تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد عمل فردي محدد المدة

الفريق الأول: السيد …….تولد ……..من التابعية السورية ……..والمسجل بالمسكن رقم ……من منطقة……..بموجب البطاقة الشخصية رقم ……..وتاريخ…….صادرة من ……..والمتخذ إقامة له لضرورات هذا العقد العنوان التالي:………….
الفريق الثاني: السيد……………. .
بما ان الفريق الأول يملك معملا لصنع وانتاج المواد الزجاجية بأنواعها في مدينة ……..وهو باسم /معمل الشرق لصنع الزاجاج/، ولرغبته في استخدام الفريق الثاني للعمل الفردي التالي:
أولاًـ يقوم الفريق الثاني بالعمل لدى الفريق الأول بمهمة صنع ونفخ وتكييف المواد الزجاجية على اليد وبالجهد الفردي الخاص لقاء راتب شهري مقطوع قدره /……../ ل.س يتقاضاه بنهاية كل شهر بدءا من تاريخ تسلمه العمل.
ثانياًـ مدة العمل اليومي ثماني ساعات كاملة تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وفق جدول خاص بالدوام يعد لهذا الخصوص لا تحسب نها ساعات الراحة عند الظهر.
ثالثاًـ يجوز للفريق الثاني، بموجب موافقة الفريق الأول، أن يعمل ساعات اضافية خارج المدة المحددة يوميا لقاء أجر إضافي يعادل /……/بالمئة من الأجرة الشهرية.
رابعاًـ يحق للفريق الثاني أنيستعمل عطلته السبوعية يوم الجمعة، وبقية العطل الرسمية في اوقاتها المحددة، ويتقاضى عنها أجورها العادية، وتضاعف هذه الأجور إذا اتفق الطرفان على العمل فيها.
خامساًـ الفريق الثاني غير مسؤول عن أية مدة تعطيل في المعمل سواء أكان ذلك باختيار الفريق الأول او بصورة إضطرارية ناجمة عن أحداث عامة او أحداث طارئة في المعمل أو سوى ذلك من معيقات العمل وتترتب له اجوره كاملة عن تلك المدة.
سادساًـ يتعهد الفريق الأول بتحمل اعباء جميع الأضرار التي تلحق بالفريق الثاني إذا ظهرت أية معارضة او ممانعة في تنفيذ هذا العقد من أي شخص له علاقة اومصلحة بالعمل.
سابعاًـ مدة هذا العقد محددة بتسعة شهور أو /……./من تاريخ مباشرة ويجوز تجديده باتفاق الطرفين الخطي.