عقد كفالة بين الدائن والمدين والكفيل
الفريق الأول الدائن
الفريق الثاني المدين
الفريق الثالث الكفيل
المقدمة لما كان الفريق الثاني ملتزماً حيال الفريق الأول ب- ( ) بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ / / وتعهد بتقديم كفيل لتنفيذ هذه الالتزامات .
وكان الفريق الثالث راغباً وقادراً على كفالة المذكور بما التزم به حيال الفريق الأول .
فقد اتفق الفرقاء الثلاثة وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي
المادة1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه .
المادة2أ كفل الفريق الثالث الفريق الأول القابل لذلك قيام الفريق الثاني بتنفيذ جميع التزاماته المذكورة في العقد المبرم بينهما بتاريخ / / في أمكنتها ومواعيدها شريطة تنفيذ الفريق الأول التزاماته المذكورة في ذلك العقد .
ب يعتبر التزام الفريق الثالث المذكور التزاماً غير قابل للانقسام بينه وبين مكفوله.
المادة3أ التزم الفريق الأول بعد مطالبة الفريق الثالث لتنفيذ كفالته قبل الرجوع على الفريق الثاني وتجريده من أمواله المنقولة وغير المنقولة والتنفيذ على تأمينات الدين العينية وتقع على عاتق الفريق الثالث نفقات التأمين العقاري بالغً ما بلغت أياً كان السبب الداعي لذلك . كما التزم الفريق الثالث بإرشاده إلى أموال المذكور في القطر العربي السوري .
ب إذا تراخي الفريق الأول عن اتخاذ الإجراءات التحفظية بحق الفريق الثاني وأعسر هذا الفريق يكون الثالث في حل من كفالته .
ج تسقط هذه الكفالة إذا أفلس الفريق الثاني ولم يتقدم الفريق الأول بتفليسته بدينه موضوع الكفالة مع الاحتفاظ بحق الفريق الثالث بمطالبة الفريق الأول بكل ضرر يلحق به من جراء عدم التقدم بالدين للتفليسه.
د التزم الفريق الأول بتسليم الفريق الثالث جميع مستندات الدين اللازمة لرجوعه على الفريق الثاني وفي حال امتناعه عن ذلك تسقط الكفالة .
ه- إذا توفي الفريق الأول كان لكل من ورثته مطالبة الفريقين الآخرين مجتمعين ومنفردين بكامل الالتزامات باعتبار الدين غير قابل للانقسام .
المادة4أ التزم الفريق الثالث بعدم الوفاء بالدين قبل إخطار الفريق الثاني فإن فعل كان الأخير بريء الذمة حياله.
ب التزم الفريق الثاني بإبلاغ الفريق الثالث بجميع أسباب بطلان الدين او انقضائه وتسليمه المستندات المؤيدة في موعد استحقاقه.
ج يحل الفريق الثالث محل الفريق الأول في جميع حقوقه حيال الفريق الثاني إذا أوفى عنه الدين.
د التزم الفريق الثاني حيال الفريق الثالث بالوفاء بأصل الدين والفوائد من تاريخ التسديد والمصروفات التي أنفقها .
المادة5- يعتبر كل من الفرقاء الثلاثة معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد والعقد ا لمكفول المؤرخ في / / دون حادة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.
المادة6- نظم هذا العقد من ثلاث نسخ احتفظ كل من الفرقاء بإحداهما بعد ما تلي عليه وتفهم مندرجاته .
( ) في / /
الفريق الثالثالفريق الثاني الفريق الأول