تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد قسمة مهايأة

الفريق الأول السيد أ بن…….تولد ………يحمل البطاقة الشخصية رقم …….تاريخ……..الصادرة عن أمانة السجل المدني في …….والمسجل في …….بالمسكن رقم …….والمقيم في ………..
الفريق الثاني السيد ب بن………….
الفريق الثالث السيقد ج- بن…………
الفريق الرابع السيد د بن……………
أقر المتعاقدون بأهليتهم للتصرف واتفقوا على ما يأتي
1- يملك المتعاقدون العقارات الموضحة بعد مشاعا فيما بينهم وذلك بواقع ……..سهما لأ- أ و……..سهما ل- ج و……….سهما ل- د.
بيان العقارات
(يبين كل عقار ووصفه)
2- اتفق المتعاقدون لحين اتمام قسمة هذه العقارات فيما بينهم قسمة نهائية على اجراء قسمتها مؤقتا قسمة مهايأة لكي يتمكمن كل منهم من الإنفراد في استغلالجزء منها مفرزا وقد اختص أ بالعقار (أو العقارات الآتية………) وب ب- ………وج ب- …….ود ب- ……… .
3- انعقدت هذه القسمة لمدة ………..تبدأ من ………وتنتهي في ………(يجب ألا تزيد المدة عن خمس سنوات) قابلة للتجديد سنة بعد سنة ما يحصل تبليغ من أحد المتعاقدين للآخرين ببطاقة مكشوفة قبل انتهاء مدتها أو أية مدة مجددة بثلاثة أشهر على الأقل ويبطل العمل بهذا العقد بمجرد انهاء حالة الشيوع بقسمة العقارات قسمة نهائية على أن تحترم عقود الإيجار المبرمة مع المستأجرين بحسن نية وفي حدود مدة نفاذ هذا العقد.
4- لكلمن المتعاقدين طول مدة سريان هذا العقد استغلال العقار (أغو العقارات) التي اختص بها بالكيفية التي يراها وفيما أعدت له على أن يراعي في عقود الإيجار ألا تزيد مدتها على نهاية أجل هذا العقد ولا يحتج بها على الشركاء الباقين إذا زادت عن ذلك وعلى كل منهم سداد جميع مصروفات الصيانة وكافة المصروفات الأخرى الخاصة بنصيبه.
5- نظرا لأنه هذه القسمة مؤقتة القصد منها تسهيل استغلال كل من التعاقدين للحصة التي اختص بها فلا يجوز لأحدهم الإحتجاج بها مهما طال أمد العمل العمل بها لطلب اجراء القسمة النهائية على أساسها.
6- جميع مصروفات هذا العقد واتعابه على عاتق المتعاقدين كل بنسبة حصته في الملكية.
7- حرر هذا العقد من…….نسخة بيد كل من المتعاقدين واحدة منها للعمكل بموجبها.