بتاريخه ادانه تم الإتفاق بين
الفريق الأول رب العمل السيد ………المتخذ محلا لإقامته بشأن تنفيذ هذا العقد……. .
الفريق الثاني المزارع السيد………المتخذ محلا لإقامته بشأن تنفيذ هذا العقد……..
على ما يلي
1- يضع الفريق الأول تحت تصرف الفريق الثاني قطعة الأرض المسجلة بالمحضر رقم ………من منطقة ……..العقارية الواقعة في مدينة أو قرية أو مزرعة (……) التابعة لناحية ……..من منطقة ………محافظة ………والبالغة مساحتها ………والمحددة شرقا……..غربا ……..شمالا ……..جنوبا………والتي هي أرض ………ليستثمرها بالمشاركة مع الفريق الأول في الأعمال الزراعية التالية
2- يضع الفريق الأول تحت تصرف الفريق الثاني أثناء سريان هذا العقد الدار الواقعة في ……..والمؤلفة من …….
3- يقوم الفريق الثاني بالأعمال الآتية………
– وإذا تأخر عن القيام بهذه الأعمال في الأوقات المناسبة لها حسب المنطقة يحق للفريق الأول تأديتها على حساب الفريق الثاني بعد انذاره.
لا يحق لفريق الثاني أن يعهد باستثمار أرض إلى مزارع آخر بدون موافقة الفريق الأول إنما يحق له استخدام عمال زراعيين.
4- يقع على عاتق الفريق الأول تأمين الأعمال الآتية في أوقاتها الملائمة……………
– وإذا تأخر عن تأمينها كليا أو جزئيا في الأوقات المناسبة حسب متطلبات الأعمال الزراعية
في المنطقة يحق للفريق الثاني القيام بها على حساب الفريق الأول بعد إنذاره.
5- يتعهد الفريق الثاني بأن يسلم الفريق الأول (…….) بالمئة من الحاصلات وذلك خلال شهر من وقت جمع الإنتاج ويتعهد الفريق الأول بتسلمه وصلا يشعر باستلامه حصته من الحاصلات.
– أما الأراضي المروية والمعدة لزراعة القطن فإن المحاصيل تحفظ بعد جنيها في الأماكن المعدة لها في المزرعة وبمعرفة الطرفين (رب العمل والبستاني) ولا يحق لرب العمل نقل أي كمية من المحصول قبل أن يسلم كل بستاني حصته من المحصول.
6- يقسم بدل فضلات المزروعات ووبقاياها أو أثمانها بين الفريقين بنسبة حصة كل منهما من الإنتاج نفسه.
7- على الفريق الثاني أن يقوم بالإضافة إلى ما هو مذكور في المادة الثالة من هذا العقد بالأعمال الأتية
آ)- حراسة الأرض ومشتملاتها والمحافظة على منشآتها وعلى ما يوضع تحت إشرافه أو تصرفه لأغراض زراعية من حاصلات وأدوات.
ب)- العناية بمسكن المسلم إليه والحرص على نظافته وتجنب كل ضرر أو تخريب بأثاثه أو مشتملاته.
ج-)- العناية بالحيوانات والدواب التي تعود للفريق الأول والموضوعة تحت تصرفه.
د)- العمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج وانتفاع من يخلفه فيها فلا يستثمرها بغير الأعمال الزراعية الورادة بهذا العقد ويحافظ على حدودها وامكانيات خصبها.
ه-)- تنظيف الأقنية والمصارف.
8- يتعهد الفريق الثاني بألا يحدث أي تغيير في نوعية الأرض المسلمة إليه بموجب هذا العقد بدون موافقة الفريق الأول كالتشجير ونزع الأشجار وتغيير نوعية الأرض إلأخ.
9- يتعهد كل من الفريقين بأن ينفذ الإلتزامت الملقاة على عاتقه بموجب القانون وهذا العقد بحسن نية وإلا يعارض الفريق الآخر في أعماله بل يتعاون معه على الإستثمار بأحسن وجه.
10- يعمل بهذا العقد لمدة ……..تبدأ في ……وتجدد هذه المدة حكما ما لم يفسخ العقد برضاء الطرفين أو لأجد الأسباب الواردة في المادتين (137و174) من القانون رقم 134 لسنة 1958.
11- نظم هذا العقد على نسختين واحتفظ كل فريق بواحدة منهما.