تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد قسمة بمعدل

تفسخ جميع بنود عقد القسمة بدول معدل من الصيغة رقم 165 مع استبدال البند الخامس بالأتي
5- بما أن الحصة التي اختص بها أ قومت بمبلغ ………ليرة سورية والتي اختص بها ب بمبلغ ………ليرة سورية والتي اختص بها ج بمبلغ ………ليرة سورية والتي اختص بها د بمبلغ ……..ليرة سورية وعلى ذلك يستحق الفريق ………قبل الفريق…….مبلغ ………ليرة سورية والفريق…….قبل الفريق……..مبلغ ……..ليرة سورية كمعدل القسمة سددت بالكيفية الآتية………….
ويعتبر توقيع كل من الفريق ………والفريق ……..على هذا العقد اقرارا بتسلمهما ما استحقاه من معدل القسمة.
(إذا تبقى لأحد المتقاسمين مبلغ قبل الآخرين أو احدهم من معدل القسمة فيضاف الأتي
ضمانا وتأمينا لسداد مبلغ ………ليرة سورية المتبيقي للفريق ………كمعدل القسمة للفريق ……..يحتفظ لنفسه بحق امتياز المتقاسم عن هذا المبلغ ويحق له اجراء القيد اللازم لحفظ هذا الحق على العقار الذي اختص به الفريق ……….بمصروفات على عاتق هذا الأخير.