تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد مقاولة بين مالك ومهندس معماري بتصميم رسومات والإشراف على تنفيذها

الفريق الأول السيد أ بن………تولد ……..يحمل البطاقة الشخصية رقم ………تاريخ……..الصادرة عن أمانة السجل المدني في…….والمسجل في ……..والمقيم في……… مالك
الفريق الثاني السيدب بن……… مهندس معماري.
أقر المتعاقدان بأهليتهما للتصرف واتفقا على ما يأتي
1- موضوع العقد قبل بموجب هذا العقد ب أن يقوم بدراسة مشروع كامل لبناء عمارة مكونة من ………دور يحتوي كل منها ……..غرفة طبقا لأحدث فنون العمارة (تذكر هنا باقي فنون العمارة ووصفها على ما يطلبه المالك) وذلك على قطع أرض معدة للبناء مملوكة ل- أ وكائنة بجهة ……..ومعطى لها رقم……..على شارع ………. وأن يقوم ب بعد ذلك بالإشراف على تنفيذ العملية بمعرفة المقاول الذي يكل أ إليه عملية البناء.
2- الرسوم والمواصفات يتعهد ب ان يقوم بعمل التصميمات والرسوم التفصيلية اللازمة على أن تكون مطابقة للقوانين والأنظمة المعمول بها ولشروط التسليم وعليه أيضا تحضير مواصفات الإسمنت المسلح والنجارة والحدادة ..إلخ وقائمة الشروط ودفتر الشروط الفنية ومقايسات البناء تفصيليا.
4- تصديق الرسوم ورخصة البناء على ب تصديق الرسوم الموضوعة بمعرفته والتي تكون قد حازت قبول أ من الجهات المختصة التصديق عليها او عدم منح رخصة البناء ل- أ بالإستناد إليها يكون على ب تحضير غيرها بموافقة المالك.
5- الأتعاب الأتعاب المتفق عليها لوضع الرسوم والتفصميمات واعداد قائمة الإشتراطات ودفتر الإلتزامات الفنية ومقايسة البناء التفصيلية قد حددت بمبلغ ………(او بواقع في………. المائة من قيمة المقاولة) بشرط حصول ب على تصديق الجهات المختصة وحصول أ على رخصة بناء بالإستناد للرسومات الموضوعة من قبل ب والمصدقة أما الأتعاب الخاصة بالإشراف على تنفيذ العملية فقد حددت بمبلغ ………(أو بواقع ………في المائة من قيمة المقاولة.
وقد دفع له من أصل هذه الأتعاب
ليرة سورية

………. عند التوقيع على هذا العقد كمقدم أتعابأ ويقر ب بتسلمه.
………. تدفع ل- ب عند حصوله على تصديق الجهات المختصة على الرسومات.
………. تدفع له عند حصول أ على رخصة البناء.
……….تدفع له عند بدء تنفيذ عملية المقاولة المتعلقة بتشييد العمارة.
………. تدفع له عند تسلمه العمارة.
ومن المتفق عليه أنه إذا لم تحز الرسوم المقدمة من ب موافقة أ فللأخير الحق في اعتبار هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه واعفاء ب من المهمة الموكولة له مع اعتبار مقدم الأتعاب الذي تسلمه حقا مكتسبا له.
6- المدة تحدد لتحضير الرسوم وباقي الأوراق واستخراج رخصة البناء مدة أقصاها ………ابتداء من اليوم.
وحتى يطمئن أ إلى أن ب سيقوم بانجاز العمل الموكول إليه في الميعاد المحدد فعلى هذا الأخير تقديم المشروع الأول في ظرف……..يوم من تاريخه مواصلة العمل بهمة ونشاط وفي حالة مخالفة ب لذلك يكون ل- أ الحق في اعتبار هذاالعقد كأن لم يكن دون حاجة لأي تنبيه او انذار مع مطالبته برد مقدم الأتعاب المدفوعة له فضلا عن الزامه بالتعويض المناسب بسبب تأخير تشييد العمارة.
7- الوفاة في حالة وفاة ب يحق ل- أ اعتبار هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لأي تنبيه أو انذار للورثة مع اعتبار ما دفع من الأتعاب حقا مكتسبا للورثة.
8- الضمان يكون ب مسؤولا قبل أ خلال عشر سنوات من تاريخ تسليم العمارة عن كل تهدم كلي أو جزئي فيها ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها كما يكون مسؤولا عن كل عيب فني يظهر فيها خلال هذه المدة يترتب عليه تهديد متانة البناء وسلامته ويكون سببه خطأ في التصميم أو اهمالا في الإشراف الفني.
9- تأخر المالك في سداد الأقساط في حالة قيام ب بانجاز أي عمل من الأعمال الموضحة بالبند الخامس وتأخر أ عن سداد القسط المستحق له عن هذا العمل يحق ل- ب بعد أسبوع من التنبيه عليه ببطاقة بريدية اعتبار هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه والتوقف عن العمل ومطالبة أ بالأتعاب المستحقة له من الأعمال التي أنجزها.
10- الموطن المختار يقر كل من الفريقين بأنه قد اتخذ طول مدة سريان هذا العقد موطنا مختارا بالعنوان الموضح به وفي حاة تغييره عليه اخطار الفريق الآخر بذلك ببطاقة بريدية مكشوفة.
11- الإختصاص كل نزاع ينشأ عن هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة …….. .
12- نسخ العقد حرر هذا العقد من نسختين بيد كل من الفريقين نسخة منه للعمل بموجبها.