تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد مقاولة لتنفيذ أعمال الدهان المنزلي

عقد مقاولة لتنفيذ أعمال الدهان المنزلي

الفريق الأول رب العمل ( مالك متعهد )
الفريق الثاني الدهان 0
المق-دم-ة لما كان الفريق الأول مالكا / أو متعهدا اكساء المقسم 000 من العقار رقم 000
من منطقة 000 العقارية في 000 والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق 000 من البناء المشيد
على العقار المذكور يتكون من 000 غرفة ومنتفعاتها والكائن بشارع 000 وهو راغب بتنفيذ أعمال
الدهان الزياتي أو الطرش فيه وكان الفريق الثاني ذا خبرة بأعمال الدهان ولديه ورشة لهذه الغاية 0
فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي
المادة 1 تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه 0
المادة 2 /أ/ عهد الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بتنفيذ أعمال الدهان الزياتي والطرش
البلاستيكي اللازم للعقار المذكور بالمقدمة وتسليمها للفريق الأول وفق شروط ه-ذا
العقد وخلال 000 يوما اعتبارا من تاريخه 0
/ب/ يتم التنفيذ بتقديم الفريق الثاني المواد والأعمال بنفسه بمشاركة عماله الذين يعملون
تحت إشرافه ومسؤوليته طيلة الوقت ومؤمنين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
بنفقته كما يكون مسؤولا عن أعمالهم وأعماله غير المشروعة في موقع العمل 0
أو
/ب/التزم الفريق الثاني بتحديد مستلزمات العمل من المواد الأولية والمصنعة خطيا بتاريخ
هذا العقد والتزم الفريق الأول بتسليمها في موقع العمل يوم المباشرة بالأعمال من الفريق
الثاني بنفسه بمشاركة عماله الذين يعملون تحت إشرافه ومسؤوليته طيلة الوقت ومؤمنين
لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنفقته ويكون مسؤولا عن أعمالهم وأعمال-ه
غير المشروعة في موقع العمل وتكون هذه الاحضارات تحت يده أمانة يلتزم بتسليم-ها
مدهونة أو زائدة أو ساقطة عن الاستعمال لسبب غير ناجم عن سوء التعامل بها ويكون
مسؤولا عن فقد أو سرقة أو هلاك غير طبيعي مدنيا وجزائيا حيال الفريق الأول 0
/ج/ لا يجوز للفريق الثاني التنازل عن هذا العقد للغير كليا أو جزئيا ك-ون شخصيت-ه
وكفاءته أخذتا بعين الاعتبار عند التعاقد 0
المادة 3 /أ/ تتكون أعمال الدهان من الدهان الزياتي للجدران الداخلية واللكر للمنجور الخشبي
والطرش البلاستيكي لجدران الشرفات والدهان الزياتي للحدايد 0
وقد التزم الفريق الثاني بتنفيذها وتسليمها جاهزة للاستثمار خلال مدة 0000 يوما من
تاريخ هذا العقد وإذا تأخر في ذلك فيدفع للفريق الأول مبلغ 000 ليرة سورية عن كل
يوم تأخير تحسم من استحقاقاته 0
/ب/ تكون جميع أنواع الدهان من العلب الجاهزة المصنوعة محليا من معمل دهانات 000
المادة 4 /أ/ التزم الفريق الثاني بعد المباشرة بدهان أي جزء من الجدران قبل تنظيفه بالفرش-اة
والتأكد من خلوه من الرطوبة أو أي جزء من الخشب قبل التأكد من خلوه من الصمغ
والزيوت وحرق العقد الصغيرة 0
/ب/ تتكون أعمال الدهان الزياتي من حق وتنظيف ووجه أساس وخمسة وجوه معجونة
بورق الزجاج بعد حفافها ووجه أندركوت ووجهين دهان زياتي لا يضاف له سوى
النفط اللازم لتمييعه وتكون المعجونة من الزيت الأمريكي والسبيداج من منشأ 000
والزنك والنفط والفرنيش 000 وبنسبة /2/ سبيداج الى /1/ زنك 0
/ج/ تتكون أعمال الدهان الطرش البلاستيكي من تنعيم السطوح بالحف وورق الزجاج
ووجهين دهان بلاستيكي يدهن أحدهما بالمشط والثاني بالأسطوانة 0
/د / تتكون أعمال الدهان الزياتي للخشب من حف وتنظيف ووجه أساس ووجه-ي
معجون ووجه أندركوت ووجهي دهان 0
/ه-/ تتكون أعمال الدهان اللكر للخشب من قشط المنجور بورق الزجاج ووجه-ي
معجونة فيلر محفوفين بورق الزجاج ووجه أساس سيلر ووجهي لكر بالفرشاة أو بالبخ 0
/و / يتكون دهان الحدايد الزياتي من وجه سيرقون ووجه معجونة سيانيتيك مع الح-ف
بورق الزجاج وثلاثة وجوه دهان زياتي لماع 0
المادة 5(1)اتفق الفريقان على تحديد سعر المتر المربع من الدهان المنفذ الجاهز للاستثمار كما يلي
أ دهان زياتي للجدران والمنجور الخشبي 0000 ليرة سورية 0
ب دهان زياتي للحدايد 000 ليرة سورية 0
ج دهان طرش بلاستيكي 000 ليرة سورية 0
(2) يقتصر السعر على أجور اليد العاملة والعدد والأدوات المستعملة دون تقديم أي-ة
مادة أولية تدخل في الدهان أو تنفيذ دهنه 0
أو
(2) يشمل السعر المذكور قيمة المواد الأولية المستعملة في الدهان وتنفيذ دهنه وأجور اليد
العاملة والعدد والأدوات المستعملة وتحميلها ونقلها وتفريغها بموقع العمل وك-ل ما
تستلزمه عملية الدهان من بدايتها وحتى تسليمها جاهزة وللاستثمار للفريق الأول 0
(3) يتم احتساب المنجور الخشبي من أصل مساحة الجدران وتحسب استحقاقات الفريق
الثاني على أساس مساحة المنفذ فعلا من الأعمال 0
(4) يدفع الفريق الأول للفريق الثاني استحقاقه على دفعات أسبوعية حسب تقدم العمل
وعند انتهائه ومسحه يدفع الرصيد بالغا ما بلغ بعد حسم مقابل التأخير 0
(5) إذا لم يدفع الفريق الأول أية دفعة أسبوعية جاز للفريق الثاني التوقف عن العمل حتى
الدفع ويستحق عن كل يوم توقف تعويضا قدره 000 ليرة سورية يؤديه له الفري-ق
الأول 0
المادة 6 إذا تأخر الفريق الثاني في تنفيذ التزامه عن المهلة المحددة له أو تنازل عن العقد كليا أو
جزئيا للغير أو نفذ التزامه كلا أو بعضا بشكل معيب يتعذر إصلاحه أو استخدم عمالا
جاهلين لم يطردهم بطلب من الفريق الأول أو ارتكب هو أو أحد عماله فع-لا غي-ر
مشروع بموقع العمل يحق للفريق الأول اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دونما حاجة
لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك والتعاقد مع مقاول آخر لتنفيذه والرجوع
على الفريق الثاني بفارق السعر بالغا ما بلغت بواسطة دائرة التنفيذ 0
المادة 7 إذا توفي الفريق الأول انتقلت التزاماته لورثته وإذا توفي الفريق الثاني انقضى العقد عند
النقطة التي وصل إليها وكذلك إذا فقد أهليته أو عجز صحيا عن متابعته 0
المادة 8 يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمج-رد
حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك 0
المادة 9 كل خلاف بين الفريقين يحل بطريق التحكيم من محكم عن كل منهما ومحكم تعين-ه
الجمعية الحرفية للعاملين بمهنة الدهان بمدينة 000 (أو نقابة المهندسين بمدينة 000 )
ويكون المحكمون مفوضين بالصلح معفين من التقيد بقواعد الأصول والقانون وقرارهم
مبرما ويبتون بالنزاع ويقدرون أتعابهم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ آخره-م
المهمة الموكلة إليهم 0
أو
تختص محاكم مدينة 000 بنظر أي خلاف بين الفريقين
المادة10 اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارا له لتبلغ كل ما يتص-ل به-ذا
العقد وتنفيذه 0
المادة 11نظم هذا العقد من نس-ختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت علي-ه
مندرجاتها وتفهمها 0
000 في / /
الفريق الثاني الفريق الأول