تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد عمل فردي غير محدد المدة

عقد عمل فردي غير محدد المدة(1)
الفريق الأول رب العمل
الفريق الثاني العامل
المقدمة لما كان الفريق الأول يملك المعمل / المتجر ( ) المسجل بالسجل العقاري رقم ( ) تاريخ / / والكائن في مدينة ( ) شارع
( ) بناية ( ) وهو بحاجة إلى عامل ذي خبرة في ( )
وكان الفريق الثاني ذا خبرة بالاعمال المذكورة ومستعد للعمل لدى الفريق الأول
فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي
المادة 1 تعتبر مقدمة هذا العقد والنظام الأساسي للعاملين لدى الفريق الأول (2) جزء لا يتجزأ منه
المادة2أ التزم الفريق الثاني بالعمل لدى الفريق الأول وتحت إشرافه أو من يكفله بذلك في مصنعه / أو متجره المسمى ( ) الموصوف بالمقدمة بوظيفة ( ) بأجر شهري مقطوع قدره ( ) ليرة سورية اعتباراً من تاريخ / / (3)
ب يشمل الآجر نفقات انتقال الفريق الثاني من محل إقامته ولمكان العمل وبالعكس .
يحتسب الشهر ثلاثين يوماً مهما بلغت عدة أيامه
د التزم الفريق الثاني القيام بالعمل بنفسه وليس له إنابة غيره مهما كانت الأسباب الداعية لذلك كما التزم بأدائه وفق النظام الأساسي للعاملين لدى الفريق الأول في المكان والزمان اللذين يحددهما هذا النظام أو الفريق الأول شفاهاً او كتابة
المادة 3 التزم الفريق الأول بتأدية أجر الفريق الثاني بعد أداء العمل لغاية آخر يوم من كل شهر ميلادي في مكان العمل ويجوز له تقديم هذا التاريخ في مناسبات الاعياد الدينية بأداء أجور الأيام المنقضية من الشهر التي أدى فيها العمل .