الفريق الأول السيد أ بن ……….تولد ………يحمل البطاقة الشخصية رقم ……….تاريخ ………الصادرة عن أمانة السجل المدني في ……….والمسجل في ……..والمقيم في ……….بالمسكن رقم ……….
الفريق الثاني السيد ب بن…………موهوب له
1- صرح الواهب أ بأنني أملك تمام العقار المسجل على اسمي في الصحيفة العقارية رقم …………من المنطقة العقارية ………وأوصافه الحالية ……….ونوعه الشرعي……..ومساحته ……….مترا مربعا بموجب سند التمليك المرفق وخال من الحقوق العينية أيا كان نوعها ظاهرة أو خفية والآن برضائي واختياري وبدون جبر ولا اكراه قد وهبت تمام عقاري المشار إليه إلى ب في مقابل تعهد المذكور بسداد الدين المترتب ل- ج على أ مع الفوائد والملحقات والبالغة ………ليرة سورية حتى تاريخ هذا العقد وبشرط أن يتم ذلك في ظرف ……….من تاريخ توقيع هذا العقد وبشرط أن يتم ذلك في ظرف ……….من تاريخ توقيع هذا العقد وإذا تأخر ب عن سداد كامل الدين أو بعضه يحق ل- أ ارجوع في الهبة واعتبار هذا العقد مفسوخا من تارقاء نفسه دون الحاجة إلى حكم قضائي أو تنبيه او انذار ما وعليه أطلب تسجيل تمام العقار باسم ب واعطائه سند تمليك به.
2- صرح ب الموهوب له أنني قبلت الهبة من أ على تمام عقاره ذي الرقم …….من المنطقة العقارية …….كما ورد في تصريحه اعلاه وأتعهد بسداد قيمة الدين المذكور في البند السابق مع فوائده وملحقاته إلى ج وذلك خلال مدة ……..من تاريخه وأقر بتسلمي العقار الموهوب وأطلب تسجيله باسمي واعطاء ثمن تمليك به.
3- أخذ الفريقان هذا العقد على مسؤوليتهما فيما إذا وجد مانع من تسجيله كحجز أو غيره من موانع التسجيل القانونية.