الفريق الأول السيد أ بن……..تولد ……..يحمل البطاقة الشخصية رقم ……..تاريخ …….الصادرة عن امانة السجل المدني في…….والمسجل في …….بالمسكن رقم…….والمقيم في…….. دائن مرتهن
الفريق الثاني السيد ب بن ………… مدين راهن
تم الإتفاق والتراضي على ما يأتي
1- يقرض أ بموجب هذا العقد إلى ب القابل لذلك مبلغا قدره……..ليرة سورية دفعه له نقدا وعدا من ماله ويده بتاريخ التوقيع على هذا العق ويعترف ب بتسلمه.
2- يتعهد ب بسداد قيمة هذا القرض بأكمله دفعة واحدة لأمر أ وبمحل إقامته او بمحل إقامة من يحل محله بعد مضي ………سنة منتاريخ هذا العقد أي بتاريخ……..سنة (يمكن اشتراط سداد المبلغ على أقساط وفي هذه الحالة يكون نص البند كما يلي يتعهد ب بسداد قيمة هذا القرض لأمر أ وبمحل إقامته او بمحل من يحل محله على ……..قسط كل منها بمبلغ ……..يستحق أولها في تاريخ……..والثاني في تاريخ……..وهكذا).3- تسري على مبلغ الدين اوما يتبقى منه خلال مدة القرض فوائد بسعر ……..في المائة سنويا ابتداء من تاريخ ………لتمام السداد وتدفع لأمر أ وبمحل إقامته او اقامة من يحل محله على أقساط متساوية كل………شهر مقدما (أو مؤخرا) بواقع كل قسط…….يستحق أولها في تاريخ ……..والثاني في تاريخ…….وهكذا.
4- في حالة تأخر ب عن سداد……قسط من أقساط الفوائد او ………قسط من أصل الدين في مواعيد استحقاقها تحل قيمة الدين جميعه فورا إذا شاء أ ذلك وتسري عليه فوائد تأخير بواقع ……..في المائة سنويا دون حاجة لأي تنبيه أو انذار.
5- ل- أ الحق في تحويل كل هذا الدين لأي سبب كان يحق ل- أ طلب اقامته حارسا قضائيا بدون أجر على العقار المرهون ويقبل ب صراحة من الآن ذلك كما يقبل اختصاص السيد قاضي الأمور المستعجلة في الفصل في طلب الحراسة ويعمل بهذا الشرط ضد أي حائز للعقار المرهون.
7- دين أ غير قابل للتجزئة وعليه فكل جزء من العقار المرهون ضامن لسداد الدين جميعه وملحقاته.
8- إذا انقضت ستة أشهر على القرض يكون ل- ب إذا رغب في ذلك ان يعلن عن رغبته في رد ما اقترضه على أن يتم الرد في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا الإعلان وفي هذه الحالة يلزم ب بأداء الفوائد المستحقة عن الستة أشهر التالية للإعلان.
9- يصبح مبلغ الدين وفوائده والتعويض المتفق عليه وكافة ملحقاته مستحقة السداد فورا دون حاجة لأي تنبيه أو انذار إذا شاء أ لك في الأحوال الآتية
– إذا تأخر ب في تنفيذ أي التزام من التزاماته المشترطة بهذا العقد
– إذا تسبب في إنقاص قيمة الضمان بأي عمل كان أوامتنع عن صيانة العقار المرهون – إذا بيع العقار المرهون أو نزعت ملكيته جبرا او للمنافع العامة.
– إذا أجر ب العقار المرهون لمدة تزيد عن……..سنة او تخالص عن ايجاره لمدة تزيد عن ……..شهر مقدما.
– في حالة وفاة ب او فقدان أهليته بسبب إفلاسه او اعساره أو الحجر عليه.
– ويلتزم ب في هذه الحالات بدفع قيمة فوائد ……..شهر بسعر الفائدة المتفق عليها إلى أ كتعويض لإعادة استغلال المبلغ المدفوع.
10- ضمانا وتامينا لتمام سداد قيمة المبلغ المفترض من أصل وفوائد وتعويض ومصروفات قضائية وكافة الإلتزامات المترتبة على هذا العقد يرهن ب رهنا تاما لصالح أ اقابل لذلك العقار الآتي
(تذكر بيانات العقار)
11- يقر كل من الطرفين بأنه قد اتخذ طول مدة سريان هذا العقد موطنا مختارا له بالعنوان الموضح به وفي حالة تغييره عليه اخطار الطرف الآخر أو من يحل محله بذلك ببطاقة بريدية.
12- مصروفات هذا العقد واتعابه كل ما يلزم لتمام استيفائه ومصروفات شطب القيد عن سداد الدين تكون جميعها على عاتق ب وحده.
13 حرر هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بواحدة منهما للعمل بموجبها.