الفريق الول السيد أ بن……..تولد ……..يحمل البطاقة الشخصية رقم …….الصادرة عن امانة السجل المدني في ……..والمسجل في ………بالمسكن رقم …….والمقيم في……… دائن مرتهن
الفريق الثاني السيد ب بن…………… مدين مرتهن
تم الإتفاق والتراضي على ما يأتي
1- يفرض أ بموجب هذا العقد ل- ب القابل لذلك مبلغا قدره ……..ليرةسوريةدفعه عدا ونقدا من يده وماله ويعترف ب بتسلمه له.
2- يتعهد ب بسداد قيمة هذا القرض بأكمله دفعة واحدة لأمر أ وبمحل إقامته او بمحل من يحل محله بعد مضي …….سنة من تاريخ هذا العقد أي بتاريخ …….سنة …….(يمكن اشتراط سداد المبلغ على أقساط وفي هذه الحالة يكون نص هذا البند كما يلي يتعهد ب بسداد قيمة هذا القرض لأمر أ وبمحل إقامته أوبمحل من يحل محله على ……..قسط كل منهما بمبلغ…….يستحق اولها في تاريخ…….والثاني في تاريخ……..وهكذا)
3- تسري على مبلغ الدين او ما يتبقى منه خلال مدة القرض فوائد بسعر …….في المائة سنويا ابتداء من تاريخ ……..لتمام السداد وكل مبلغ يحصل من أصل الدين توقف فوائده من يوم تحصيله.
4- في حالة تأخر ب عن سداد …….قسط من أقساط الفوائد أو ……..قسط من أصل الدين في مواعيد استحقاقها تحل قيممة الدين جميعه فورا إذا شاء أ ذلك وتسري عليه فوائد تأخير بواقع ……..في المائة سنويا دون حاجة لأي تنبيه او انذار.
5- دين أ غير قابل للتجزئة وعليه فكل جزء من العقار المرهون ضامن سداد دالدين جميعه وملحقاته.
6- يصبح مبلغ الدين وفوائده والتعويض المتفق عليه وكافة ملحقاته مستحقة السداد فورا دون حاجة لأس تنبيه أو انذار إذا شاء أ ذلك في الأحوال الآتية
– إذا بيع العقار المرهون أو نزعت ملكيته جبرا او للمنافع العامة.
– إذا أتى ب عملا يحول دون استعمال أ لحقوقه المستمدة من هذا العقد.
ويلتزك ب في هذه الحالات بدفع قيمة فوائد……..شهر بسعر الفائدة المتفق عليها إلى أ كتعويض لإعادة استغلال المبلغ المدفوع.
7- ضمانا وتأمينا لتمام سداد قيمة المبلغ المفترض من أصل وفوائد وتعويض وما ينفق عليه من مصروفات صيانة وخلافه ومصروفات قضائية وغير قضائية يرهن ب المدين رهنا حيازيا لصالح أ القابل لذلك العقار الآتي
(تذكر بيانات العقار)
8- يقر أ بأنه قد تسلم العقار المرهون له تسليما فعليا ويتعهد في أن يبذل في حفظ العقار وصيانته من العناية ما يبذله الشخص العادي وان يمتنع عن التصرف به بيعا او هبة أو رهنا ويكون مسؤولا عن هلاكه اوتلفه ما لم يثبت ان ذلك راجع لقوة قاهرة وعليه أيضا ان يستثمر العقار المذكور استثمارا كاملا بحسب ما أعد له وأن يدفع ما يلزم من الضرائب ومصورفات الصيانة والإصلاحات وغيرها على أن يخصمها من الريع.
9- ل- أ الحق في حبس العقار المرهون له حتى تمام سداد الدين وله تحصيل ريعه رأسا وبدون تدخل من ب على أن يخصم من المتحصل اولا قيمة ما أنفقه في المحافظة عليه وإصلاحه وما زاد عن ذلك يخصم من المصروفات ثم الفوائد ثم أصل الدين.
10- ل- أ في سبيل استغلال العقار المرهون الحق في الإنتفاع به شخصيا أوتأحيره لغيره على أن يحافظ على مستوى ايجاره.
11- يتعهد ب بالإمتناع عن أي عمل ينقص من قيمة الشيء المرهون ظاو يحول دون استعمال أ لحقوقه المستمدة من هذا العقد.
12- ينقضي هذا الرهن بمجرد استيفاء أ لمطلوبه من أصل وفوائد وملحقات وما أنفقه لصيانة العقار واصلاحه ويكون عليه حينئذ رد العقار المرهون ل- ب او خلفائه بالحالة تالي تسلمها دون ابطاء مع تحويل عقود الإيجار السابقة وإلا لزمته التعويضات الناتجة عن التأخر.
13- إذا انقضت ستة أشهر على القرض يكون ل- ب إذا رغب في ذلك ان يعلن عن رغبته في رد ما اقترضه على أن يتم هذا الرد في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا الإعلان وفي هذه الحالة يلزم ل- ب بأداء الفوائد المستحقة عن الستة أشهر التالية للإعلان.
14- يقر كل منالفريقين بأنه قد اتخذ طوالمدة سريان هذا العقد موطنا مختارا له بالعنوان الموضح بهوفي حالة تغييره عليه اخطار الفريق الآخر بذلك في بطاقة بريدية.
15- مصروفات العقد واتعابه وكل ما يلزم لتمام استيفائه الدين تكون جميعها على عاتق ب وحده.