تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد مقاولة هدم بناء وبيع انقاض

الفريق الأول السيد أبن ………تولد ……..يحمل البطاقة الشخصية رقم ………تاريخ ……… الصادرة عن أمانة السجل المدني في ……..والمسجل في ……..بالمسكن رقم…….. والمقيم في……… بائع
الفريق الثاني السيد ب بن ……….مقاول مشتر
اتفق الفريقان على ما الأتي
1- موضوع البيع باع أ ل- ب القابل لذلك جميع أنقاض البناء الجاري بملكه والكائن في ………بكافة أنواعها ومشتملاتها وهذا العقار مساحته حوالي ……….مترا مربعا ومكون من …….دورا.
2- الثمن تم هذا البيع بثمن اجمالي وجزافي قدره ……..دفع بتاريخ اليوم من الشتري للبائع الذي يقر بتسلمه.
3- المعاينة يقر ب بأنه عاين بنفسه البناء المطلوب هذدمه وبيع أنقاضه المعاينة التامة النافية للجهالة وأنه قبل مشتراها بحالتها الحاضرة بطريق جزافي.
4- الرخص والمسؤولية الجزافية والمدنية على أ استخراج الرخصة اللازمة للهدم وبمصروفات على حسابه وعلى ب التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها ويكون مسؤولا وحده عن كل مخالفة تحصل منه بسبب ذلك.
وفضلا عن ذلك على ب اتخاذ كافة الإحتياطات اللازمة للمحافظة على أملاك الجيران المحيطوة بالبناء المطلوب هدمه من أي جهة ولمنع وقوع حوادث لعماله أو لغيرهم من الجيران أو المارة ويكون مسؤولا وحده عما يحدث من الأضرار له ولعماله وللجيران أو للغير بسبب ذلك دون أدنى مسؤولية من أي نوع كانت على أ.
5- مدة المقاولة والتأخير تعهد ب باتمام عملية الهدم ونقل الأنقاض والأتربة وتسليم الأرض للفريق الأول خالية تماما بعد تمهيدها على المستوى الطبيعي لرصيف الشارع في مدة أقصاها شهرا……..من تاريخه وفي حالة تأخره عن ذلك يلزم بأن يدفع ل- أ مبلغ ………ليرة سورية عن كل يوم تأخير كتعويض متفق عليه من الآن بين الفريقين فضلا عن حق أ في أن يعتبر في هذه الحالة العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لتنبيه أو انذار ورفع دعوى مستعجلة باخلاء المقاول وإقامته هو حارسا قضائيا على العقار لتنفيذ باقي العملية مع الزام ب بفرق التكاليف.
6- التأمين قد دفع ب ل- أ عند التوقيع على هذا العقد علاوة على الثمن مبلغ ……..ليرة سورية يبقى كتأمين تجت يد هذا الأخير ضمانا لتنفيذ جميع تعهداته ولا يرد له هذا التأمين إلا إذا قام بتسليم الأرض إلى أ بالوضع المتفق عليه وفي المدة المنصوص عليها كما يكون ل- أ الحق في خصم ما قد يستحق له من تعويضات من قيمة هذا التأمين مع الرجوع على ب بالفرق إذا زادت التعويضات عن ذلك.
7- إخلاء المستأجرين تعهد أ بتسليم العقار المبيع لهدمه ل- ب خالية من السكان في مدة أقصاها………يوما فإذا تأخر عن التسليم في الميعاد المذكور امتدت المدة المقررة لتنفيذ هذا العقد بقدر مدة التأخير.
8- خطر التنازل لا يحق ل- ب أن يتنازل عن هذه العملية أو أي جزء منها لغيره ويكون همسؤولا وحده قبل المالك في تنفيذ جميع نصوص هذا العقد واشتراطاته.
9- الإختصاص كل نزاع ينشأ عن هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة ……… .
10- نسخ العقد حرر هذا العقد من نسختين بيد كل من المتعاقدين واحدة منهما للعمل بموجبها.