عقد عمل على الإنتاج
الفريق الأول رب العمل
الفريق الثاني العامل
المقدمة لما كان الفريق الأول يملك المعمل / المشغل ( ) المسجل بالسجل التجاري رقم ( ) تاريخ / / بمدينة ( ) والكائن في شارع
( ) بناية ( ) وهو بحاجة إلى عامل ذي خبرة للعمل حسب حاجة الإنتاج وكان الفريق الثاني ذا خبرة بالأعمال المذكورة ومستعداً للعمل المذكور
فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي
المادة 1 تعتبر مقدمة هذا العقد ونظام العمل الأساسي لدى الفريق الأول جزء لا يتجزأ منه
المادة 2أ التزم الفريق الثاني بالعمل لدى الفريق الأول وتحت إشرافه أو من يكفله بذلك في مصنعه / أو مشغله المسمى ( ) الموصوف بالمقدمة بوظيفة ( ) بأجر مقطوع قدره ( ) ليرة سورية عن كل وحدة من بشرط إلا يقل إنتاجه اليومي / الاسبوع / الشهري عن ( ) وحدة
ب التزم الفريق الثاني القيام بالعمل بنفسه وليس له إنابة غيره مهما كانت الأسباب الداعية لذلك كما التزم بأدائه وفق النظام الأساسي للعمل لدى الفريق الأول في المكان والزمان اللذين يحددهما هذا النظام أو الفريق الأول شفاهاً او كتابة.
ج يعتبر هذا العقد تحت الاختبار لمدة ثلاثة أشهر يجوز لكل من الفريقين خلالها فسخه دون الحاجة لاتخاذ أي اجراء ودون أن يكون للفريق الأخر المطالبة بالتعويض من جراء ذلك .
د بعد انقضاء مدة الاختبار يعتبر العقد عقداً محدد المدة وينتهي بتاريخ / /
المادة 3 أ التزم الفريق الأول بتأدية أجر الفريق الثاني في مكان العمل محسوباً على أسا الوحدات المنتجة بنهاية كل يوم / أو كل اسبوع / أو كل شهر . ويجوز للفريق الأول تقديم التاريخ في بمنسبة الاعياد وصرف أجور ايام العمل الفعلية المنقضية .
ب يبدأ الأسبوع يوم السبت وينتهي يوم الخميس
ج يتماشى شهر العمل مع الشهر الميلادي بدأً ونهاية وتحتسب الاجور بواقع ثلاثين يوماً للشهر مهما كان عدد أيامه
المادة 4 أ تحدد ساعات العمل اليومية بتسع ساعات عمل يعين الفريق الأول بدايتها ونهايتها ويمنح الفريق الثاني في نتصفها فترة استراحة مدتها ساعة واحدة لا تدخل في حساب ساعات العمل .
ب يجوز للفريق الأول زيادة ساعات العمل في حالات الضغط الشديد إلى عشر ساعات دون أن يحق للفريق الثاني المعارضة بذلك. وفي هذه الحال يحسب أجر الفريق الثاني على أساس مقدار إنتاجه دون زيادة في أجر الوحدة مهما بلغ عدد الوحدات المنتجة أثناء العمل بالساعات الزائدة
المادة5- يمنح الفريق الأول للفريق الثاني راحة أسبوعية مدفوعة الأجر مدتها يوم واحد من أيام الأسبوع ويعتبر يوم الإغلاق الذي يعلنه الفريق الأول يوم الراحة المذكور ويجوز للفريق الأول وقف العمل بالراحة الأسبوعية في الحالات الاستثنائية التي تتطلب وجود الفريق الثاني على رأس العمل.
المادة6أ يمنح الفريق الأول الفريق الثاني خطياً إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها أسبوعان بعد إمضائه في الخدمة سنة كاملة وتزاد لثلاثة أسابيع بعد إمضائه عشر سنوات ويجوز له تجزئة هذه الإجازة فيما زاد عن ستة أيام بحسب مقتضيات العمل. كما يجوز للفريق الثاني الطلب خطياً بموافقة الفريق الأول تأجيل حصوله على الإجازة لسنة تالية .
ب لا يجوز للفريق الثاني العمل لدى رب عمل أخر إبان إجازته وإلا جاز للفريق الاول حرمانه من أجرها وفصله من عمله
ج إذا ترك الفريق الثاني العمل في بحر السنة يمنح اجر الإجازة عن المدة المنقضية منها.
المادة7- مطابقة للمادة 7 من الصيغة 330
المادة8- مطابقة للمادة 8 من الصيغة 330
المادة9- مطابقة للمادة 9 من الصيغة 330.
المادة 10 مطابقة للمادة 10 من الصيغة 330
المادة11 مطابقة للمادة 11 من الصيغة 330
المادة 12 يحتسب أجر الفريق الثاني أيام الراحة والاجازة والعيد والمرض و الأمومة على أساس الحد الأدنى من الانتاج اليومي الذي التزم به طبقاً للمادة 2 من هذا العقد
المادة 13 مطابقة للمادة 12 من الصيغة 330
المادة 14 مطابقة للمادة 13 من الصيغة 330
المادة 15 مطابقة للمادة 14 من الصيغة 330
المادة 16 مطابقة للمادة 15 من الصيغة 330
المادة 17 مطابقة للمادة 16 من الصيغة 330
في / /
الفريق الثاني الفريق الأول