تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد محاسبة وتخالص بين قاصر بلغ سن الرشد والوصي عليه

الفريق الأول السيدأ بن………تولد ……….يحمل البطاقة الشخصية رقم ……….تاريخ…….الصادرة عن أمانة السجل المدني في ……….والمسجل في ………بالمسكن رقم…….والمقيم في………
الفريق الثاني السيد ب ……………………………………………………..
اتفق الفريقان على ما يأتي
1- بموجب قرار صادر بتاريخ………عن المحكمة الشرعية في ……….في القضية………رقم……….عين أ وصيا على ب الذي كان يبلغ حينئذ ……….سنة من العمر وكانتن حصته في تركة……..المتوفي ……….سهما وهي تشمل جميع العقارات والمنقولات والديوم وخلافه.
وقد باشر الوصي مهمته بانتظام في يوم تعيينه وكان يقدم للمحكمة الشرعية حسابا سنويا عن ادارته تصديق عليه.
ونظرا لأن ب بلغ بتاريخ………سن الرشد ورفعت عنه الوصاية بالقرار الصادر بتاريخ ………ومن حقه انهاء مهمة الوصي فقد قدم له هذا الأخير تقريرا بنتيجة ادارته مشفوعا بكشوف الحساب المؤيد بالمستندات ويعترف ب بتسلمها جميعا من أ كما يعترف أيضا بتسلمه جميع سندات الديون التي له قبل الغير والتي لم يحصلها أ بعد.
2- يقر ويعترف ب أنه اطلع اطلاعا دقيقا علىالحسابات والمستندات المؤيدة لها بمعاونة خبير من طرفه فتبين صحتها وان أ قام بمهمته خير قيام.
3- كنتجة للحساب الختامي المذكور أعلاه اتضح أن أ له طرف ب مبلغ………تسلمه منه بتاريخ اليوم نقدا ……….ويعطيه بموجب هذا مخالصة تامة ونهائية عن هذا المبلغ وعن ادارته طول مدة الوصاية.
4- حرر هذا العقد من نسختين بيد كل فريق واحدة منهما للعمل بموجبها.