فسخ عقد العمل
مديرية العمل في 0000
المدعي-0000من 0000يمثله0000
المدعى عليه-0000من 0000
الدعوى-طلب تسريح 0
الموضوع-يعمل المدعى عليه لدي عاملا بمهنة 0000في محلي التجاري الكائن 0000 والذي أمارس فيه 0000 بدءا من 0000/0000 بأجرة شهرية قدرها 0000ل0س 0
وبما أن المدعى عليه ارتكب أخطاء فاحشة نتجت عنها خسارة مادية بالغة بمحلي بأن أقدم على (0000تذكر تفاصيل الأخطاء 000)مما يعد منه إهمالا مقصودا مبررا لفصله من عمله وتسريحه منه لذلك واستنادا الى المرسوم 49لعام 1962 وتعديلاته ، ألتمس:
1-تحويل الطلب الى مفتش العمل للتحقيق فيه ، وتوقيف المدعى عليه عن العمل 0
2-تحويله بعد ذلك الى لجنة التسريح في منطقة 0000
3-اعطاء القرار بتسريح المدعى عليه عن العمل لدي وفسخ عقد عمله 0
4-تضمينه الرسوم والمصاريف والأتعاب ونفقات التوكيل 0