تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد هبة بعوض لمصلحة الغير (إنشاء حق سكنى له)

الفريق الأول السيد أ بن …….تولد ………يحمل البطاقة الشخصية رقم ……..تاريخ ……..الصادرة عن أمانة السجل المدني في ……..والمسجل في بالمسكن رقم …….والمقيم في ……. واهب
الفريق الثاني السيد ب بن ……..موهوب له.
أقر المتعاقدان بأهليتهما للتصرف واتفقا على ما يأتي
1- وهب أ بموجب هذا العقد وأسقط وتنازل إلى ب القابل لذلك العقار الآتي
(تدرج بيانات العقار)
2- بمجرد التوقيع على هذا العقد يصبح ب الملك الوحيد للعقار الموهوب ويحق له ان يقوم بتسلمه فورا وتحصيل ايجاره عليه دفع الضرائب والرسوم القانونية والمصروفات كل ذلك ابتادء من اليوم ومن جهة أخرى يعترف ب بانه تسلم من أ عقود الإيجار بعد تحويلها إليه.
3- تمت هذه الهبة في مقابل تعهد ب بموجب هذا العقد بترك الدور الأرضي من العقار الموهوب ل- ج ما دام هذا الأخير على قيد الحياة للإنتفاع به بشغله بنفسه أوتأجيره لغيره بغير عوض عن هذا العقار يعتبر ملغى وكانلم يكن.
اوالرسوم أو مصروفات الصيانة والحراسة أو استهلاك المياه إذ يلتزم ب بها وحده ولكل من أ وج حق اجبار ب او ورثته من بعده على تنفيذ هذا.
4- في حالة وفاة ب يكون ورثته ملزمين بطريق التضامن والتكافل ودون انقسام بينهم بالإستمرار في تنفيذ جميع تعهدات مورثهم قبل ج المترتبة على هذا العقد.
5- بمجرد وفاة ج ينتهي حق الإنتفاع المقرر بموجب هذا العقد وتبرأ ذمة ب وورثته من كل التزام نحوه.
6- يتعهد ب وورثته من بعده بعدم التصرف في العقار الموهوب مدى الحياة ج ضمانا لإنتفاعه وكل تصرف يصدر من ب وبدون مقابل وعلى ذلك فلا يلزم ج بدفع أي شيء من الضرائب.
7- يقر كل من الفريقين بأنه اتخذ طول مدة سريان هذا العقد محر مختارا له بالعنوان الموضح ب وفي حالة تغييره عليه اخطار الطرف الآخر أو من يحل محله بذلك بطاقة بريدية.
8- مصروفات هذا العقد واتعابه وكل ما يلزم لتاما استيفائه على عاتق ب وحده.
9- حرر هذا العقد من نسختين بيد كل فريق نسخة للعمل بموجبها.