تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد عمل محدد المدة بطبيعته

الفريق الأول: وزارة…….أو مؤسسة ………أو شركة……..او منشأة ……..أو ………يمثلها……….
الفريق الثاني: السيد ………(هويته …….وعنوانه المختار………واقامته ………).
وتم الإتفاق بين الفريقين على ما يلي:
المقدمة:
بما ان الأعمال التي ينفذها الفريق الأول في (يذكر التعهد او المقاولة أو المشروع والعمل الذي ينعقد عليه هذا العقد والمحدد بطبيعته بالتفصيل والتحديد) هي من الأعمال المحددة بطبيعتها التي تنتهي خلال مدة محددة وليس لها صفة الإستمرار.
لذلك فإن الفريقين يقران بأن عقد العمل هذا، الذي يبرمانه معا، قد انعقد بينهما على عمل ذا طبيعة محددة ينتهي بانتهاء العمل المتعاقد عليه بينهما ولو جدد او مدد عدة مرات.
المادة 1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ من أحكامه.
المادة 2ـ يتعهد الفريق الثاني بالعمل لدى الفريق الأول في مشروع …….وفي ورشة……..وفي صفة …….. .
المادة 3ـ يدفع الفريق الأول للفريق الثاني لقاء عمله المحدد في المادة الثانية أجرا (يوميا أو شهريا) مقداره (……ل.س (تذكر رقما وكاتبة) يؤديه له في نهاية كل شهر ويعتبر هذا الأجر شاملا كافة أنواع التعويضات إن وجدت مهما كانت أنواعها وتسمياتها.
المادة 4ـ يعتبر هذا العقد من العقود المحددة بطبيعتها وينتهي عمل الفريق الثاني بانتهاء العمل المتعاقد عليه وتصفى حقوقه وفق الأصول، كما يحق للفريق الأول انهاءه في أي وقت يشاء لا سيما عند تقليص العمل أو توقيفه ويعود لتقديره وحده.
المادة 5ـ تعتبر الأشهر الثلاثة الأولى، اعتبارا من تاريخ المباشرة الفعلي، هي فترة الإختبار المنصوص عليها في المادة 44 من قانون العمل.
المادة 6ـ يتعهد الفريق الثاني بالقيام بعمله المتفق عليه في هذا العقد على أكمل وجه وبكل دقة واهتمام واخلاص ووفق ما يقتضيه متطلبات العمل وتوجيهات الفريق الأول او من يمثله، وعليه على الأخص:
آ)ـ التقيد بساعات العمل ومراعاة المواعيد المحددة للحضور والإنصراف ومن ضمها الورديات ليلا ونهارا.
ب)ـ تادية العمل المكلف به شخصيا وتخصيص وقت العمل بكامله للأداء واجباته.
جـ)ـ تنفيذ أوامر وتعليمات رؤسائه بكل دقة والتقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات والتعاليم النافذة.
د)ـ التعاون مع رؤسائه وزملائه والعاملين معه فيأداء العمل على أحسن وجه.
هـ)ـ ان يتحمل المسؤولية الكاملة عنتصرفاته أثناء قيامه بالعمل، وعن كل عطل وضرر يلحق بالعمل وبموجودات وممتاكات الفريق الأول او بالغير لسبب يتعلق بالعمل.
المادة 7ـ آ)ـ في حال تسبب الفريق الثاني بالعطل والضرر المنصوص عليه في المادة اليابقة يشكل الفريق الأول لجنة فنية يكون من بين أعضائها ممثلا عن اللجنة النقابية مهمتها دراسة واجراء التحقيق مع الفريق الثاني ومع من تراه للتأكد من موقع الضرر والمتسبب فيه وتقدير قيمة ذلك، وتقديم تقرير بذلك الفريق الأول.
ب)ـ إذا ثبت تسبب الفريق الثاني لعطل والضرر ويخول الفريق الأول باقتطاع قيمته وفق ما نصت عليه المادة 54 من قانون العمل.
المادة 8ـ يستفيد الفريق الثاني من التعويض العائلي وفق الأحكام القانونية النافذة.
المادة 9ـ يتحمل كل من الفريقين الرسوم والضرائب والإلتزامات المالية المترتبة عليه عند وجودها.
المادة 10ـ لا يحق للفريق الثاني خلال سريان هذا العقد أن يعمل لدى أي صاحب عمل آخر بتاريخ ابرام هذا العقد.
المادة 11ـ يفوض الفريق الثاني (……) بقبض استحقاقته في حال تعذر قبضها من قبله.
المادة12ـ يعتبر هذا العقد نافذا اعتبارا من تاريخ مباشرة الفريق الثاني العمل يموجب كتاب صادر عن الفريق الأول او من يفوضه.
المادة 13ـ فيما لم يرد عليه نص في هذا العقد، تطبق بشأنه أحكام نظام الإستخدام ـ قسم العمال ـ النافذ في الإدارة ………او المؤسسة ………أوالشركة………أو ……..، واحكام قانون العمل ـ كما تطبق عليه أحكام قانون التأمينات الإجتماعية النافذة.
المادة 14ـ نظم هذا العقد على نسختين أصليتين وقعهما الفريقان، واحتفظ كل منهما بنسخة واحدة والتزم كل منهما بأحكامه كلا وجزءا متحملا جميع النتائج التي تنجم عن الإخلال او التقصير فيما جاء في أحكامه.