تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد قسمة نهائية لعقار زراعي

عقد قسمة نهائية لعقار زراعي

الفريق الأول مالك
الفريق الثاني مالك
الفريق الثالث مالك 0
المق-دم-ة لما كان الفرقاء 000 يملكون على الشيوع كامل العقار رقم 000 من منطقة 00
العقارية 000 بمدينة 000 وهو عبارة عن أرض زراعية بعل/مروية بمياه نهر 000 بعدان 0000
ساعة 000 /سليخ/مشجرة000 بمساحة000 مترا مربعا في قرية 000 وكانوا راغبين في قسمت-ه
بينهم وتخصص كل منهم بقسم مفرز منه بحسب حصته فيه فقد اطلعوا على قيده العقاري ووجدوه
قابلا للقسمة عينا دون إحداث نقص في قيمته وحصص الشركاء خالية من أية إشارة وقوموه واتفقوا
وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي
المادة 1 تعتبر مقدمة هذا العقد والمخطط الملحق به جزءا لا يتجزأ منه 0
المادة 2/أ/ اقتسم الفرقاء فيما بينهم عينا العقار رقم 0000المذكور في المقدم-ة وفق حصصهم
المسجلة في السجل العقاري بواقع 000 /2400 سهما للفريق الأول و000/2400
سهما للفريق الثاني و000 /2400 سهما للفريق الثالث مراعين قيمة كل موقع في-ه
قسمة قطعية نهائية لا رجوع فيها ولا نكول خاضعة لتصديق الجهات الرسمية المعنية0
/ب/قدرت قيمة كامل العقار أرضا وغراسا وبناء وآبار وغيرها بمبلغ 000 ليرة سورية
وتمت القسمة على أساس أصغر نصيب وبالقرعة 0
المادة 3/أ/ اختص الفريق الأول بالقطعة المفرزة البالغة مساحتها 000 مترا مربعا التي يحدها شمالا
000 وجنوبا000 وشرقا000 وغربا 000 وطولها 000 مترا وعرضها000 مترا 0
وتحوي على 000 والمشار إليها على المخطط الملحق برقم 000 وقومها الفرقاء بمب-ل-غ
000 ليرة سورية 0
/ب/اختص الفريق الثاني بالقطعة المفرزة البالغة مساحتها 000 مترا مربعا التي يحدها شمالا
000 وجنوبا 000 وشرقا 000 وغربا 000 وطولها 000 مترا وعرضها 000 مترا 0
وتحتوي على 000 المشاراليها على المخطط الملحق برقم000 وقومها الفرقاء بم-بل-غ
000 ليرة سورية 0
/ج / اختص الفريق الثالث بالقطعة المفرزة البالغة مساحتها 00 مترا مربعا التي يحدها شمالا
000 وجنوبا000 وشرقا 000 وغربا 000 وطولها 000مترا وعرضها 000 مترا 0
وتحتوي على 000 والمشار إليها على المخطط الملحق برقم 000 وقومها الفرقاء بمبل-غ
000 ليرة سورية 0
المادة 4 تنازل الفرقاء عن المساحات المخصصة للطرقات وفق المخطط الملحق والبالغة مساحتها
000 مترا مربعا كل بحسب حصته في العقار 0
المادة5 /أ/ التزم الفريق 000 بأن يدفع للفريق 000 مبلغ 000 ليرة سورية كمعدل لحصتيهما
المذكورتين وقبض الفريق 000 من الفريق 000 المعدل المذكور وأبرأ ذمته منه 0
/ب/أفر الفرقاء بعدم وجود أي غبن لأي منهم في القسمة أو التقويم الإجمالي للعقار أو لما
آل لكل فريق منهم وأسقط كل منهم كل حق ودعوى وطلب بادعاء بخلاف ذلك 0
/ج/ ضمن الفرقاء لبعضهم البعض أي استحقاق كلي أو جزئي سابق على القسمة ويكون
هذا الالتزام غير قابل للانقسام 0
المادة 6/أ/ اختص الفريق الأول ب 000 ساعة ماء من نهر 000 بدءا من الساعة 000 ولغاية
الساعة 000 من يوم 000 من كل /أسبوع/ خمسة عشر يوما 0
/ب/اختص الفريق الثاني 000 ب 000 ساعة ماء بدءا من الساعة 000 ولغاية الساع-ة
000 من يوم 000 من كل أسبوع 0
/ج/ اختص الفريق الثالث 000 ب 000 ساعة ماء بدءا من الساعة 000 من يوم 000
من كل أسبوع 0
المادة 7 التزم الفريق 000 بأن يقدم للفريق 000 ساعة ماء 000أنش أسبوعيا من البئرالارتوازي
الذي آل إليه بموجب هذه القسمة والواقع في 0000 (يذكر موقع البئر) على أن يدف-ع
الفريق المستفيد مبلغ 0000 ليرة سورية لقاء كل ساعة يستقي به-ا فعلا قاب-لا للزيادة
والنقصان بضوء الكلفة الفعلية 0
المادة 8 /أ/ أنشأ الفريق 000على الحصة التي آلت إليه حق ارتفاق بالمرور لصالح الحصة التي آلت
للفريق 000 للوصول الى الطريق العام وذلك من النقطة 000 وحتى 000
/ب/أنشأ الفريق /أو الفرقاء 000 على حصة /أو حصصهم التي آلت إليه أو إليهم ح-ق
ارتفاق بجر مياه نهر 000 من نقطة 000 ولنقطة 000 لصالح الحصة التي آلت للفري-ق
000 وحق ارتفاق بالمرور لشخصين راجلين لتأمين سقاية الحصة المذكورة 0
/ج/أنشأ الفريق 000 على الحصة التي آلت إليه حق ارتفاق بإسالة مياه الحصة التي آلت
للفريق 000 فوق أرضه للوصول الى نهر /أو خندق 0
/د/ التزم الفريق 000 بأن يضع إشارة تأمين على حصته في العقار الأم لصالح الفري-ق
0000بمقدار المعدل الملتزم بأدائه إليه وتنتقل هذه الإشارة الى حصته التي آلت إليه بعد
الإفراز في السجل العقاري 0
المادة 9/أ/ أقر الفرقاء بأن حصصهم في العقار خالية من أي شاغل ومن أي نزاع قضائي أوجدي
أو إشارة مانعة من القسمة غير مسجلة غلى صحيفة العقار وبأنهم غير مدينين لدائنين من
حقهم المعارضة في القسمة 0
/ب/أقر الفريق 000 بأن حصته في العقار موضوع رهن /أو تأمين مسجل على صحيفة
العقار/أو رهن التس-جيل وأن نفاذ هذه القسمة موقوف على موافق-ة الدائن /أو غير
موقوف على موافقة الدائن المذكور والتزم بنقل هذه الإشارة الى الحصة التي آلت اليه0
المادة10/أ/التزم الفرقاء بجميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد أيا كان مصدر تحققها
كما التزموا بإجراء معاملة إفراز العقار وتصحيح أوصافه وفق القسمة والاختص-اص
المذكورين في المادة الثالثة من هذا العقد وتسجيل ذلك في السجل العقاري ودفع نفقات
المعاملة ورسومها بحسب سهامهم في ملكية العقار الأم 0
/ب/وكل كل من الفرقاء باقي الفرقاء مجتمعين ومنفردين وكالة غير قابلة للعزل لتعل-ق
حقه به-ا مفوضة لقوله ورأيه وفعله بإجراء معاملة الإفراز وتصحيح الأوصاف ودف-ع
نفقاتها ورسومها والإقرار بها وبحقوق الارتفاق المنشأة بموجب هذا العقد وبالتنازل ع-ن
المساحة المخصصة للطرقات العامة وبعدم شموله بقانون الاصطلاح الزراعي والتوقيع نيابة
عنه أمام أمين السجل العقاري أو غيره من الجهات الرسمية بكل ما تستلزمه ذلك م-ن
معاملات وعقود وإفرازات 0 وله الرجوع على كل من الموكلين بما أنفقه في سبيل ذلك
بحسب سهامه في العقار الأم 0 كما وكله بالخصومة والمحاكمة مع باقي الفرقاء وأي كان
لتثبيت هذه القسمة قضائيا وله في سبيل ذلك حق الإقرار ومراجعة دوائر التنفيذ 0
المادة11 استلم كل من الفرقاء حصته التي آل-ت إليه مفرزة بالحال-ة التي جرت عليها القسمة
والاختصاص دون أي نقص أو تخريب أو كسر وصالحة لما أعدت له وخالي-ة من أي
شاغل والتزم باقي الفرقاء بعدم معارضته بالتصرف بها تصرف المالك بملكه لحصة مفرزة
من تاريخ هذا العقد 0
المادة12 اتخذكل من الفرقاء عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارا لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه
المادة13 نظم من هذا العقد بعدد الفرقاء استلم كل منهم إحداها بعد ما قرئت عليه مندرجات-ه
وتفهمها 0
000 في / /
الفريق الثالث الفريق الثاني الفريق الأول