الفريق الأول السيد أ بن……….تولد ………يحمل البطاقة الشخصية رقم ………..تاريخ ………الصادرة عن أمانة السجل المدني في ……..والمسجل في ……….بالمسكن رقم ………..
الفريق االثاني السيد ب بن ……….. موهوب له
1- صرح الواهب أ بقوله أنني أملك تمام العقار المسجل على اسمي في الصحيفة العقارية رقم ……..من المنطقة العقارية ……..وأوصافه الحالية ……..ونوعه الشرعي……….ومساحته ………مترا مربعا بموجب سند التمليك المرفق وخال من الحقوق العينية أيا كان نوعها ظاهرة أم خفية والآن برضائي واختياري بدون جبر ولا اكراه فقد وهبت تمام عقاري المشار إليه إلى ب في مقابل تعهد المذكور بأن يؤدي لي ولأمري وبمحل إقامتي ما دمت على قيد الحياة مرتبا دوريا قدره مبلغ ……….ليرة سورية شهريا يدفع لي في أول كل شهر ابتداء من أول شهر ………بموجب ايصالات موقع عليها مني وعلى أن يرهن ب لصالحي العقار المذكور بتمامه ضمانا وتأمينا لسداد المرتبات والمصروفات القضائية وغير القاضائية وكافة الإلتزامات المترتبة على هذا العقد. وإذا تأخر ب في سداد مرتب……..أشهر متوالية في مواعيد استحقاقها يكون لي علاوة على حقي الطبيعي في التنفيذ عليه بكافة الطرق القانونية للحصول على المرتبات المتأخرة الرجوع في هذه الهبة واسترداد العقار الموهوب فورا وتكون المرتبات التي سددت قبل التأخر والمستحقة السداد لغاية تسلمي العقار الموهوب حقا مكتسبا لي كل ذلك دون حاجة لأي حكم قضائي أو تنبيه او انذار ما ويكون ديني هذا غير قابل للتجزئة فكل جزء من العقار المرهون ضامن لسداد جميع التزامات ب المبينة في هذا العقد. وفي حالة وفاة ب يكون ورثته ملزمين بطريق التكافل والتضامن ودون انقسام بينهم بالإستمرار في أداء المرتب المقرر لي وفي تنفيذ جميع التزامات ب بهذا العقد ويتوقف دفع المرتب المقرر لي بمجرد وفائي وتبرأ ذمة ب من كل التزام من تاريخ وفاتي ويكون ل- ب ولخلفائه من بعده الحق في اجراء شطب القيد شطبا نهائيا بدون قيد ولا شرط بمصروفات على عاتقهم بمجرد وفاتي وتقديم شهادة دالة على وفاتي.
2- صرح ب الموهوب له بقوله أنني قبلت الهبة من أ على تمام عقاره ذي الرقم ………من المنطقة العقارية ………كما ورد في تصريحه أعلاه وأتعهد بدفع المرتب الدوري المحدد له مدى حياته وفق الشروط المذكورة في البند الأول من هذا العقد وأقبل العقار الموهوب لصالح أ ضمانا لسداد المرتبات له واكفة الالتزامات المتارتبة على هذا العقد وأقر بتسليمي العقار الموهوب وأطلب تسجيله بامسي واعطائي سند تمليك به.
3- أخذ الفريقان هذا العقد على مسؤوليتهما فيما إذا وجد مانع من تسجيله كحجز او غيره ومن موانع التسجيل القانونية كما اتخذ كل منهما طوال مدة سريان هذا العقد محلا مختارا له بالعنوان الموضح به وفي حال تغييره عليه اخطار الطرف الآخر أو من يحل محله بذلك ببطاقة بريدية.