عقد مقاولة بتصليح منقول ( سيارة )
الفريق الأول المالك /الحائز 0
الفريق الثاني المقاول (المصلح )
المقدم–ة لما كان الفريق الأول مالكا /حائزا للسيارة السياحية /أو الشاحنة الخصوصي /أو
العامة / المسجلة لدى دائرة نقل مدينة 000 برقم 000 وهي ماركة 000 طراز 000 صنع سنة
000ورقم محركها 000 حسب رخصة سيرها رقم 000 تاريخ / / وهي بحاجة الى إصلاح ( تذكر
الإصلاحات ) 0
وكان الفريق الثاني ذا خبرة بأعمال التصليح المطلوبة ولديه الورشة اللازمة لذلك ومستعدا للإصلاح
المذكور 0
فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي
المادة 1 تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه 0
المادة 2 عهد الفريق الأول للفريق الثاني القابل بذلك بإجراء الإصلاحات المذكورة في المقدمة
على السيارة الموصوفة فيها لقاء أجر مقطوع قدره 000 ليرة سورية يدفعه الفريق الأول
للثاني حال انتهاء التصليح وتسلم السيارة صالحة للعمل في موعد لا يتجاوز الساعة000
من يوم / / وإذا تأخر في ذلك فيحسم من استحقاقه مبلغ 000 ليرة سورية عن ك-ل
ساعة تأخير 0
المادة 3 /أ/ استلم الفريق الثاني السيارة المذكورة بتاريخ هذا العقد الساعة 000 جدي-دة
/مستعملة / صالحة للاستعمال والعمل عدا ما يوقفها نتيجة العطب المطلوب إصلاحه
والتزم بإعادتها للفريق الأول خالية من أي عيب أو نقص أو كسر وصالحة للاستعمال
وجاهزة للتشغيل مصلحة الأعطال المشكو منها 0
/ب/ التزم الفريق الثاني بعدم استعمال السيارة خارج موقع العمل مهما كان السبب
الداعي لذلك وتعتبر يده عليها يد أمانة في موقع العمل من غير الجائز إخراجها من-ه
إلا بقصد المعاينة بعد التصليح وللمدة والمسافة التي يستلزمها ذلك ويكون مسؤولا
مدنيا وجزائيا عن الإخلال بهذه الأمانة كما يكون مسؤولا عن أي مخالفة أو ح-ادث
ينجم عن هذا الاستعمال مدنيا وجزائيا وعن أي ض-رر يلحق الغير إض-اف-ة لح-ق
الفريق الأول بمطالبته بالتعويض عن أي ضرر يلحقه من جراء ذلك 0
/ج/ لا يجوز للفريق الثاني التنازل عن هذا العقد للغير لأن شخصه وكفاءته أخذا بعين
الاعتبار عند التعاقد 0
/د/ التزم الفريق الثاني بتسليم الفريق الأول القطع التبديلية المعطوبة المستبدلة وفواتير شراء
القطع الجديدة المركبة والتزم الفريق الأول بدفع قيمها فورا كما التزم بعدم تبديل أي-ة
قطعة لا يستلزمها إصلاح العطب وبعدم التسبب بعطب أية قطعة لا تستدعيها أعم-ال
التصليح الهادئة الفنية 0
المادة 4 يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول
أجلها دونما حاجة لاعذاره 0
المادة 5 كل خلاف ينشأ بين الفريقين يحل بطريق التحكيم من محكم تعينه نقابة تصليح السيارات
بمدينة 0000 ويكون مفوضا بالصلح ومعفيا من التقيد بقواعد الأصول والقانون والمهل
وقراره مبرما ويبت بالنزاع خلال ثلاثة أيام من تاريخ قبوله بالمهمة ويحدد أتعابه ونفقات
التحكيم ويلزم الخاسر بها 0
المادة 6 اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارا له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد
وتنفيذه 0
المادة 7 نظ-م هذا العقد على نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت علي-ه
مندرجاته وتفهمها 0
000 في / /
الفريق الثاني الفريق الأول