الفريق الول السيد أ بن…….تولد …….يحمل ابطاقة الشخصية رقم……….تاريخ…….الصادرة عن أمانة السجل المدني في ………بالمسكن رقم…….والمقيم في…….
الفريق الثاني السيد ب بن……….
الفريق الثالث السيد ج- بن……….
الفريق الرابع السيدد بن………….
الجميع بصفتهم أصحاب شركة التضامن (او التوصية البسيطة) المعروفة بعنوان أ وشركاه المكونة بموجب عقد محرر بتاريخ………ومسجلة خلاصته لدى السجل التجاري في ………بتاريخ ………تحت رقم ……..والكائن مركزها ب-……..برأس مال قدره……..لمدة …….سنة تبدأ من………إلى ……….
وقد اتفقوا على حل هذه الشركة بالشروط الآتية
1- قد فسخت الشركة المذكورة ابتداء من ……..لإنتهاء أجلها (او قبل حلول أجلها).
2- تصفى الشركة بعرفة ……..كما هو متفق عليه بالبند ………من عقد تكوين الشركة( او عين المتعاقدون فلانا كمصف للشركة).
3- على المصفي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإتمام التصفية في أقرب وقت ممكن( بحيث تنتهي جميع أعمال التصفية في ظرف………على الأكثر) وقد خوله المتعاقدون في تسلم جميع الحقوق التي للشركة لدى الغير واعطاء المخالصات اللازمة وسداد ما على الشركة من الديون والالتزامات والصلح والتخالص وبيع موجوداتها من عقارات ومنقولات بالطرق التي يراها وله رفع جميع الدعاوى اللازمة لذلك وتوطيل غيره وعلى العموم له عمل كل ما يراه واجبا لإنهاء هذه التصفية والحصول على أحسن نتائج ممكنة ويقر المتعاقدون من الآن بأنهم موافقون على كل ما يجريه المصفي او من يوكله بشأن ذلك.
4- يقوم المصفي بجميع أعمال التصفية بلا مقابل (او قد حدد المتعاقدون مبلغ……..او نسبة …….في المائة من صافي المتحصل كاتعاب له عن جميع أعمال التصفية ويحق له خصمها من المبالغ المتحصلة).
5- على المصفي توزيع صافي المبالغ التي تنتج عن التصفية على المتعاقدين بالنسب المتفق عليا بعقد تكوين الشركة.
6- بمجرد انتهاء أعمال التصفية وتوزيع الناتج منها على الشركاء لا يحق لكل منهم مطالبة الآخرين بأي شيء ببب هذه الشركة كما تخلى مسؤولية المصفي من اعمال التصفية.
7- تسلم بعد التصفية جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها الهامة لفلان لحفظها بحالتها التي تسلم له بها مع التزامه بتقديم ما يلزم منها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وتبقى مسؤوليته قائمة عنها مدة …….سنة من اليوم.
8- إذا ظهرت بعد اتمام تصفية هذه الشركة ديون مستحقة لمصلحة الضرائب أو غيرها لم يطالب بها حتى الآن يتحمل كل من المتعاقدين نصيبه فيها بنسبة تعادل حصته في رأس مال الشركة المنحلة وإذا امتنع أحدهم عن سداد نصيبه واضطر الآخرون او أحدهم لدفعه عنه لزمته الفوائد بواقع ……..في المائة سنويا من تاريخ الدفع لتمام السداد لصالح من تولى الدفع وإذا أعسر أحدهم وزع نصيبه في الدوين على الباقين بنفس النسب.
ملاحظة في حال وجود شركاء موصين يضاف الآتي
على ألا يلتزم كل من الشركاء الموصين بأكثر مما يصيبه من تصفية الشركة.
9- قد وكل المتعاقدون ……..المعين مصفيا باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأشير بما تقدم بالسجلات الخاصة بذلك والإشهار عنها بمصاريف وأتعاب على عاتق التصفية.
10- حرر هذا العقد من ……..نسخة بيد كل من الشركاء والمصفي (إذا كان من غير الشركاء) واحدة منها للعمل بموجبها عند اللزوم وتحفظ نسخة ضمكن محفوظات الشركة وتودع نسخة في قلم محكمة البداية المدنية في ……..وتودع نسخة بمكتب السجل التجاري التابع له مركز الشركة مع خلاصة وثيقة الفسخ معدة للشهر ومنظمة عل نسختين.