تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد مصالحة على حكم قضائي

عقد مصالحة على حكم قضائي موضوع موضع التنفيذ
الفريق الأول طالب التنفيذ
الفريق الثاني المنفذ عليه
المقدمة لما كان الفريق الأول قد استحصل على الحكم الصادر عن محكمة ( ) رقم
( ) /( ) تاريخ / / بإلزام الفريق الثاني ب- (تذمر الفقرات الحكمية) وقد وضعه موضع التنفيذ بالإضبارة التنفيذية رقم ( )/ ( ) لعام ( ) بدائرة تنفيذ ( ) ورغبة من الفريقين بالمصالحة عليه.
فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي
المادة1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه .
المادة2- تنازل الفريق الأول جزئياً عن الحقوق الثابتة له بمقتضى الحكم الصادر عن محكمة ( ) في ( ) رقم( )/ ( ) تاريخ / / وعن الإجراءات المتخذة لتنفيذه في الإضبارة التنفيذية رقم ( ) لعام ( ) بدائرة تنفيذ ( ) تنازلاً مشروطاً بما يلي
أ
ب تذكر الالتزامات الباقية النافذة بين الفريقين
المادة 3أ التزم الفريق الثاني بتنفيذ الالتزامات المبينة في المادة السابقة ودياً / أو بواسطة دائرة التنفيذ خلال ( ) يوماً (1) وفي حال تأخره عن ذلك يعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك ويحق للفريق الأول طلب متابعة تنفيذ الحكم من النقطة التي وصلت إليها إجراءات تنفيذه.
ب تقع على عاتق الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم المترتبة على التنازل المذكور .
المادة4- لا يعتبر هذا الصلح تجديداً للالتزامات المترتبة على الفريق الثاني بمقتضى الحكم المذكور ولا على محله بأية صورة .
المادة5- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرأت عليه مندرجاته وتفهمها
في / /
الفريق الثاني الفريق الأول