تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد وكالة بالعمولة لشراء بضاعة

عقد وكالة بالعمولة لشراء بضاعة
الفريق الأول التاجر المشتري
الفريق الثاني الوكيل بالعمولة
المقدمة لما كان الفريق الأول تاجراً مسجلاً في السجل التجاري بمدينة
( ) برقم( ) تاريخ / / وراغباً بشراء ( تذكر البضاعة) من مدينة ( ) بواسطة وكيل بالعمولة
وكان الفريق الثاني تاجراً أيضاً مسجلاً بالسجل التجاري بمدينة ( )
برقم( ) تاريخ / / وله خبرة بتجارة( تذكر البضاعة) في المدينة المذكورة ومستعداً لتلبية حاجات الفريق الأول منها .
فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي
المادة1 تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه
المادة 2 التزم الفريق الثاني بشارء ( تذكر عدد الوحدات ) (1)من ( تذكر البضاعة) من مدينة ( ) بعقود باسمه الخاص لصالح الفريق الأول القابل لذلك لقاء عمولة قدرها ( ) من قيمة المشتريات غير الصافية
المادة 3أ يحدد الفريق الأول مدة الشراء والحدين الأدنى والأعلى لكميات المشتريات كما يحدد السعر الأعلى الممكن الشراء به بتعليمات خطية يرسلها تباعاً للفريق الثاني .
ب تتم عمليات الشراء باسم الفريق الثاني لحساب الفريق الأول وبمعزل عنه وبالكميات والأسعار التي يحددها الفريق المذكور وفق الفقرة السابقة وإذا تجاوز ذلك كان ملزماً بالفرق ومسؤولاً عن تعويض الفريق الأول بكل ما أصابه من ضرر .
ج لا يجوز للفريق الثاني إنابة غيره في هذه العملية .
د يتحمل الفريق الثاني مخاطر الشراء لأجل / أو لا يكون الفريق مسؤولاً عن عدم وفاء البائعين لأجل بالتزاماتهم في عقود الشراء مالم يكن قد كلفهم وفي هذه الحالة يحق له عمولة إضافية باسم عمولة ضمان قدرها ( ) من قيمة الصفقة المكفولة .
ه- يحق للفريق الثاني أسترداد ما أنفقه أو أسلفه في سبيل إتمام صفقات خزن ونقل المشتريات قدره ( ) ليرة سورية
المادة 4أ التزم الفريق الأول بعدم توكيل غير الفريق الثان بذات المدينة بشراء أية كمية من البضاعة الموكل إليه شراؤها وإذا تم ذلك كان للفريق الثاني عمولته عن المشتريات المذكورة .
ج التزم كل الفريقين بفتح حساب جار شهري للفريق الآخر يدون فيه ما يسلمه كل منهما للآخر ومايستلمه منه من المنتجات والنقود والاسناد ويكون رصيده النهائي ديناً مستحقاً مهيأً للأداء .
د تتم المحاسبة بين الفريقين بنهاية كل شهر ميلادي ويغلق حسابه الجاري ويفتح حساب جار جديد للشهر الثاني أو بنهاية عملية شراء كاملة الكمية.
المادة 5أ مدة هذه الوكالة المدة اللازمة لشراء الكمية المتفق عليها ويجوز مدها تبعاً للظروف باتفاق الفريقينى والتزم الفريق الثاني بإتمام مابدأ قبل انتهائها مالم يتلق تعليمات مخالفة من الفريق الأول
المادة 6 تكون محاكم مدينة ( ) وحدها المختصة بنظر أي خلاف بين الفريقين دون باقي المحاكم
المادة 7 نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها
في / /
الفريق الثاني الفريق الاول .