تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد قسمة عقار بالبيع

عقد قسمة عقار بالبيع
الفريق الأول شريك مشتاع
الفريق الثاني شريك مشتاع
الفريق الثالث شريك مشتاع
المقدمة لما كان الفرقاء الثلاثة شركاء على الشيوع في ملكية العقار
رقم ( ) من منطقة ( ) العقارية بمدينة ( ) والذي هو عبارة عن ( ) وكان غير قابل للقسمة عيناً وكان الفرقاء راغبين بإزالة شيوعه رضاء ببيعه .
فقد اتفق الفرقاء وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي
المادة1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه .
المادة2- التزم الفرقاء( ) ببيع العقار رقم ( ) من منطقة ( ) العقارية بمدينة ( ) الموصوف بالمقدمة واقتسام ثمنه فيما بينهم وفق سهامهم في ملكيته المسجلة في السجل العقاري .
المادة3- فوض كل من الفرقاء شركاءه الآخرين بعرض العقار في أي مكتب عقاري لبيعه بثمن بحدود ( ) ليرة سورية والتزم الباقون بتمكين صاحب المكتب والزبائن من معاينة المبيع ومن تحيد كيفية دفع الثمن.
المادة4- التزم جميع الفرقاء بنقل ملكية المبيع في السجل العقاري لاسم المشتري خلال ( ) يوماً من تاريخ توقيعهم عقد بيعه على أن يدفع المشتري تكاليف ورسوم معاملة نقل الملكية من ماله الخاص كما التزموا بتسليمه له خالياً من أي شاغل.
المادة5- التزم كل من الفرقاء بدفع ما يترتب عليه من الضرائب والرسوم المترتبة على العقار المبيع حتى تاريخ عقد البيع بحسب سهامه في ملكيته كما التزم بجميع الضرائب والرسوم المترتبة على ملكيته خاصة ضريبة الدخل (الأرباح الرأسمالية) ورسوم الانتقال .
المادة6- نظم هذا العقد من ( ) نسخ بعدد الفرقاء احتفظ كل منهم بإحداها بعد ما تلي عليه وتفهم مضمونه.
( ) في / /
الفريق الثالثالفريق الثانيالفريق الأول