الفريق الأول السيد أ بن …….تولد …….يحمل البطاقة الشخصية رقم ……تاريخ ……..صادرة عن أمين السجل المدني في …….والمسجل في …….بالمسكن رقم …….ومقيم في ……. بائع
الفريق الثاني السيد ب بن ………… مشتر
تم الإتفاق والتراضي على ما يأتي
1- بما أن ب دائن ل- أ بمبلغ ……..ليرة سورية من أصل وملحقات حتى اليوم بموجب حكم نهائي صادر من محكمة …… وأن أ دائن لفلان بمبلغ …….ليرة سورية بموجب(يذكر سند الدين) وقد بلغت قيمة هذا الدين الأخير من أصل وملحقات حتى اليوم مبلغ …….ليرة سورية وقد رفض المدين سداده مدعيا (يذكر موضوع النزاع) ورفع أ دعوى بشأنه أمام محكمة …….حددت لها جلسة بتاريخ …….(أو يزمع على رفع دعوى به).
فقد باع أ إلى ب القابل لذلك الدين المستحق له قبل فلان بجميع ملحقاته وفوائده التي تستحق عليه مستقبلا كما أحله في سند الدين وفي كافة الإجراءات والتأمينات التي اتخذت بشأن هذا الدين جتى اليوم.
2- تم هذا البيع من قبل أ في مقابل تنازل ب عن الدين المستحق له قبله (ويقر أ بتسلمه الصورة التنفيذية من الحكمسالف الذكر وجميع أوراق التنفيذ مؤشرا عليها من ب بالسداد.3- لا يضمن أ إل ىب بموجب هذا البيع سوى وجود الدين في ذمة المدين.
4- يقر ب بأنه قبل هذا البيع تحت مسؤوليته وحده وانه تسلم جميع المستندات الخاصة بالدين موضوع البيع وأوراق الإيجارات التي اتخذها بشأنها حتى اليوم بعد تحويلها إليه وأنه اطلع عليها وعلم ما بها.
5- التنازل الصادر من كلا الطرفين نهائي ولا يحق لأحدهما الرجوع فيه بأي حال من الأحوال.
6- جميع المصروفات والأتعاب التي تستلزمها اجراءات المطالبة بالدين المتنازل عنه من أ إلى ب تكون على عاتق هذا الأخير وحد. أمام مصروفات هذا العقد وأتعابه فيتحملها أ .
7- حرر هذا العقدمن نسختين احتفظ كل من الفريقين بواحدة منها.