تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

عقد وكالة عامة للوكالات التي تجري مع المصارف والشركات

الفريق الأول السيد…….المدير العام للمصرف ………..أو شركة ………اضافة لمنصبه.
الفريق الثاني السيد……….المحامي في نقابة المحامين
المادة 1- وكل الفريق الول الفريق الثاني بالمرافعة عنه في جميع الدعاوى المقدمة أو التي ستقدم من قبله أو المقامة أو التي ستقام عليه أمام سائر المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها عادية كانت أم استئنافية.
المادة2- اتفق الفريق الأول مع الفريق الثاني على أن يدفع له مبلغا شهريا مقطوعا قدره (………) ل .س على أن يحدد هذا المبلغ تبعا لأهمية القضايا لا يجاوز مقداره 500 ل.س.
المادة 3- على الفريق الثاني لقاء الأتعاب المتفق عليها في المادة المتقدمة أن يتابع الدعاوى بجميع مراحلها بما فيها طرق الطعن العادية والإستئنافية.
المادة 4- على الفريق الثاني أن يقدم إلى الفريق الأول سائر الإستشارات القانونية التي يطلبها بصدد الدعوى أو بما هو متعلق بها وتعتبر الأتعاب المتفق عليها شاملة لهذه الإشارات.
المادة 5- لا يصح بغير تفويض خاص للفريق الثاني التنازل عن الحق المدعى به ولا الصلح عليه وولا التحكيم فيه ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه.
المادة 6- ألغيت بموجب بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 68 /ب1561تاريخ/1975/6/15.
المادة 7- لا يجوز للفريق الثاني توكيل غيره أو انابته للمرافعة بدلا عن ه بدون موافقة الفريق الأول.
المادة 8- يجوز لفريق الأول أن ينعي الوكالة في أي وقت ودون ان يحق للفريق الثاني المطالبة بأي تعويض.
المادة 9- لا يجوز للفريق الثاني أن يطالب بأي حق عدا الحقوق المذكورة في هذا العقد.