الفريق الأول السيد أ بن ……..تولد …….يحمل البطاقة الشخصية رقم……..تاريخ……..الصادرة عن امانة السجل المدني في ……..والمسجل في ……..بالمسكن رقم………والمقيم في…………………….. مقرض
الفريق الثاني السيد ب بن……………………………….. مقترض
تم الإتفاق والتراضي على ما يأتي
1- أقرض أ بموجب هذا العقد إلى ب القابل لذلك كمية ………كقرض استهلاك ويقر ب بتسلمها بعد أن عاينها بنفسه واتضح له خلوها من العيوب وصلاحيتها للإستهلاك.
2- يتعهد ب بأن يرد بدون فائدة مقدار مثلي من …….المقترض لأمر أ وبمحل إقامته او إقامة من يحل محله بعد مضي ………من التوقيع على هذا العقد أي بتاريخ ……….على الأكثر على أن حق ب في الأجل الممنوح له يسقط في حالة وفاته أو فقدان أهليته بسبب افلاسه أواعساره أو الحجز عليه.
3- في حالة امتناع أو تخلف ب او خلفاؤه عن رد ما التزم به في ميعاد الإستحقاق المتفق عليه أو في حالة سقوط الأجل يكون من حق أ أن يحنتسب عليه سعر ال- …….بالثمن الذي يضطر أ لمشتراه به من الأسواق وتسري على هذا الثمن فوائد بواقع ……في المائة سنويا من تاريخ الإستحقاق او سقوط الأجل حتى تمام السداد ودون حاجة لأي تنبيه أو انذار ما.
4- ل- أ الحق في تنحويل كل هذا العقد أو جزء منه لمن يشاء دون التوقف على رضاء ب وخلفائه.
5- مصروفات هذا العقد وأتعابه على عاتق ب وحده.
6- حرر هذا العقد خمن نسختين احتفظ كل من الفريقين بواحدة منهما للعمل بموجبها.