تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد وكالة خاصة للوكالات التي تجري مع احدى ادارت الدولة في قضايا فردية

الفريق الأول السيد……….وزير……..اضافة إلى منصبه………
الفريق الثاني السيد……….المحامي في نقابة المحامين
بعد الإطلاع على الكتاب رقم(…….) تاريخ……..المتضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء ورئيس ادارة قضايا الحكمومة ورأي اللجنة المختصة بتقدير الأتعاب.
المادة 1- وكل الفريق الأول الفريق الثاني بالمرافعةة عنه في الدعوى القائمة أمام ……..او في الدعوى التي سيقدمها نيابة عنه إلى المحكمة ……….والتي موضوعها ………. .
المادة 2- اتفق الفريق الأول مع الفريق الثاني على أن يدفع له أتعابا عن الدعوى مبلغ (……..) .
المادة 3- على الفريق الثاني لقاء الأتعاب المتفق عليها في المادة المتقدمة أن يتابع الدعوى بجميع مراحلها بما فيها طرق الطعن العادية والإستئنافية.
المادة 4- على الفريق الثاني أن يوافي ادارة قضايا الحكومة بصورة عن استدعاء الدعوى وجميع الدفوع واللوائح بما فيها لوائحالطعن المتقدمة من قبله وللإدارة دراسة ما جاء في الدفوعواللوائح وحق التوجيه واخبار رئيس مجلس الوزراء عن أي تقصير حاصل.
المادة 5- على الفريق الثاني أن يقدم إلى الفريق الأول سائر الإستشارات القانونية التي يطلبها بصدد الدعوى أو ما هو متعلق بها وتعتبر الأتعاب المتفق عليها شاملة لهذه الإستشارات.
المادة 6- لا يصح بغير تفويض خاص للفريق الثاني التنازل عن الحق المدعى به ولا الصلح عليه ولا التحكيم فيه ولا يترك الخصومة والتنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه.
المادة 7- في حال عدم صدور حكم مبرم لصالح الفريق الأول يتقاضى الفريق الثاني مبلغ(…….) ولا يحق له بأن يطالب بأكثر منه.
المادة 8- في حال انهاء القضية صلحا يستحق الفريق الثاني مبلغ(…….)
المادة 9- في حال عزل الفريق الثاني نفسه لا يستحق أتعابا عما قام به من أعمال مهما كان سبب العزل.
المادة 10- إن أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة عملا بأحكام المادة 35 من قانون مزاولة مهنة المحاماة الصادر من بالمرسوم التشريعي رقم 51 لسنة 1952 فقرتها – الأولى تعود إلى الفريق الأول عدا حصة صندوق تعاون المحامين.
المادة 11- خلافا لأحكام الفقرة (5) من المادة 38 من القانونالمتقدم لا يحق للفريق الثاني أن يقتطع أتعابه مباشرة من المبالغ المتحصلة لدى دائرة التنفيذ بدون موافقة الفريق الأول.
وخلافا لأحكام الفقرة (2) من المادة المذكورة لايحق له أيضا أن يحبس الأعيان والنقود بما يعادل مطلوبه.
المادة 12- لا يجوز للفريق الثاني توكيل غيره أو انابته للمرافعة بدلا عنه بدون موافقة رئيس ادارة قضايا الحكومة.
المادة 13- يجوز للفريق الول أن ينهي الوكالة في أي وقت دون أن يحق للفريق الثاني المطالبة بأي تعويض.