ( ) والذي هو عبارة عن أرض زراعية نزرع بالمواسم السنوية ومشجرة بالأشجار المثمرة وتسقى من مياه نهر ( ) /او بواسطة مضخة ذات محرك مركبة على بئر ارتوازي ويشار إليها في هذا العقد باسم المزرعة وهو بحادة لعامل زراعي يقوم ب- (يذكر العمل) لقاء أجر.
وكان الفريق الثاني ذا خبرة بالأعمال الزراعية ومستعداً للعمل المذكور واستفاء أجره.
فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي
المادة1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه
المالدة2- التزم الفريق الثاني بالعمل لدى الفريق الأول القابل لذلك في مزرعته وتحت إشرافه للقيام بالأعمال التالية
– حراثة /بذار/ سقاية/ تفرد/ تعشيب/ حصاد/ قطف (وأي عمل آخر يدوي أو على آلة).
المادة3- التزم الفريق الثاني القيام بالعمل نفسه وليس له إنابة غيره به مهما كانت الأسباب الداعية لذلك وإذا فعل أو امتنع عن العمل يحق للفريق الأول إنهاء العقد فوراً دون إنذار أو تعويض.
المادة4- التزم الفريق الأول بان يدفع للفريق الثاني أجرة قدرها ( ) ليرة سورية نقداً و( )كيلو غراماً من ( ) عيناً من كامل الموسم. وتؤدي الأجرة النقدية على ( ) دفعة متساوية تستحق الأولى منها بعد ( ) يوماً من تاريخ هذا الاتفاق والثانية بعد ( ) يوماً من الدفعة الأولى. والثالثة بنهاية الموسم الزراعي أما الأجرة العينية فتؤدى بنهاية الموسم.
المادة5- التزم الفريق الأول بأن يقدم للفريق الثاني سكناً في المزرعة مكوناً من ( ) يقطنه مادام العقد قائماً والتزم الفريق الثاني بالمحافظة عليه وعلى الأدوات والعدد والآلات المسلمة إليه وبإخلائه وبإعادة ما استلمه من الاشياء المذكورة خلال أسبوع من تاريخ انتهاء علاقته بالمزرعة .
المادة6أ تحدد ساعات العمل اليومية بواقع تسع ساعات يومياً ويمنح الفريق الثاني في منتصف النهار فترة استراحة مدتها ساعة واحدة لا تدخل في حساب ساعات العمل. كما لا تدخل فيها الفترة اللازمة لانتقاله من مسكنه للمزرعة وبالعكس (1) .
ب يجوز للفريق الأول تشغيل الفريق الثاني زيادة عن المدة المذكورة وحتى انتهاء اثني عشرة ساعة يومياً في المواسم وعندما تدعو الحاجة لذلك ويدفع له أجرة ساعة العمل الإضافي بواقع 120 من ساعة العمل العادية أو يعطيه عيناً ساعات تعطيل تقابلها في يوم آخر دون أن يحق للفريق الثاني الاعتراض على ذلك.
المادة7أ يمنح الفريق الأول الفريق الثاني راحة أسبوعية مدفوعة الأجر مدتها يوم واحد يختاره من أيام الأسبوع خطياً ويجوز للفريق الأول وقف العمل بالراحة الأسبوعية في الحالات الاستثنائية التي تتطلب وجود الفريق الثاني على رأس العمل.
ب يستحق الفريق الثاني عطل أعياد سنوية دينية مدتها سبعة أيام مدفوعة الأجر إذ صادف وقوعها في أثناء فترة هذا العقد.
ج إذا كانت فترة الموسم تمتد لأكثر من ستة أشهر فيضاف النص التالي
– يمنح الفريق الثاني إجازة مرضية مدتها شهر واحد بأجر كامل لقاء تقرير طبي أصولي إذا كان قد أمضى في خدمة الفريق الأول ستة أشهر على الأقل .
المادة 8 إذا تغيب الفريق الثاني عن العمل وجب عليه إعلام الفريق الأول بأسباب تغيبه قبل انقضاء اليوم التالي من التغيب وإذا انقطع عن العمل أكثر من يومين فيعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لإعذاراه أو الحصول على حكم قضائي بذلك ومع عدم الاخلال بحق الفريق الأول في إجراء الأما المنوطة بالفريق الثاني بنفسه أو بواسطة أشخاص أخرين والرجوع بكل مانفقة ومالحقة من ضرر على الفريق الثاني دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك .
المادة 9 يبدأ العمل بهذا العقد من تاريخه أدناه وينتهي حكماً بانتهاء العمل المذكور في المادة الأولى وفي موعد أقصاه غاية يوم / / دونما حاجة لاخطار أي من الفريقين الفريق الآخر بذلك أو انذاره .
المادة 10 اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه .ويعتبر سكن الفريق الثاني في المزرعة موطناً مختاراً له طيلة مدة العقد
المادة 11 نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها
في / /
الفريق الثاني الفريق الأول