مديرية العمل في ………….
المدعي – ……………….. من …………… يمثله ………………..
المدعى عليه – ………………. من …………..
الدعوى – طلب تسريح.
الموضوع – يعمل المدعى عليه لدي عاملاً بمهنة ………….. في محلي التجاري الكائن ………. والذي أمارس فيه …………. بدءاً من ………./……… بأجرة شهرية قدرها ………… ل.س.
وبما أن المدعى عليه ارتكب أخطاء فاحشة نتجت عنها خسارة مادية بالغة بمحلي بأن أقدم على (…….. تذكر تفاصيل الأخطاء ……….) مما يعد منه إهمالاً مقصوداً مبرراً لفصله من عمله وتسريحه منه.
لذلك واستناداً إلى المرسوم 49/1962 وتعديلاته ألتمس
1 – تحويله بعد ذلك إلى لجنة التسريح في منطقة …………..
2 – إعطاء القرار بتسريح المدعى عليه من العمل لدي وفسخ عقد عمله.
4 – تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل.